الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العلاقات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات في العراق

غازي الجبوري

2008 / 9 / 13
دراسات وابحاث قانونية


قبل الخوض في شرح و توضيح طبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات في العراق بموجب الدستور النافذ أدرج مايلي نصوص المواد التي تنظم هذه العلاقات:-
المادة(108):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية :
أولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانيا: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمر كية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته .
رابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .

خامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي .

سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .

سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .

ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إلى العراق، على وفق القوانين والأعراف الدولية .

تاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان .

المادة(109):

النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

المادة(110) :

أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .

ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة(111) :

تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم :

أولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون .

ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .

ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .

خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الرئيسية وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة(112):

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم في حالة الخلاف بينهما.



الباب الخامس

سلـطـات الأقاليم

الفصل الأول

(الأقاليم)

المادة(113):

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .

المادة (114):

أولا: يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليما اتحادياً.

ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

المادة (115):

يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة.

المادة (116):

يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

أولا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

الثاني: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

المادة (117):

يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لايتعارض مع هذا الدستور.

المادة(118):

أولا: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.

خامساً: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.



الفصل الثاني

(المحافظات التي لم تنتظم في إقليم)

المادة (119):

أولا:- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.

ثانياً:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً:- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعاً:- ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.

خامساً:- لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.

المادة (120):

يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس، بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.


بعد قراءة نصوص هذه المواد نستطيع أن نوضح من وجهة نظرنا وفهمنا لتلك النصوص أن رسم سياسة الأمن الوطني في عموم العراق سواء كان خارجي أم داخلي هو من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وبالتالي فان من حقها تشكيل ماتراه مناسبا من قوات مسلحة وأجهزة أمنية وتحريكها في عموم ارض البلاد دون العودة إلى السلطات المحلية اللهم إلا للعلم فقط أو لأغراض التنسيق بما يخدم مهمة القوات ويسهل تنفيذ واجباتها وهذا يشمل التصرف بجميع القوات بما في ذلك قوات الأمن الداخلي العائدة للأقاليم والمحافظات وبناء على ذلك فان الحكومة الاتحادية لها حق إخراج حتى الأجهزة الأمنية المحلية من أماكن تواجدها عند الضرورة وليس من مناطق متنازع عليها وإدخال قوات أخرى اتحادية أو محلية عائدة لإقليم أو محافظة إلى إقليم أو محافظة أخرى لان القائد العام للقوات المسلحة قائد لجميع القوات العراقية سواء كانت الاتحادية منها أم المحلية.
وهذا التوضيح يبين الكيفية القانونية لتواجد القوات في خانقين وكركوك وفقا للمادة (24) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يفترض أن يجري في الأقل في عموم المحافظات وتأجيلها في كركوك لحين إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف إذا لم يكن الهدف تعطيلها من خلال وضع عقدة كركوك في منشار الانتخابات لأسباب أخرى منها خشية بعض الكتل السياسية من فقدان مواقعها الحالية في مجالس المحافظات.
أما العقود التي ابرمها إقليم كردستان في مجال النفط فان الدستور واضح في ذلك عندما جعل التفاوض لإبرام العقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرامها والتوقيع عليها من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ، أما قانون النفط والغاز الذي لم يصدر لحد الآن فانه على الرغم من كونه مخالف للدستور وخول الأقاليم والمحافظات التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى إلا انه أحال الأمر بعد ذلك للمجلس الاتحادي للنفط والغاز ثم لمصادقة مجلس النواب ليصبح حينذاك نافذا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع


.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون


.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر




.. كل يوم - خالد أبو بكر: الغذاء ينفد والوقود يتضاءل -المجاعة س