الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف العمل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية او التحلل منها طبقا لنظرية الظروف الطارئة

رزاق حمد العوادي

2008 / 9 / 25
دراسات وابحاث قانونية


تعرف موسوعة الامم المتحدة الاتفاقيات او المعاهدات بانها : مصطلح دولي يعبر عن اتفاق دولي ثنائي او متعدد الاطراف يمكن ان يكون مفتوحا او مغلقا للدول الاخرى الذي لم تسهم فيه، بمعنى انها عقود تبرم بين دولتين او اكثر بصفتها من اشخاص القانون الدولي العام وتنظمها قواعد واسس قانونية دولية ويترتب على الالتزام بها اثار قانونية داخلية ودولية .
فهي اذاً تنظيم علاقة قانونية ، كما ان مفهوم الاتفاقية عرفتها الفقرة أ من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ( بانها اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي وهذا التعريف يتوائم والتعريف الوارد في قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 111 لسنة 1979 .
اذا المعاهدات تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي العام لانها تثبت حقوق والتزامات للدول الاطراف اتجاه بعضها البعض الاخر سواء كانت في زمن السلم او في زمن الحرب وهذا مااشارت اليه المادة36 والمادة38 من نظام محكمة العدل الدولية وكذلك ماورد في الفقرة ج من المادة اعلاه بان اختصاص المحكمة هو المبادئ القانونية العامة المعترف بها من قبل الامم المتحدة ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لميثاق الامم المتحدة ، كما ان الاسس المشتركة بين الدول الواردة في دساتيرها وآلية تصديق الاتفاقيات كما تنص عليها دساتير تلك الدول ومنها الدستور العراقي وفقا للمادة 61/4 ( تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب) كما ان الدستور الامريكي ينص في المادة6 من القسم الثاني( جميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات المتحدة هي القانون الاعلى للبلاد وهي ملزمة للقضاء بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور او قوانين الولايات المتحدة)
واذا كانت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة في 23/5/1969 والنافذة في 27/1/1980 اعطت للدول حق التحفظ على بعض من بنود المعاهدات او الاتفاقيات المبرمة وفقا للفقرة د من المادة 2 والمادة 19 من الاتفاقية المذكورة والتي اباحت للدول لدى توقيع معاهدة او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها ان تضع تحفظا وفقا للشروط الواردة في المادة اعلاه،
اما بخصوص الانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات فقد عالجته المادة5 من الاتفاقية المذكورة وفقا للفقرة أ والفقرة ب وشروط هذا الانسحاب والاسس التي يقوم عليها .
اذا فالدول لايجوز لها التنصل عن التزاماتها في تلك المعاهدات وان تغير نصوصها الا برضا الاطراف الموقعة عليها وان تكون تلك المعاهدات تتوائم واحكام المادة 102و 103 من ميثاق الامم المتحدة بحيث لاتتعارض مع المبادئ والاهداف السامية التي جاء بها المبثاق وهي احترام الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول وانماء العلاقات بين الدول طبقا لمبدأ السيادة واحترام حقوق الانسان كما ورد في ديباجة الميثاق ،
وهنا يثار تساؤل ما الحكم اذا تغيرت ظروف بلد ما بعد توقيع المعاهدة او الاتفاقية وهل يعتبر استثناء من القاعدة العامة وهل يكون مبرر للتحلل من المعاهدة والطلب الى الطرف الاخر من التحلل من التزاماته اذا تبدلت الاوضاع التي كانت سائدة وقت انعقادها او التي ادت الى عقدها؟
من الناحية الواقعية والفعلية ليست هناك صعوبة اذا اتفقت الاطراف على هذا الاتجاه بمعنى التخلص والتحلل من الالتزامات الواردة طبقا لنظرية الظروف الطارئة التي لم تكن بالحسبان وقت انعقاد المعاهدة واذا كان هذا المبدأ قد ورد في عهد عصبة الامم طبقا للمادة 19 من العصبة التي حاولت علاج للمواقف الدولية التي تحدد العلاقات الناشئة عن معاهدات تغيرت ظروفها ولم تعد صالحة في حينها وان ميثاق الامم المتحدة لن يتناول مثل هذا المبدأ وانما تناولته المادة 14 من الميثاق التي فحواها( ان للجمعية العامة للامم المتحدة ان توصي بالاجراءات الصالحة لتامين تسوية سلمية لكل حالة فيها اذا رأت ان هذا الموقف يضر او يعكر العلاقات بين الدول،
اما موقف الفقه القانوني الدولي من نظرية الظروف الطارئة فيرون ان وضع الحقائق او الظروف الحادثة يعطي للدول الحق في التفاهم للتعديل او الالغاء او انهاء المعاهدة وبالاتفاق وفقا لتلك النظرية باعتبارها مبرر قانوني واساسي جرى عليه العرف الدولي منذ عهد عصبة الامم وفي حالة عدم حل مثل هذا الخلاف وكما يراها الفقه القانوني الدولي فيمكن حل الخلاف وفقا للتحكيم الدولي او احالتها الى القضاء الدولي متمثلة بمحكمة العدل الدولي او على هيئات ذات اختصاص بالمنازعات الدولية كالجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وفقا لاختصاصه الوارد في الميثاق .
واخيرا فبقدر تعلق الامر بنظرية الظروف الطارئة والتي لم يرد تفصيلا لها في اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات ولا في ميثاق الامم المتحدة فان هذه النظرية تبقى قاعدة عامة وموضوعية وليست استثناء في القانون الدولي وتطبق على جميع الاتفاقيات والمعاهدات وهذا ماسار عليه الفقه الدولي القانوني كما ذكرنا انفا.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل على صفيح ساخن.. مظاهرات واعتقالات


.. موجز أخبار السابعة مساءً- رئيس تشيلي: الوضع الإنساني في غزة




.. الأونروا: ملاجئنا في رفح أصبحت فارغة ونحذر من نفاد الوقود


.. بعد قصة مذكرات الاعتقال بحق صحفيين روس.. مدفيديف يهدد جورج ك




.. زعيم المعارضة الإسرائلية يحذر نتنياهو: التراجع عن الصفقة حكم