الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرسوم رقم 6 نكث صريح‏ للعقد مع طلاب الهندسة

ناهد بدوي

2004 / 3 / 3
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


   في الوقت الذي تنظر له كل قوى العولمة الليبرالية المتوحشة لإلغاء دور الدولة الاجتماعي المتضمن  معالجة‏ مشكلة البطالة المتفاقمة والخطيرة. يصدر في سورية المرسوم رقم 6 الذي ينهي العمل بالقانون رقم 49 الذي يلزم الدولة بتعيين المهندسين فور تخرجهم في مؤسساتها. وقد كان هذا القانون أيضاً يلزم جميع خريجي كليات الهندسة في الجامعات السورية، على العمل في قطاع الدولة لمدة خمس سنوات.ولم يكن يأخذ بعين الاعتبار رغبات بعض  المهندسين حتى في استكمال الدراسة في الخارج وقد أثار هذا القانون موجة من النقاش عند صدوره إذ لم تكن مشكلة البطالة حاضرة في تلك الأيام                                  منذعامين ألغي إلزام المهندسين بخدمة الدولة وأبقي على التزام الدولة بتعيين خرجي الهندسة في قطاعها. والآن وعلى هدي التنظيرات الليبرالية الجديدة التي تحل المشاكل الاقتصادية أولا على حساب البشر. صدر المرسوم رقم 6 الذي تعلن فيه الدولة عن مساهمتها في زيادة البطالة ولكن هذه المرة في صفوف المهندسين.  وإذا كانت هناك آراء مختلفة سواء حول صحة هذا القانون عند صدوره.أو حول صحة الغائه الآن بحجة البطالة المقنعة (التي يمكن أن تحل بإدارة جيدة للموارد البشرية)، فإن إلغاءه الآن وفوراً هو نكث صريح للعقد القائم بين الدولة وطلاب الهندسة الحاليين الذين حينما اختاروا فروع الهندسة وسجلوا في كلياتها كانت الدولة معلنة عن التزامها بتعيينهم فور تخرجهم. وهؤلاء الطلاب جميعا ذوي مؤهلات وكفاءة علمية وعلامات عالية جداً كانت تؤهلهم لاختيار فرع آخر قد يكون مطلوبا أكثر في سوق العمل الحر!!!. لذلك وبكل المقاييس، ومع الأخذ بعين الاعتبار بكل الحيثيات التي يمكن أن تبرهن على صحة هذا المرسوم، إن تطبيق هذا الإلغاء على طلاب الهندسة الحاليين هو مخالفة قانونية صريحة ونكث لعقد من طرف واحد يستطيع هؤلاء الطلاب مقاضاة الدولة عليه.                                                      
المرسوم التشريعي رقم /6/‏ ‏
رئيس الجمهورية‏ ‏
بناء على أحكام الدستور ‏ ‏
يرسم ما يلي:‏ ‏
المادة /1/:‏ ‏
ينهى العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لعام 1974 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1975 وأحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي

رقم /1/ لعام 1996.‏ ‏
المادة /2/:                                                  
  يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين الخريجين من المهندسين بجميع الاختصاصات من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد العليا السورية أو ما يعادلها لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية. ‏ ‏
المادة /3/:‏ ‏
تضاف الوظائف اللازمة للتعيين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي حكما إلى ملاك أي من الجهات العامة طالبة التعيين. ‏ ‏
المادة /4/:‏ ‏
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. ‏ ‏
المادة /5/:‏ ‏
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏ ‏
دمشق في 29/11/1424هـ الموافق لـ21/1/2004م ‏ ‏ رئيس الجمهورية بشار الأسد

البديل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو




.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط


.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا