الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق

سلام جميل ال ابراهيم

2008 / 10 / 24
حقوق الانسان


توضيح لما جاء بصحيفة الصباح بالعدد 1516 وتاريخ 21/10/2008 تحت عنوان (وزارة المالية )

دأبت وزارة المالية وهيئة التقاعد بالرد ( جاءت الحقوق وفقا للقوانين ) وجاء الراتب التقاعدي ( وفق النظام المعمول به حاليا في الرواتب التقاعدية ) لنرى الحالة القانونية في ذلك والتجاوز الدستوري من خلال هذه الشريحة سنرى هناك خمسة مظلوميات تضررت فيها ؛ وهي تجاوزات دستورية ؛ يفترض في هذه المجموعة من مواليد 942 او 938 ؛ ممن لديهم خدمة تتجاوز 44 سنة ؛ هل يعقل لمن خدمته اقل من ذلك حقوقه تكون افضل منهم ؛ ثم هناك حقوق مكتسبة وفقا لقوانين نافذة ؛ كيف تم تجاوز قوانينها والدستور؛ وقد ضاعت للبعض منهم حقوق كبيرة خلافا لاقرانهم؛ ويفترض تعيينهم بين عام 960 و963 ؛ نلخصها بالاتي:
اولا :- حقوقهم المكتسبة وفق القوانين النافذة تتمثل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ؛ ويفترض وتقاعدهم وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ تم قبل وبعد 9/4/2003 ؛ واستحقاقهم الدستوري المكتسب وفق الفصل الثاني من الدستور لايجوز تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ حقوقهم المكتسبة تكون بقانون 33/966 واكدتها مواد في قانون التقاعد 27/2006 ؛ بالمادة -19- العمل بالقوانين النافذة ؛ وعززت الحقوق المكتسبة بالمواد ( 20و21و24 ) كونها اٍكتسبت الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ والحقوق المكتسبة لاتتقادم مع الحياة ؛ ويستحقوا وفق ذلك حسب الشهادة ؛ ونأخذ شهادة الاعدادية وشهادة دار المعلمين ؛ استحقاقهم النهائي وفقا للقوانين الدرجة الاولى – ب - في خدمة 31و29 سنة.
وراتبهم في السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 يساوي 820 الف دينار ؛ ووفقا لاستحقاقهم بقانون 33/966 المعطل بالتاريخ المذكور ؛ وولا بؤخذ بالقرين ؛ ولاحكام المحاكم وهو ابلغ دلالة للقرين ؛ فجاء بحكم المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل فيجب العمل بها ؛ وقوانين الخدمة والتقاعد رقم 33 /966 جمدت ولم يعمل بها ؛ واستحقاق هو 656 الفا ؛ تم العمل بجدول لدفوعات وقتية غير دستوري وتخصيص 345 الفا ؛ وبالتعديل اصبح 355 الفا خلاف قرينهم
ثانيا :- المستمرون منهم وفق تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ، تم تخفيض حقوقهم الوظيفية المكتسبة ؛ بتخفيض درجة تعينهم درجة واحدة ونهاية استحقاقهم حذفت 10 سنوات من خدمتهم ؛ ووضعتهم بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدلا من استحقاقهم المكتسب وظيفيا في الدرجة الاولى –ب – للاعدادية واعداد المعلمين وغيرهم وراتب هذه الدرجة 820 الفا ؛ ويفترض حصولهم عليها ان كان تعينهم عام 963 مثلا ، استحقاقهم لنهاية درجتهم الاولى –ب – عام 994 وعام 992 ؛ والتعليمات عام 2004 بأثر رجعي ؛ ليس هذا وحسب ؛ في دوائر عديدة وحسب تفسير دوائرهم لم يتحقق لهم كأقرانهم بالدوائر الاخرى فاعتمد لشهادة البكلوريوس راتب نهاية الدرجة الخامسة واصبح راتبهم 328 دينار وللاعدادية راتب الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 264 الفا ؛ وانسحب على راتبهم التقاعدي في النظام متباينا عن اقرانهم كما سنرى ؛ علما عينات هؤلاء موجودة بالاسماء .
ثالثا : نظام دائرة التقاعد المتبع والذي عملت به دائرة التقاعد وشرعته خارج اختصاصها ؛ وعملت به تجاوزا على الدستور ؛ حيث لم تعمل بقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 نافذ في 17/1/2006 وجمدته لغاية تعديله في 1/10/2007 متجاوزة الدستور ومادته 129 عدم العمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ، والعمل بنظام غير دستوري ؛ حيث لايستند الى قانون او بناء عليه والمخالفة الاكبر لم تعمل بالقانون النافذ رقم 27 لسنة 2006 ؛ والنظام الذي عملت به ( تخفيض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل وتكون المرحلة المخفضة هي درجة الراتب التقاعدي واستحقاقه ) فمن كان راتبه الوظيفي راتب التعليمات الغير دستوري 552 الفا راتبه التقاعدي 267 الفا ومن راتبه حسب تفسير دائرته 328 الفا تقاعده 185 الفا ؛ وعند التعديل تم تعديل من راتب 267 الفا الى 355 الفا لمن يحمل شهادة اعداد المعلمين وخدمته تتجاوز 44 سنة ؛ وتعديل راتبه 185 الفا الى 237 الفا ؛ علما خدمة الاخير 31 سنة وشهادة بكلوريوس ومتقاعد قبل نفاذ قانون 27 / 2006 ؛ ويستحق وفق قانون33 / 966 .
رابعا : نترك قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 حيث تم تجميده ولم يعمل به كما ذكرنا وتم تعديله .
خامسا : تم تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وجاء على لسان هيئة التقاعد العامة ؛ في جريدتكم الموقرة بعددي الصباح 21 و31/8/2008 ، وباعترافها الواضح والصريح بالقول ( ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل أنقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ) و( اعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي اعادة العمل بقانون التقاعد 33لسنة 966 وقوانين الخدمة بالقانون قبل التعديل ؛ كما جاء بالمادة -19/ منه وان لم تذكرها بالتصريح بوضوح ؛ ليس ابلغ من هذا التصريح ويعتبر دالة من دلائل الاثبات قرينة للحقوق المكتسبة .
وتم بالتعديل المنقوض جملة وتفصيلا لمخالفاته الدستورية العديدة ، وليس هنا مجال تشريحه سنأتي على ذلك لاحقا ؛ فكما وضحنا اعلاه بخصوص المواليد المذكورة اعتمت لهم بالنظام 267 الفا وهو اقل من4’48 % من راتب التعليمات الغيردستوري ،و مخالفة الدستور بعدم العمل بالقانون 27 لسنة 2006 بعد نشره بالجريدة الرسمية وعند التعديل اعتمدت لمواليد 940 دون لقرانهم راتبا 355 الفا ؛ دون وجود سند قانوني اومادة باي قانون سواء قانون التقاعد رقم 33/966 ، أو قانون 27/2006 قبل وبعد التعديل ؛ نود من هيئة التقاعد بيان ذلك .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب بجامعة أمستردام يتظاهرون تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف ال


.. ما هو المطلوب لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان؟




.. حماس تعلن عن فقدها الاتصال بمسلحين يحرسون 4 من الأسرى الإسر


.. الأونروا ترد على الاحتلال بخصوص المناطق الآمنة في غزة




.. الجورجيون يتظاهرون ضد -العملاء الأجانب-