الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اٍعادة الحقوق الدستورية للرواتب ..... توجه نحو دولة القانون

هاشم يوسف الهاشمي

2008 / 7 / 17
حقوق الانسان


اعادة النظر فيما تحقق للرواتب من تجاوزات دستورية ؛ واعادة الحقوق الدستورية ، توجه نحو دولة القانون .
لقد اصبح واضحا في الدستور تبقى التشريعات معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ ومن مسلمات الدستور ان تستند التعليمات والنظم والقرارات الى قانون أو بناء عليه ؛ وما جاء بالفصل الاول والثاني بالدستور للحقوق والحريات لايمكن الغاؤها اٍلا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء واجراءاتها الاخرى ؛ واحكام التشريع تكون مطلقة لايعفى المشرع منها ويمييز نفسه ؛ وينشأ حقوقا له خارج اطار الدستور والتشريعات والسنن السائدة .
اٍن وضوح الدستور في الديباجة يتوافق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، لايجوز التمييز لأي موقع كان .
اٍن مبدأ الفصل بين السلطات لايمكن تخطي السلطة التنفيذية سلطة التشريع أو الوقوف حائلا لقرار رئيسها الاعلى ؛ ولا يجوز لها التمويه من أجل التأثير على قرار السلطة التشريعية خلافا لمضامين القوانين وحقيقتها .
صندوق التقاعد اصوله مدخرات الموظف وما تدفعه دائرته لتأمين الراتب التقاعدي وليس دعما من الدولة ليتحمل شروط البنك الدولي ؛ ويتم التجاوز على حقوقه الدستورية ؛ ولا يجوز التشريع خلاف السنن لمنح الصندوق من ميزانية الدولة ملك الشعب ولا يجوز اخذ اموال هذا لاعطاء ذلك وخلافا للتشريعات والسنن كون الاموال في الصندوق اصولها ملكية خاصة لايجيز الدستور الاستيلاء عليها ؛ عند الغاء الصندوق عام 977 ؛ وارداته تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات حتى بات البعض يتصور الرواتب من الميزانية ومنحة كما صرح في البرلمان ؛ يجب النظر وفقا للدستور واعادة اموال الصندوق منذ الغائه ودفع الرواتب التقاعدية منه .
لسنا بحاجة لسلّم رواتب جديد ولا الى قانون تقاعد جديد ؛ فالسلّم الذي وضعه بريمر افضل سلّم فهو مقارب لسعر صرف الدولار عام 1980 ؛ 3,3$ للدينار ومقدار التضخم لما يساويه الدولار قياسا 1500دينار للدولار بنسبة التضخم هي = 5000مرة لأعلى راتب في سلّم عام 1980 ؛ وهو 250 ديناراً؛ والمفروض ان يعادله بالسلّم 1,250مليون دينار؛ اعطى سلّم بريمر آخر راتب 920الف دينار وهو يعادل 74,3 % من التضخم ، وهو امر مقبول نسبيا ؛ العلة بتعليمات السلّم لوزارة المالية غير الدستورية ، والتي خفضت درجة التعيين درجة واحدة واختزلت من خدمة الموظف عشر سنوات وخفضت استحقاقه النهائي 40% لقوانين نافذة وبأثر رجعي واعطته راتب الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الف دينار بدلا من استحقاقه 920 الف دينار بخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس [ مخالفة للمادة 19 تاسعا الدستورية ؛ ومخالفة اخرى وتمييزا للمادة 14 منه ] ميز القائمون على وضع التعليمات انفسهم وحققوا لهم 5,5 مرات راتبا من راتب التخفيض ؛و حققوا لهم 3 ملايين ديناروظيفي و2,4 مليون تقاعدي؛ خلافا لسياقات ؛سلم 960واستحقاقهم ضعف آخر راتب بالسلم ومرة1,6 لسلم 1980.
المادة 19/ لقانون 27 لسنة 2006 حققت للمتقاعدين القدامى افضل من المادة 29 للمستمرين .
سعت دائرة التقاعد بتعديل قانون 2006/27 لالغاء المادة 19/؛ والتي اكتسبت حقوقا دستورية ؛ والغاؤها يتعارض مع مواد الدستور ( الثانية والثالثة عشرة والسادسة والاربعون ) والمادتين 126 و130؛ كما اعطت ايضاحا عند تصديق تعديل قانون 27/2006 كون المتقاعدين القدامى غير مشمولين ومن أجل ذلك طلبت تعديله ؛ المتقاعدون القدامى مشمولين بالمادة 19/ منه ؛ وحقوقهم مكتسبة الدرجة القطعية ؛ وفي مواده لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لشخص او جهة واذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما لاتتقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ مما تجعل حقوقه تتوافق مع الفصل الثاني ولا يمكن الغاؤها ؛ ووفقا للدستور يجب العمل بها كونها تشريعات لم تلغ أو تعدل ؛ وفروقات المتقاعدين بالقوانين النافذة منذ العمل بالسلم الوظيفي ، وقد تم التجاوز على الدستور وتعطيلها بدون مسوغ دستوري أو قانوني ؛ وتم العمل بجداول أخر استحقاقها 345 الفا ، واساسه قرار مجلس الوزراء 445 الفا 80% من راتب القرين الوظيفي غير القانوني 552 الفا ؛ وقفت دائرة التقاعد حائلا واعتمدت 345 الفا ؛ مما اضر ضررا بليغا طوال المدة اللاحقة ؛ والمستغرب لم يكن بقانون 27/2006 وجود للجدول وهو امر طبيعي اعاد اقتراح دائرة التقاعد العمل بالجدول ، وجرى تغيير بدلا من اعتماد لشهادتي البكلوريوس والاعدادي راتب القرين الوظيفي للتعليمات 552 الفا ، غيرت بالجدول عند تعديل القانون راتب القرين للبكلوريوس 574 الفا وراتب القرين للاعدادية خفضته واصبح 444 الفا ؛ والاكثر استغرابا لمن لديه خدمة وان تجاوزت 44 عاما وكونه من مواليد 942 فما دون تحقق له 355 الفا بدون سند قانوني لاي قانون نافذ ؛ وخلافا للاخرين تصل رواتبهم 459 الفا ؛ وكلاهما غير دستوري ؛ لعدم دستورية الجداول اولا ؛ وتجاوز استحقاقاتها مع القوانين النافذة والتي خفضتها تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه .
النظام الذي عملت به دائرة التقاعد وقت نفاذ قانون التقاعد 27/2006 والغير دستوري لانه لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ويخالف الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ ومخالفة للفصل بين السلطات شرعته دائرة التقاعد .
يعتمد النظام تخفيض ثلاث مراحل من آخر راتب وظيفي فالراتب الوظيفي 552 الفا قي الدرجة الثالثة نهايتها تقاعده 267 الفا بنسبة 48,36 % منه ؛ وبعد العمل بالتعديل ؛ بدلا من اعادة الحقوق هم اعادتها الى الميزانية .
تعديل قانون التقاعد لمصلحة الاستثناءات واعتمدت لهم التقاعد من الاسمي والمخصصات ؛ التقاعد من الاسمي عدى القضاة لاسباب خاصة ؛ يجب اعادة النظر لحقوق الرواتب الدستورية من اجل التوجه لدولة القانون .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضجة في المغرب بعد اختطاف وتعذيب 150 مغربيا في تايلاند | #منص


.. آثار تعذيب الاحتلال على جسد أسير محرر في غزة




.. تراجع الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية.. واعتقال أكثر


.. كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر وهل من امتداداتٍ




.. لحظة اعتقال طالبة رفعت علم فلسطين بيوم تخرجها في أمريكا