الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لارواتب قانونية دون تسريع تشريع لمجلس الخدمة الموحد

حسن المنصوري

2008 / 11 / 22
دراسات وابحاث قانونية


قد يغفل الكثيرون أو دون الانتباه ، تناولنا للرواتب ، هو من اجل تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛
فجميع ما جرى لها بعد 9/4/2003 ، خلافا لدولة القانون وتجاوزا على الدستور ، وبعيدا عن العمل بالقانون .
فدون تشريع لمجلس الخدمة الموحد وتسريعه لمنع التجاوزات القانونية والدستورية وتجاوز الاختصاص وضياع الحقوق الدستورية وخاصة الحقوق الثابتة المكتسبة ورغم توافقها مع الفصل الثاني ،نجد سلطتي التشريع والتنفيذ لا تلتزم باحترام القانون وتطبيقه،والمقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء .
فحين التدقيق في الاجراءات ما بعد 9/4/2003 نجدها لاتلتزم بقواعد القانون وتتجاوز الحقوق الدستورية .
وتتسم قراراتها والتشريع ايضا بعيوب القرارات الادارية الواجب نقضها ، وفق منطق ومضمون الدستور .
يأتي تسلسل قرارات وتعليمات ونظم وجداول ، لهيئة التنفيذ هو تعبير وتطبيق لسلطة التشريع ، وقد خولها القانون اصدار تعليمات لتنفيذ التشريعات وتسهيل تنفيذها ، و لم يخولها العمل خلافها أو التشريع بديلا عنها .
ومن هنا جاءت العيوب الادارية للقرارات ، ما يتوجب نقضها واستعادة الحقوق القانونية وتجاوز الدستور .
ويمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.
فالقوانين هي التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك، وتأتي التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية
أما اللوائح هي قرارات إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها في سلم التدرج القانوني .
اذا لايمكن قبول تخطي القرارات الادارية تسلسلها ، واعتمادها بديلا عن سلطة التشريع وتجاوز الدستور ؛ والاصرار على ذلك وضياع الحقوق ؛ ورغم ما نشر لبيان التجاوزات الدستورية ن فلم تلق اذنا صاغية .
ورغم ان اللوائح التنفيذية وهي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن تعدل فيه أو تضف إليه أو تعطل تنفيذه.
فما حدث بعد 9/4/2003 ، كانت الصدارة للسلطة التنفيذية ؛ متخطية الدستور ولاغية القوانين وتشريع بديلها .
بداية من تعليمات السلم الوظيفي وتجاوزها القوانين النافذة ، وتخطيها سلطتها والعمل خلاف اختصاصها لتجعل نفسها مشرعا ومعطلا للدستور والقوانين النافذة ؛ والعمل بتعليمات ونظام شرعته بعد نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ بتعطيل المادة الدستورية -129 – تنفيذ قانون نشر بالجريدة الرسمية على مدى عامين ؛ وعملت بنظام شرعته ، لايتحصل من الحقوق القانونية لاستحقاق الشهادة ومدة الخدمة وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 النافذة وتعطيلهما ايضا بتعليمات تتجاوز استحقاقات الدستور واخذت بالاثر الرجعي ؛ ونأخذ مثلا الاستحقاق القانوني لشهادة البكلوريوس وتدرجها وفقا للملاك وحصولها نهاية الاستحقاق قبل عشرون سنة من التعليمات ؛ وتثبيت درجة التعيين للشهادة في بداية الستينات ؛ جاءت التعليمات لتنزيل درجة التعيين من السادسة الى السابعة ؛ وتنزيل نهاية الاستحقاق لها بخدمة 27 سنة استحقاقها للدرجة الاولى –أ- في السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004 وراتبها 920 الفا بالسلم ؛ بالتعليمات الصادرة في 1/4/2004 ؛ واعتماد نهاية الدرجة الثالثة وخدمة هذه الشهادة لها في مدة 17 سنة ضياعا لخدمة 10 سنوات وبأثر رجعي وراتبها 552 الفا ، بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وغير دستورية ؛ ومتخطية الدستور في الماد-130- ، ورغم توافق الحقوق مع الفصل الثاني ، فتخطت المادة -126- ؛ والمادة -129 – وغيرها وهو الغاء لهذه المواد الدستورية .
خلاصة ما تحقق لراتب التقاعد لهذه الشهادة واستحقاقها القانوني 736 الفا ؛ تحقق لها بجداول غير دستورية 345 الفا ؛ ثم جاء قانون 27/2006 واكد استحقاقها بالمادة -19/ منه 736 الفا ، وبتعديله تحقق 355 الفا لمن مواليده 942 ، او 441 الفا و 459 الفا لاخرين؛ وتحقق لمن تقاعد في ظل قانون 27/2006 وقد تم تعطيله ؛ بنظام شرعته هيئة التقاعد وعملت به ويتحدد بتخفيض راتب التعليمات 552 الفا وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة ، تم تخفيض ثلاث مراحل من الجدول ؛ لتخصص له راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من 4’48 % من راتب التعليمات 552 الفا ؛ والغريب بعد التعديل اعطت لمواليد 942 ، 355 الفا دون الاستناد لقانون ؛ ولغيره 441 الفا او 459 الفا . ما تقدم يعتبر من العيوب الادارية الواجب نقضها وعند النقض تعود الحقوق كما هي منذ بداية التعليمات ، وتكون الهيئات الاستشارية قد اوقعت السلطة في مأزق دستوري ؛ لايحله الا تشريع هيئة ثبتها الدستور وماجاء بالمادة -107- لتشريع مجلس الخدمة الموحد ويجب ان يكون مستقلا كهيئة المفوضية للانتخابات ؛ ليكون تخصصي ؛ ويعتمد القوانين والتعليمات وغيرها النافذة قبل 9/4/2003 دون اهمال حقوقها .












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل


.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر




.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة