الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم ..... والسادة في المجلس النيابي وخاصة اللجنة المالية المحترمين

حسن المنصوري

2008 / 10 / 25
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم
والسادة في المجلس النيابي وخاصة اللجنة المالية المحترمين
هذه المناشدة متزامنة مع جاء نشره على موقع براثا انه بدأت قبل ظهر اليوم 23/10/2008 اعمال الجلسة 17 المفتوحة لمجلس النواب ؛ وضمنها ؛ التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 .
نأمل مشاركة اصحاب المصلحة كما حدث في تشريع القانون وامتدت الفترة بحدود سنتين ؛ وتحقق فيها جراء اشراك اصحابها وما ترتب من الحقوق فيه متوافقة مع الحقوق الدستورية وما جاء بالمادة -7- منه والمادة-19/ منه والتي تتوافق مع حقوقهم الدستورية ؛ وتأكد ضمنه الحقوق متوافقة مع الفصل الثاني من الدستور ، كما يتوافق مع المادة الدستورية -126- والتي لاتجيز التعديل الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ لابد للامتثال لهذا الامر الدستوري ؛ وان تجاوزه في التعديل ؛ يكون تجاوزا لا وجوب له وهو مردود ، ولا يمكن العمل به .
نحن لاندخل بهذه المناشدة في البحث الدستوري ؛ كون ذلك قد اشبع على صفحات الصحف وخاصة ما تم نشره واشباعه من قبل كتاب عديدين اصحاب خبرة قانونية ومالية وممارسين في الوظيفة ؛ وليس من الصعوبة التوصل لذلك عند مراجعة ومتابعة القوانين والاجراءات من قرارات وتعليمات ماقبل 9/4/2003 وعلى مدى اربعة عقود ونصف وفيها من الحقوق المكتسبة لايمكن تجاوزها ؛ وكما قلنا القانون قبل التعديل يتوافق معها الا في المادة 29/ منه للمستمرين غير دستوري تستوجب تعديلها ؛ مع العمل بالمادة -19- .
ونستشهد بتصريح رئيس هيئة التقاعد في عددي الصباح المؤرخين في 21و31 / 8 /208 جاء فيهما : جوابا لكتاب وزارة المالية ( كتابنا 979 في 13/8/2008 ) اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم العدد 1462في 12/8/2008 عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح .. وزارة المالية ) ما يلي : ان القانون رقم 27 لسنة 23006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :- 1-: - بموجب قانون التقاعد المدني 33 لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية مقسوما على نسبة ( 570) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420) بموجب القرار ( 1113 ) لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار وعدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار ؛ ويتابع في 2- ..... الى ان يستخلص اعادة العمل فيه بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بقوله : اعادة احتسلب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي 35 سنة مع عدم تحديد الراتب التقاعدي بسقف معيين كما كان معمولا به سابقا والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي [ وكذلك ابقاء خدماتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق ] (1 ) ... الى قوله [ وبذلك فاٍنه بموجب قانون التقاعد الموحد احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم التقاعدية بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين السابقة ان لم تكن اكثر منها كما ورد اعلاه ] (2 ) .. حيث [ ان اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة وانما يمكن زيادتها ] (3 ) ؛ ونعتقد[ انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد ] (4) . انتهى التصريح
نوضح ماجاء بالتصريح وقد وضعنا تسلسل ارقام لنبين وجهة النظر الدستورية بما يلي :-
ما جاء في التصريح اعادة العمل للمتقاعدين السابقين بقانون 33لسنة 966 ؛ هذا يتوافق مع الدستور ؛ وتحقق بالمادة -19- من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل للمتقاعدون السابقون وخلافا للاعتقاد الذي كان سائدا بعد وجود ذكر لهم بالقانون هذا اولا ؛ وما جاء به للمستمرين بالخدمة وفقا لمادة-29- منه تتجاوز حقوقهم الوظيفية المكتسبة حيث انقصت التعليمات وتجاوزت على حقوقهم الدستورية ما تستوجب المعالجة .
وما بينه التصريح بهوامشنا المرقمة ( 3) [ان اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة وانما يمكن زيادتها ] هذا الا مر جاء بقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 وهو صحيح للقدامى ولا يتحقق للمستمرين.
جا في بداية التصريح [ان القانون رقم 27 لسنة 23006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ]
اذن الخلل بالتعديل الغير دستوري مما يجب العمل على الغائه لاتعديله ؛ وهذا هو استحقاق وحكم الدستور .
وقد تأكد على وجه اليقين تعديل قانون التقاعد رقم 27لسنة 2006 ؛ فيه العديد من التجاوزات الدستورية ، وما فيه من عيوب التشريع التي وصفها الدكتور السنهوري ؛ ( في الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية أو عدم دستورية قانون ما ) .. وهي ضوابط أو معايير تتعلق( بالاختصاص والمحل والشكل ) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القر ارات الادارية .. والتشريع يكون متسما بهذا العيب ، أي عيب الانحراف كما يرى السنهوري في الاحوال الاتية :-
* اذا صدر التشريع بفرض تطبيقه على حالة فردية معينة فاٍنه قد خالف طبيعته ما دام لم يكن ( مجردا وعاما )
* عدم احترام الحقوق المكتسبة أو المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
* مخالفة التشريع لمبادء الدستور العليا ، والروح التي تهيمن عليه .
جرى معالجة ذلك على الصحف واوضحناها للسادة في المجلس النيابي قبل سنتين ؛ وتوقفنا عن ذلك وبديلا عنه يتم النشر بالصحف وايصال بعضها الى السيد رئيس الوزراء ؛ ولا نعتقد السادةالنواب لايطالعونها في الصحف ؛ ونقول هنا جميع ما جاء بالتعديل تتحقق فيه العيوب التي ذكرها السنهوري ؛ وتصريح هيئة التقاعد تتوافق مع ما جاء فيه ؛ والمناشدة دعوة لالغائه وفق الدستور . حسن المنصوري حقوقي وخبير مالي










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السفينة -بيليم- حاملة الشعلة الأولمبية تقترب من شواطئ مرسيلي


.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية ردا على احتمال إرسال -جنود م




.. السيارات الكهربائية : حرب تجارية بين الصين و أوروبا.. لكن هل


.. ماذا رشح عن اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيسين الصي




.. جاءه الرد سريعًا.. شاهد رجلا يصوب مسدسه تجاه قس داخل كنيسة و