الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يطعن المتقاعدون بقانونهم الجديد امام المحكمة الاتحادية العليا ؟

سامي الصافي

2008 / 8 / 6
حقوق الانسان


انتقدعدد من المحامين ورجال القانون بشدة موقف اعضاء مجلس النواب اللامسؤول من قانون التقاعد الجديد متجاهلين ما جاء في أحكامه من خفايا ومفارقات جلها التمييز وضياع للحقوق القانونية والدستورية.
وأوضحوا: لقد اناب المجتمع نوابه وأقسموا اليمين على أن يحرصوا على تحقيق دولة القانون ومصالح المجتمع.. فلا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة بالدستور الذي هو القانون الأسمى والأعلى في العراق. فقد نص الدستور على ان العراقيين متساوون دون تمييز ولايكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها إلا بقانون أوبناء عليه على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.... كما أشاروا الى أن قوانين الخدمة والتقاعد تأخذ بمبدأ الشهادة والخدمة لابمبدأ شرط العمر فقوانين الخدمة والملاك والتقاعد النافذة قبل 9/4/2003 تم تجاوزها وعدم العمل بها مالم تلغ أو تعدل وهي نافذة المفعول لحد الآن أن قانون التقاعد الجديد إجتهاد ركّن القوانين النافذة وتخطاها لكن مع هذا فالدستور يكفل لذوي الشأن من الأفراد حق الطعن المباشر في هذا القانون لدى المحكمة الإتحادية العليا..التي تفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من أية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها. .... جاء هذا بالتاريخ اعلاه في جريدة التآخي
سامي الصافي
متابعة منظمات المجتمع المدني شخصت وبكل دقة التجاوزات الدستورية ؛ ورتبت دعوى النقض الدستوري ؛ وتمتلك جميع تفاصيل التجاوزات والتطبيقات الغير قانونية وضياع الحقوق خلافا للدستور ؛ والتمييز الحاصل .
ان اهم المشكلات الرئيسية ؛ هي ان المحكمة لاتنظر الا بدفوعات لأي قضية ؛ ولا يمكن اقامتها بالمحافظات ، مما يستدعي الوجود في بغداد ؛ فنأمل ان يكون هناك وضعا للتقديم بواسطة مجلس القضاء الاعلى بالمحافظات حتى نتمكن من تقيم طلبات النقض الدستوري للتجاوزات على الحقوق المكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عن الحقوق ، وهي لاتتقادم مع الحياة ؛ اضافة انها نافذة والدستور يدعوا العمل بها ؛ والحقوق تتوافق مع المادة -126- ولا يجوز تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ جميع متطلبات النقض كاملة .
نود الاجابة على سؤالنا ؛ كيف يمكن التقديم بالمحافظات ؛ أو باي وسيلة اخرى بديلة .
ان ما يؤسف له التمويه بالادعاء والتصريحات المتكررة كون المتقاعدين غير مشمولين بقانون التقاعد 27/2006 ؛ وعلى هذا الاساس وهذه الذريعة تم تعديل القانون وضياع وحذف حقوقهم بحذفها وحذف قانون 33/966 ؛ وحذف المادتين 21 و24 ؛ التي تعزز حقوقهما المكتسبة ؛ وقد ضاع الخيط والعصفور حسب المثل ، ولكن الى حين ؛ وحقوق المتقاعدين وفقا للمادة 19 / من قانون 27/2006 نصها :- ثانيا - يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة بعد ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من الدستور .
اليست مادة واضحة وصريحة تتماشى ومطلب الدستور ؛ العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ اضافة لحقوق المتقاعدين مكتسبة الدرجة القطعية لاتتقادم مع الحياة ؛ وفروقات رواتبهم يجب اعادتها لاربع سنوات .
وتعديل قانون 27/2006 ؛ فيه ما يؤكدالعمل وفقا للقوانين النافذة ؛ جاء في المادة -16- ثالثا : تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد ( في أو بعد تاريخ نفاذه ) ..... اليست مادة معززة لما سبقها من تعزيزات تؤكد العمل بالقوانين النافذة ؛ وخاصة الدستور بمادته -130- وغيرها من التأكيدات .
وما جاء بالتعديل من تناقض بالمادة- 17- المعدلة للمادة -31 – ويحل محلها :-
أ – تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة ( في الجدول الملحق بهذا القانون ) اعتبارا من 1/10/2007 ( دون المساس بحقوقهم المكتسبة .) لقد ظهرت حكمة الله وتعالى الحق من حيث لايعلمون ويرغبون ( ومكر الماكرون والله خير الماكرين) .
ان التمويه والادعاء بعدم شمول المتقاعدين بفانون 27/2006 ؛ وكانت الذريعة لتعديله ، كون المتقاعدين القدامى غير مشمولين ؛ هل يستطيع احدا انكار وجود المادة 19/ في قانون 27/2006 ؛ وهي صريحة وتقاعدهم الجيد والكامل وفقا للقوانين النافذة ؛ ويستحقوا فيه تقاعدهم وفقا للشهادة ومدة الخدمة ،وآخر راتب تقاعدوا فيه .
واستحقاقهم الدرجة الاولى –أ – لخدمة 27 سنة وراتبها بالجدول 940 الفا وهو راتب الاحتساب القانوني ؛ وخلافا لاقرانهم بالمادة 29/ منه احتساب راتبهم الوظيفي وفقا للتعليمات براتب 552 الفا ؛ وهو المسعى للتعديل ، الغاء الحقوق المكتسبة ؛ والله قد بين الحق فأوقع من سعى للتعديل بتعديلاته فاته ما جاء بالمادة -16- ثالثا ؛ وما جاء بالمادة -17- المتنافض مع الحقوق الدستورية ؛ وقد بينوها بالتعديل بالعبارة نهاية المادة -17- ( دون المساس بحقوقهم المكتسبة ؛ والعمل بجدول غير دستوري كونه لايمثل الشهادة ومدة الخدمة ، ولا يستند الى قانون ؛ وخلاصة الحقوق المكتسبة استنادا لقوانين الخدمة النافذة وما جاء ما يعزز الحقوق وفقا للمادة -126- كونها حقوقا لايجوز التنازل عنها وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد أو المستحق على قيد الحياة ، جاء ذلك بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 اضافة لاكتساب الدرجة القطعية ؛ ان اهم نقطتين نبني عليها النقض الدستوري ؛ اولا حقوقنا الدستورية وفقا للمادة -126- تعتمد عدم التعديل الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ والمادة -130 – تؤكد العمل بالقوانين النافذة ؛ والمواد ( 2/ج ؛ 13 ثانيا ؛46 ) جميع الاجراءات من تعليمات وجداول ونظام لاتستند الى قانون او بناء عليه فهي باطلة دستوريا ؛ هذا والمتقاعدون غير مشمولين بشروط البنك الدولي ورواتبهم امنتها مبالغ استقطاعاتهم لصندوق التقاعد والذي الغي خلافا للدستور وهو ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين ؛ والدولة الغته خلافا للدستور كونه ملكية خاصة ، استولت عليه وموارده تدخل بالميزانية وتصرف مع المصروفات ويجب اعادة اموال الصندوق لاصحابها وفقا للدستور ؛ هذا وفروقات رواتبهم منذ 1/1/2004 واجبة الاداء نظرا لكون الحقوق التقادية لاتتقادم مع الحياة ؛ وتبشر لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين ؛ قد اكملت جميع النقوضات وتنتظر الفرصة لتقديم الطعونات وفقا للحقوق الدستورية ، ومنها الطعن بالتعديلات .
لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و