الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القائمة المفتوحة .. ملاحظات في موضوعية الصياغة القانونية

طالب الوحيلي

2008 / 11 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


إتمام الحديث عن موضوع القائمة المنفردة او المفتوحة ، يقتضي الوقوف على الصياغات التي تضمنها قانون انتخاب مجالس المحافظات في معالجته لهذه الميزة في الأنظمة الانتخابية المعروفة ،حيث استطاع المشرع العراقي الجمع بين أهم خصائص القائمتين انسجاما مع استحقاقات الكتل السياسية الكبيرة وطموح التيارات الأخرى في لعب دور اكبر في إدارة المجتمع العراقي الجديد،فيما يؤسس هذا القانون الى قاعدة رصينة لمستقبل الحياة الديمقراطية ،فهو قانون استراتيجي ينبغي الاستغراق في قراءته ومعرفة أبعاده ومزاياه ونقاط الضعف التي يمكن ان تشوبه ،فالمادة (13)منه نصت في فقرتها اولا على ان ( تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة).فالأصوات الصحيحة هي كل بطاقة انتخابية صالحة وغير مشوبة بأي خطأ من ذلك التاشير على اكثر من مرشح فضلا عن مخالفة التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات بهذا الشأن . مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة مقسما على القاسم الانتخابي فان ناتجه يحدد عدد الفائزين منها بالمقاعد في مجلس المحافظة او في المجالس الأخرى ،هذه الحالة تتحقق فيما اذا كان الناخبون قد صوتوا الى القائمة بعنوانها دون التصويت لاحد أعضائها ، ولكن الامر يختلف فيما لو كان التصويت لصالح احد المرشحين فيها فان احكام الفقرة ثانيا من المادة المذكورة تكون واجبة الاتباع حيث نصت على الآتي(توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النضر عن الفائزين الرجال).
الملاحظ على هذه الفقرة أنها مترهلة في صياغتها ،وقد اعتراها التكرار ،إضافة الى إيرادها حكما مهما يختص بموضوع (الكوتا) النسائية ضمن سياق يفقد هذه الناحية أهميتها الكبيرة ،فالفقرة المذكورة نصت على ان ( توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح....)وهو امر واضح الدلالة والمعنى ولا يحتاج الى تفصيل لا ينسجم مع جزالة القاعدة القانونية وعموميتها اذ لا داعي لايراد التتمة التالية (ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين) ثم ان المقاعد وتوزيعها هو امر لاحق لترتيب المرشحين الذين سوف يفوزون وليس بسابق له..
نرى ان الصياغة الصحيحة لهذه الفقرة هي الآتي (يعاد ترتيب تسلسل المرشحين الفائزين في القوائم المفتوحة استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح فيها ) .
اما جملة (على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال ) فهي تستحق ان تفرد لها فقرة مستقلة ،لانها تضع حكما عاما يشمل الفقرتين اولا وثانيا ولا يتعلق بالفقرة ثانيا وحدها ، فيما نلاحظ وجود غموض في ترتيب المرأة في القوائم حيث يمكن ان تفسر بانها الرابع في كل تقسيم ، يكون ترتيبها ( 1 ـ رجل 2 ـ رجل 3 ـ رجل 4 ـ امرأة 6 ـ رجل 7ـ رجل 8 ـ رجل 9 ـ امرأة ...الخ) وبذلك تتحقق نسبة 25% للنساء في أي مجلس يجري الاقتراع عليه ..وكان الأصح ان يقال (ثالث ثلاثة فائزين) ولا داعي لإيراد باقي الجملة (بغض النظر عن الفائزين الرجال) لانها زائدة ولا تعني شيئا ..
الفقرة ثالثا من المادة 13 نصت على ان ( توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه ).والواضح من هذه الفقرة انها تختص بالاصوات التي تحص عليها القائمة ككل حيث نعتبر مثلا عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة (س) بهذا الاسم هي 100000 صوت فانها تقسم على القاسم الانتخابي لنحصل على عدد الفائزين منها بالمقاعد المقررة فيما يحول الفائض من هذا العدد الى الذين يلونهم من اعضاء القائمة ،مع اخذ النظر بالاعتبار الاصوات التي يمكن ان يحصل عليها بعض اعضاء هذه القائمة حين يمنحهم الناخب صوته بصورة خاصة استنادا الى ميزة القائمة المفتوحة ،لذا اختصت الفقرة ثالثا بهذا الامر ،لكن صياغتها لا تفي بالمطلوب اذ يمكن فهمها على نحو مشابه لما أوردته الفقرة ثانيا وبذلك تعد تكرارا لا مبرر له .
الفقرة رابعا ًنصت على ان ( يجب أن يحصل مرشحو القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي).الحكم الوارد في هذا النص هو واضح بالنسبة لمرشحي القوائم المنفردة ،واهم ما فيه هو مصير الأصوات التي تفيض عن القاسم الانتخابي حيث انها تهمل ولا ترحل لاي جهة او طرف اخر،لكن قراءة للنص تضعنا امام ضعف في الصياغة يتمثل في تكرار بعض المفردات فيها ،كما ان كلمة (في الأقل ) وردت خطأ بعد جملة (ما يعادل القاسم الانتخابي ) لان ما يزيد عنه يهمل ! .
الفقرة خامساً قررت منح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.وكان الاولى احالة هذه الفقرة الى المادة(14)التي خاضت في احكام تتعلق بموضوع من جنس واحد فنلاحظ الفقرة أولا منها تناولت معالجة حالة ما اذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية حيث تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.
اما اذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.
المادة (15) تناولت احوال فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان ، حيث يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها كملا في الفقرة اولا منه هذه المادة .اما الفقرة ثانياً فقد عالجت الحالة التي يكون المقعد الشاغر فيها يخص امرأة فقد اوردت حكما يستحق الوقوف امامه قليلا لكونه لا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء ،ترى كيف لا يكون ذلك مؤثرا .
المحامي طالب الوحيلي









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صفقة الاتحاد الأوروبي مع لبنان..ما خلفياتها؟| المسائية


.. بايدن يشدد على إرساء -النظام- في مواجهة الاحتجاجات الجامعية




.. أمريكا.. طلاب يجتمعون أمام منزل رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شف


.. الجيش الإسرائيلي: 12 عسكريا أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات




.. الخارجية الأمريكية: هناك مقترح على الطاولة وعلى حماس قبوله ل