الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية

هادي صالح

2008 / 8 / 15
حقوق الانسان


مناشدة السادة رؤساء السلطات الثلاث
ينص الدستور بالمادة -100- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن .
تصدر المديرية العامة تعليمات لفروعها تعيق تنفبذ المادة المذكورة وتحول دون الطعن بالقرارات والتعليمات والتي يتظلم منها اصحاب الحقوق ؛ واوضح دليلا ؛ العديد ممن قدموا اعتراضات وفقا لحقوقهم التقاعدية والغبن أو عدم توافق الحقوق مع القوانين والدستور ، وذلك بعد تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2007 ، ومن ضمن مواد قوانين التقاعد تعطي الحق بالاعتراض ضمن فترة قانونية محددة ؛ تحاول فروع دوائر التقاعد عدم رفع الاعتراضات بناء على تعليمات دائرة التقاعد العامة وبناء على اسباب معينة هي قد وضعتها ضمن ضوابطها .
هذا يشكل خرقا للمادة الدستورية لدينا شواهد شفوية وتهميشاتها؛ عرقلت رفع اعتراضات المعترضين للتعديل .
ضمن تعميم عام 2004 من دائرة التقاعد يفيد ؛ عدم ترويج واعتماد الخدمة التي يقدمها المعترض من وقائع خدمته بدائرته ؛ وعدم اعتمادها بديلا عن اضابيرهم المحترقة ؛ أي تمنع عنهم وسائل الاثبات وضياع الحقوق ؛ وهذا يقع ضمن التجاوز الدستوري للمادة المذكورة ؛ وحاليا بعد نفاذ التعديل لقانون 27/2007 عممت كتاب للدوائر ؛ تخفض عشرة سنوات من خدمتهم الحقيقية وتخفيض درجاتهم لتتوافق مع التعليمات ؛ ومثالا على ذلك ، وهو شاهد وواقع حقيقي ؛ احد المعترضين وهو متقاعد عام 986 وخدمته 26 سنة خريج اعدادي ودورة تعليمية ؛ يتحقق له وفقا لقانون الخدمة عام 986 آخر راتب تقاعدي بداية الدرجة الاولى وواقع خدمته بسجل المعلمين يؤكد ذلك ؛ وفي عام 976 يعتمد له السلم الدرجة الثالثة ؛ حسب تعميم دائرة فرع التقاعد بالمحافظة تعتمد له الدرجة الثالثة ؛ هل يتوافق ذلك مع الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل
وهل تعميم وتعليمات دائرة التقاعد عام 2008 ؛ تتوافق مع من تقاعد عام 986 ؛ ويخفض استحقاقه القانوني ؛ ذلك يتعارض مع المادة الدستورية -19/ تاسعا : ليس للقوانين من اثر رجعي ما لم ينص خلاف ذلك .
نتسائل لماذا ضياع الحقوق وتجاوز الدستور .
هناك اجراءات عديدة تتجاوز دائرة التقاعد الدستور ؛ ولا بد من تصحيحها لعدم ضياع الحقوق ومنها :
1- تجاوزت رئيسها وقراره للمتقاعدين اعتماد 80% من راتب أقرانهم الموظفين وفقا للتعليمات السلم الوظيفي 552 الفا ؛ قرار مجلس الوزراء اعتمد للمتقاعدين بجدولهم 445 الفا اصرت دائرة التقاعد واعتمدت 345 الفا .
2- تجاوزت الدستور للمادة -129 – عدم العمل بقانون التقاعد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 ؛ وشرعت نظاما خارج اختصاصها ؛ وعملت بموجبه لمن تقاعد قي 1/7/2006 ؛ والنظام يجري وفق للاتي : [ يخفض آ خر راتب وظيفي عند التقاعد لثلاث مراحل وتحتسب تلك الدرجة للراتب التقاعدي ]
فمن كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري 552الفا تقاعده 267 الفا بنسبة 48% منه ؛ لماذا ؛ وعند تعديل قانون التقاعد 27 /2006 فروقاتهم تذهب الى الميزانية وهي حقوق مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لقانون 27 لسنة 2006 كونها لاتتقادم مع الحياة ؛ لماذا تعاد الفروقات للميزانية ؟
3- عند تعديل قانون التقاعد ومن محضر الجلسات في يوم المصادقة عليه في 4/10/2007 ؛ نستغرب قول دائرة التقاعد ؛ نحن في هذا التعديل بسبب عدم ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ، ومن أجل ذلك نريد ان يكونوا مشمولين فيه ؛ هنا نسأل ونثبت استحقاق المتقاعدين في قانون 27لسنة 2006 قبل التعديل ؛ حصلوا على حقوق وامتيازات استحقاقهم الدستوري ؛ اعتماد قوانين الخدمة والملاك النافذة ، واعتماد آخر راتب وظيفي تم تقاعدهم فيه ؛ دون تخفيض اقرانهم المستمرين بالخدمة وفقا للتعليمات التي خفضتهم من الدرجة الاولى –أ- لخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس الى الدرجة الثالثة ؛ المتقاعدون القدامى وفقا لقانون 33/966 يستحقوا الدرجة الاولى –أ- دون التخفيض ويعتمد راتب السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ الراتب 920 الفا و80% منه مضافا 10% عائلية .
هذا ما جاء بقانون 27 لسنة 2006 بالمادة المعتمدة للمتقاعدين القدامى وهي المادة -19 / منه ونصها :-
م-19- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك .
لو كان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين كقانون التضمين الحكومي والذي يلزم الموظف الذي يتجاوز على املاك الدولة ؛ الزامه باعادة تلك الاموال الضائعة لما أقدم احدا على ضياع وتجاوز حقوق المواطنين .
4- لم ترد دائرة التقاعد على اعتراضات المتقاعدين رغم مرور ثلاثة اشهر ونصف ؛ ونخشى ان تهملها ؛ كما اهملت الاعتراضات عام 2006 ونحتفظ بتاريخ التقديم وهو متوافق مع القانون والمدة الزمنية له .
نناشد السلطات الثلاث تحقيق دولة القانون ؛ دون لجوء المواطن الى اقامة دعوى دستورية ؛ والمواطن غير قادر على ذلك لعدم معرفته الكيفية والبعد عن المحكمة لوجودها في بغداد .
ونناشد مقام السيد رئيس الوزراء شخصيا متابعة الادعاءات وان صحت فهي تجاوز على الدستور ودولة القانون
ونطلب من دالئرة التقاعد الرد على اي ادعاء وضحناه هنا ان كان باطلا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام


.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف




.. اعتقال مرشحة رئاسية في أميركا لمشاركتها في تظاهرة مؤيدة لغزة


.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال




.. فعالية للترفيه عن الأطفال النازحين في رفح