الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليقين بالحقوق بعد رد وزارة المالية وهيئة التقاعد

هادي صالح

2008 / 10 / 10
حقوق الانسان


لقد اصبح يقينا الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين النافذة لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ حقوقها وفقا للمادة – 126 – الدستورية لايمكن تغييرها أو تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين ،
وخلاف ذلك تم العمل بجداول تأخذ راتب القرين الوظيفي والتي خفضت بتعليمات السلم في 1/1/2004 حقوقه المكتسبة والتي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتجاوزت العمل بالقوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية خلافا للمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ او تعدل ؛ فلا راتب التعليمات ولا الجداول دستورية .
وفق المعطيات اعلاه التجاوز على القرين الوظيفي بالتعليمات التي خفضت الاستحقاق المكتسب خلافا للدستور باطل ؛ ومن هنا تخفيض الدرجة المكتسبة وفق القوانين النافذة والتي تحدد نهاية الاستحقاق لشهادة البكلوريوس بخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها بالسلم المذكور 920 الفا ؛ وتتحدد نهاية استحقاق شهادة الاعدادية الدرجة الاولى –ب – وراتبها 820 الفا بالسلم ؛ خفضتهما التعليمات الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبهما الوظيفي 552 تالفا ؛ واختزلت من مدة خدمتهما 10 سنوات ؛ ونؤكد التعليمات باطلة كونها لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتجاوزت المادة -130- اعلاه ؛ ولم تأخذ بالقرائن كوسيلة من وسائل الاثبات ؛ كما جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة في القضية 115في 10/10/204 ؛ والتي اعتمدت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل بها كونها لم تلغ او تعدل ؛ وبنفس الوقت ضمنا تم العمل بالقوانين النافذة واحكامها لهم ، دون الاخذ بالتعليمات .
ولم يؤخذ بقانون هيئة حل نزاع الملكية لموظفيها وجاء بالمادة -35- منه العمل بالقوانين النافذة للخدمة والتقاعد .
وقرينة اخرى مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري عند اقراره سيتم العمل بقوانين الخدمة والتقاعد السابقة .
وما جاء بقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -19- منه يؤكد العمل بالقوانين النافذة للمتقاعدين قبل نفاذه ؛ ولم يشذ تعديله عن ذلك وخاصة ما جاء بالمادة -16- منه يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثالثا : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
وجاء بمادة التعديل -17- ما يفيد ذلك : يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ما يأتي
أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0
في هذه المادة تناقض وارباك ونتيجة عكس ما اراده المشرع بالتعديل ؛ فاٍعادة العمل بالجداول مسألة غير موفقة لانها غير دستورية ، نظرا لوجود قوانين نافذة لم يؤخذ بها ولم يعمل بالجدول باصل قانون 27/2006 ؛ وجاء بنهاية الفقرة – أ- دون المساس بحقوقهم المكتسبة ؛ ونظرا لتوافق الحقوق المكتسبة مع المادة -126 –فستكون بالنتيجة العمل بالقوانين النافذة كما بينا اعلاه ؛ والحقوق المكتسبة ستكون الحقوق المتوافقة مع القوانين النافذة ..
واخيرا ما جاء برد وزارة المالية على لسان دائرة التقاعد في عددّي جريدة الصباح ردا على مانشر في عددها 1462 في 12/8/2008 ؛ جاء بالرد في العددين بتاريخ 21/ 8 /2008 و31/8/2006 ؛ ونصه كتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد بخصوص الخبر في صحيفتكم العدد 1462 في 12/8/2008 ما يلي :-
ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل قد انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :-
1- بموجب قانون التقاعد المدني الر قم 33 لسنة 966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة مقسوما على 570 واصبح مقسوما على 420 ؛ والراتب التقاعدي اصبح 200 دينار عام 1980 و625 دينار لسلم عام 993 ؛ [ اخذنا خلاصة المثبت مع حذف التفاصيل ] ويلخص الرد بنص العبارة الاتية [ وقد أخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ( بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ ويتابع لتأكيد : واعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420 ) أي 35 سنة ..... والاكتفاء بتحديد الراتب 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدماتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق . انتهى الرد ؛ نحن نسأل لماذا تم الغاء قانون التقاعد رقم 33/966 بالتعديل ! .
وجهة نظرنا أولا : تؤكد وزارة المالية وهيئة التقاعد ؛ في ردها على المقال كون التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وقبل التعديل أعتمد قانون 33/966 ؛ بالمادة -19- منه ، وان لم تذكر رقم المادة ؛ واشارتها في الرد ؛ فهي اذاَ اقرت بالحقوق المكتسبة والحقوق ضمن القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقد تم اعتماد احتساب الراتب وفق قانون التقاعد 33/966 ؛ والتعديل قد انقص الحقوق المكتسبة ؛ وماجاء بالتعديل قي المادة المادة -18- يلغى نص المادة( 31) أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء .. انتهى النص [ التجاوزالدستوري واضح بالتعديل ]
ثانيا : جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 جاءت لاعتبارات موضوعية سياسية ومنها شروط البنك الدولي والمتقاعدين خارج الشروط ورواتبهم ليست دعما من الدولة ؛ وجميع الاجراءات للرواتب سواء الوظيفية أو التقاعدية ؛ تأخذ طابع الاجتهاد وفقا للظروف المطلوبة واجتهادا ؛ دون النظر لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والاوامر والتعليمات والنظم وحقوقها المكتسبة خلال اكثر من اربعة عقود ونصف ؛ كما لاتنظر لاحكام الدستور ومنها المادة -130 – و-126- والمواد ( 2 /ج ؛ 13 ؛ 46 ) وتخطت المادة -129- بعدم العمل بقانون 27/2006 ؛ مدة 21 شهرا لغاية تعديله وباعترافها تجاوزت التعديل الحقوق المكتسبة ؛ ومن الفضيلة رد الحقوق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مصادر إسرائيلية: نتنياهو خائف جدا من احتمال صدور مذكرة اعتقا


.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام




.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف


.. اعتقال مرشحة رئاسية في أميركا لمشاركتها في تظاهرة مؤيدة لغزة




.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال