الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما بالمجتمع بالحق في الحياة

رزاق حمد العوادي

2008 / 11 / 25
الغاء عقوبة الاعدام


الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما بالمجتمع بالحق في الحياة


لقد جاء العلم بعناصر قانونيه على مستوى السياسة الجنائية من خلال وضع قواعد أساسية قانونية محلية او دولية تهدف الى أصلاح المجرمين وأنماء فكره التأهيل الاجتماعي واعادة الفرد الى حظيرة المجتمع بدلا من عقوبه الاعدام والانتقام أو الاخذ بألثار .............الخ .
انطلاقا من هذا لمبدأ نشطت الاتجاهات القانونية والفقهيه واعطت اهتماما خاصا بعقوبه الاعدام كونها ما هي الامن بقايا الحقبة التاريخية الماضية بمافيها من تقاليد واعراف , لابل واخذت حيزأ واسعا من الدارسات والمؤتمرات الوطنية والداخلية .
احد العلماء القانونين هو الفليسوف البلجيكي اوولف بريس عام (1900) الذي أعتبر ان عقوبة الموت ما هي الا نتيجة لماض قديم , ويجب ان تكون في طريقها الى الزوال , وقد لاقت هذه الفكرة آقبالا كاملأ وتستند فكرة الالغاء الى حماية حقوق الانسان باستثاء الحالات الجسيمة والافعال الاستثنائية التي تنم عن أجرام ذات طابع دولي مثلأ , او ان تحدد لكبار المجرمين والجرائم التي يمكن أعتبارها نوع من انواع الجرائم التي تمس المجتمع , وهذا ما سار عليه المدعي العام البريطاني اذ قدم مقترحا الى اللجنة القضائية البرلمانية في 2 تموز 1968 باللغاء عقوبة الاعدام كما ان المؤتمر العام الذي انعقد في كوامير في ايلول 1968لتخليد الذكرى المئوية لالغاء عقوبة الاعدام في البرتغال .
أما انصار عقوبة الاعدام فيعتبرونها عقوبة رادعه وهي تلبي حاجة المجتمع نتيجة الخروج عن المبادى الاسياسية , لان الجريمة التي يحدثها المجرم عليه ان يدفع ثمنها وهذا الثمن هو حياته , وهنا يشيرون الى ان القرائن التي اعقبت الحرب العالمية الثانية صدرت عدة تشريعات ذات طابع دولي سواء كان لجان تحقيقية دولية او محاكم دولية كمحكمة نورمبرك عام 1945 والاحكام التي اصدرتها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة(6) من ميثاق المحكمة العسكريه الدولية بطوكيو والتي شكلت لمحاكمة القادة العسكرين عما ارتكبو من جرائم اثناء الحرب العالمية الثانية وفقا للمادة (5) فقرة (ج) واصدرت احكام عقابية بذلك .


اما على نطاق القانون الدولي الانساني

1ـ نحن شعوب الامم المتحدة

ان نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساويه وان ندفع بالرقي الاجتماعي قدما , وان نرفع مستوىالحياة في جو من الحرية افسح .

ديباجةميثاق الامم المتحدة

لقد تمخضت ا لاتجاهات السياسية والقانونية الدولية عن تزايد مطالبة المجتمع الدولي لالغاء هذه العقوبة التي لم تعد ملائمه للمتطلبات الحاضرة او لروح السياسية العقابيه الحديثة لذلك فأن المجتمع الدولي والعائلة الدولية تبنت مفاهيم ونصوص لالغاء عقوبة الاعدام :ـ

1 ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول /1948
(م3) لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصية .
2 ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966
والنافذ في 23 اذار 1976 والمصادق عليه من قبل (149) دولة
م(6) الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان , وعلى القانون أن يحمي هذا
الحق ولايجوز حرمان احد من حياته تعسفأ.
3 ـ البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والهادف الى اللغاء عقوبة الاعدام الصادر 1989 والنافذ
في 11 تموز 1991 وبلغ عدد الدول الاطراف 49 دولة .
4 ـ البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاميريكية لحقوق الانسان لالغاء عقوبة الاعدام المتعمد في أسينوس في 8/6/1990 .
5 ـ المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي التي تأسست ضمن الجامعة العربية للدفاع الاجتماعي عام 1964 وهي منظمه ذات توجهات اكاديمية واصدار أبحاث دراسية بخصوص المجرمين والاجرام وتنظيم حلقات دراسية تدريبيه واكاديمية للدفاع الاجتماعي وانظم اليها العراق بنفس العام .


الضمانات القانونية .

1 ـ ضمان تطبيق الاجراءت القانونية الاشد دقه والاكثر ضمانا لجميع الاشخاص المتهمين لجريمة عقوبتها الاعدام في البلدان التي لا يزال فيها هذه العقوبة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار حق المتهم في استعمال حقه في الطعن قانونيا استنآف او طلب التخفيف أو العفو .
2 ـ اعادة النظر في زيادة الضمانات في الاجراءت القانونية سواء كانت منها الاجرائية التي تتحكم بالتنظيم القضائي سواء من حيث متطلبات النزاهة والاستقلالية واهلية القضاء و عدم التدخل في التحقيق او الملاحقة والحق في قرينة البراءة وحق الدفاع ومبادى المساواة في الادلة بين الاتهام والدفاع وهنا يصار الى ضرورة الالتزام باحكام المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي اقرت بان الناس جميعا سواء امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في اي تهمه جزائيه توجه اليه او في حقوقه , ومن حق كل متهم بارتكابه جريمة ان يعتبربرئيا الى ان تثبت أدانته وفقا للمواد (1)،(2)،(3)،(5)،(6)،(7) من الماده اعلاه.والتاكيد على الوسائل الاساسيه للفحص والتشخيص سواء طبي اونفساني والاجتماعي لأمكانية أخذها بنظر الاعتبار عند فرض العقوبه ولابد من تحديد وجود علاقه بين تلك الوسائل والعقوبه وفقا لبواعثها والبيئه الاجتماعيه وسلوك وسيره المتهم والحالات النفسيه والعقليه مع ضرورة وضع معاييرللخطر الاجتماعي من الجريمه يتناسب مع حاجة ومصلحة المجتمع وهذا الاتجاه هو مسؤولية النظام القضائي والعقابي لجعل العقوبه تدور وجودا وعدما مع خطورة الفعل والتهديد المتأتي من الجريمه.


اما الوضع القانوني في العراق

الدستور العراقي لعام 2005
لقد تناول الدستور العراقي المادة (73) فقرة (8) المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصه وكذلك الفقرة (اولا) من المادة (73) اصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص , والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

قانون العقوبات (111) لسنة 1969


عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم علية حتى الموت والمواد 285 قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23لسنه 1971 المادة 393من الاصول الجزائية .
اما قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 فقد اوردت المادة (4)
1ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ـ بصفه فاعلا اصليا او شريكه في عمل من الاعمال الارهابية الوارده في المادة (2) والمادة(3) من هذا القانون ..................الخ .


قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم10 ل2005

وفقا لاختصاصاتها الوارده في الفصل الثاني المادة (11) والمادة(2) والمادة(13) والمادة(14) ونص المادة (24) ز
2ـ العقوبات التي تحكم بها الحكم هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111ل1969 ) عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة المادة (17) من هذا القانون .

اذآ المبادى الاسياسية والتي يفترض ان تراعى عند النظر بهذة الجريمة وتطبيق للعدالة ان تكون هناك اضافة الى ما ذكرنا من معايير واسس ومنها
قواعد متعلقه في الدعوى الجزائية والتركيز على قرينه البراءة ومبادى المساواة في الادالة واثناء التحقيق او المحاكمه والحق في الدفاع ومبادى الحق في المحاكمه العدالة وقرينة البراءة من احد المبادى الرئيسيه لحقوق الفرد في الدعوى الجزائيه .


اذآ من حق المجتمع الذي كابد من ويلات الاجرام وسوء سلوك المجرمين واعتبار المجرم الذي هو جزء من المجتمع لانزال العقاب به ولكن من المفروض ووفقا لاتجاه الجنائي الحديث ان تهيا السبل الازمة على اختلاف انواعها لاصلاح كل مجرم وتقويمة في العودة الى ركب الحياة الطبيعية لجعله عضو صالح , كذلك لابد من علم وخبرة للمختصين بالدراسه العلمية والانسانية والاجتماعية للاجرام واسبابة والدوافع والبواعث على الاجرام سواء كانت دراسه ميدانية او اكاديمية , وان يكون الايمان بمعالجة الاسباب خير وافضل من المعاقبه وانزال اشد الجرائم , ومحاربه الظلم الاجتماعي والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والعرقي والعقائدي والسياسي انطلاقا من تحقيق العدل والاصلاح واحترام انسانية وكرامة الشخص لذلك فان من واجب الدول والمنظمات والمؤسسات التي تعتني بالاجرام المساهمة في وضع تلك المبادى التي اشرنا اليها ولتحقيق الوعي الاجتماعي العام بان الجريمه عمل خاسر للمجتمع وبذلك حققنا مبادى واهداف ديباجة ميثاق الامم المتحدة التي اشرنا اليها في بداية البحث وما كان هدفنا من هذه الدراسه الا هي محاولة لايجاد تفهم انساني وضمن اطار الشرعا الدولية لحقوق الانسان الذي نادى به المجتمع المتمدن بداء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وغيرها من المواثيق الدولية .

المصادر

1 ـ ميثاق الامم المتحدة .
2 ـ تدويل الدساتير الوضعية لموالفه هلين تيرور لعام 2004.
3 ـ مجله القضاء العددان الاول والثاني لعام 1980 .



رزاق حمد العوادي










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - لا حياة لمن تنادي
اسعد عادل ( 2014 / 1 / 17 - 16:33 )
الاستاذ رزاق العوادي بعد التحية اود ان اقول لك ان التعرض لعقوبة الاعدام في العراق يعتبراً تعرضاً للدين الاسلامي فلو الغي الاعدام لن يجدوا وسيلة لقمع الحريات وظلم الناس غيرها وليس كل العابدين يفهمون ماتفهم يا استاذي العزيز

اخر الافلام

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث


.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا




.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى


.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي




.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري