الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
لماذا تقف دائرة التقاعد حائلا امام المادة -100 -الدستورية
هادي صالح
2008 / 8 / 15حقوق الانسان
مناشدة السادة رؤساء السلطات الثلاث
ينص الدستور بالمادة -100- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن .
تصدر المديرية العامة تعليمات لفروعها تعيق تنفبذ المادة المذكورة وتحول دون الطعن بالقرارات والتعليمات والتي يتظلم منها اصحاب الحقوق ؛ واوضح دليلا ؛ العديد ممن قدموا اعتراضات وفقا لحقوقهم التقاعدية والغبن أو عدم توافق الحقوق مع القوانين والدستور ، وذلك بعد تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2007 ، ومن ضمن مواد قوانين التقاعد تعطي الحق بالاعتراض ضمن فترة قانونية محددة ؛ تحاول فروع دوائر التقاعد عدم رفع الاعتراضات بناء على تعليمات دائرة التقاعد العامة وبناء على اسباب معينة هي قد وضعتها ضمن ضوابطها .
هذا يشكل خرقا للمادة الدستورية لدينا شواهد شفوية وتهميشاتها؛ عرقلت رفع اعتراضات المعترضين للتعديل .
ضمن تعميم عام 2004 من دائرة التقاعد يفيد ؛ عدم ترويج واعتماد الخدمة التي يقدمها المعترض من وقائع خدمته بدائرته ؛ وعدم اعتمادها بديلا عن اضابيرهم المحترقة ؛ أي تمنع عنهم وسائل الاثبات وضياع الحقوق ؛ وهذا يقع ضمن التجاوز الدستوري للمادة المذكورة ؛ وحاليا بعد نفاذ التعديل لقانون 27/2007 عممت كتاب للدوائر ؛ تخفض عشرة سنوات من خدمتهم الحقيقية وتخفيض درجاتهم لتتوافق مع التعليمات ؛ ومثالا على ذلك ، وهو شاهد وواقع حقيقي ؛ احد المعترضين وهو متقاعد عام 986 وخدمته 26 سنة خريج اعدادي ودورة تعليمية ؛ يتحقق له وفقا لقانون الخدمة عام 986 آخر راتب تقاعدي بداية الدرجة الاولى وواقع خدمته بسجل المعلمين يؤكد ذلك ؛ وفي عام 976 يعتمد له السلم الدرجة الثالثة ؛ حسب تعميم دائرة فرع التقاعد بالمحافظة تعتمد له الدرجة الثالثة ؛ هل يتوافق ذلك مع الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل
وهل تعميم وتعليمات دائرة التقاعد عام 2008 ؛ تتوافق مع من تقاعد عام 986 ؛ ويخفض استحقاقه القانوني ؛ ذلك يتعارض مع المادة الدستورية -19/ تاسعا : ليس للقوانين من اثر رجعي ما لم ينص خلاف ذلك .
نتسائل لماذا ضياع الحقوق وتجاوز الدستور .
هناك اجراءات عديدة تتجاوز دائرة التقاعد الدستور ؛ ولا بد من تصحيحها لعدم ضياع الحقوق ومنها :
1- تجاوزت رئيسها وقراره للمتقاعدين اعتماد 80% من راتب أقرانهم الموظفين وفقا للتعليمات السلم الوظيفي 552 الفا ؛ قرار مجلس الوزراء اعتمد للمتقاعدين بجدولهم 445 الفا اصرت دائرة التقاعد واعتمدت 345 الفا .
2- تجاوزت الدستور للمادة -129 – عدم العمل بقانون التقاعد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 ؛ وشرعت نظاما خارج اختصاصها ؛ وعملت بموجبه لمن تقاعد قي 1/7/2006 ؛ والنظام يجري وفق للاتي : [ يخفض آ خر راتب وظيفي عند التقاعد لثلاث مراحل وتحتسب تلك الدرجة للراتب التقاعدي ]
فمن كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري 552الفا تقاعده 267 الفا بنسبة 48% منه ؛ لماذا ؛ وعند تعديل قانون التقاعد 27 /2006 فروقاتهم تذهب الى الميزانية وهي حقوق مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لقانون 27 لسنة 2006 كونها لاتتقادم مع الحياة ؛ لماذا تعاد الفروقات للميزانية ؟
3- عند تعديل قانون التقاعد ومن محضر الجلسات في يوم المصادقة عليه في 4/10/2007 ؛ نستغرب قول دائرة التقاعد ؛ نحن في هذا التعديل بسبب عدم ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ، ومن أجل ذلك نريد ان يكونوا مشمولين فيه ؛ هنا نسأل ونثبت استحقاق المتقاعدين في قانون 27لسنة 2006 قبل التعديل ؛ حصلوا على حقوق وامتيازات استحقاقهم الدستوري ؛ اعتماد قوانين الخدمة والملاك النافذة ، واعتماد آخر راتب وظيفي تم تقاعدهم فيه ؛ دون تخفيض اقرانهم المستمرين بالخدمة وفقا للتعليمات التي خفضتهم من الدرجة الاولى –أ- لخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس الى الدرجة الثالثة ؛ المتقاعدون القدامى وفقا لقانون 33/966 يستحقوا الدرجة الاولى –أ- دون التخفيض ويعتمد راتب السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ الراتب 920 الفا و80% منه مضافا 10% عائلية .
هذا ما جاء بقانون 27 لسنة 2006 بالمادة المعتمدة للمتقاعدين القدامى وهي المادة -19 / منه ونصها :-
م-19- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك .
لو كان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين كقانون التضمين الحكومي والذي يلزم الموظف الذي يتجاوز على املاك الدولة ؛ الزامه باعادة تلك الاموال الضائعة لما أقدم احدا على ضياع وتجاوز حقوق المواطنين .
4- لم ترد دائرة التقاعد على اعتراضات المتقاعدين رغم مرور ثلاثة اشهر ونصف ؛ ونخشى ان تهملها ؛ كما اهملت الاعتراضات عام 2006 ونحتفظ بتاريخ التقديم وهو متوافق مع القانون والمدة الزمنية له .
نناشد السلطات الثلاث تحقيق دولة القانون ؛ دون لجوء المواطن الى اقامة دعوى دستورية ؛ والمواطن غير قادر على ذلك لعدم معرفته الكيفية والبعد عن المحكمة لوجودها في بغداد .
ونناشد مقام السيد رئيس الوزراء شخصيا متابعة الادعاءات وان صحت فهي تجاوز على الدستور ودولة القانون
ونطلب من دالئرة التقاعد الرد على اي ادعاء وضحناه هنا ان كان باطلا
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام
.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف
.. اعتقال مرشحة رئاسية في أميركا لمشاركتها في تظاهرة مؤيدة لغزة
.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال
.. فعالية للترفيه عن الأطفال النازحين في رفح