الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديموقراطيون في البحرين يقترحون قانون للكشف عن عمولات العقود لجميع القطاعات العامة

عبدالهادي مرهون

2004 / 3 / 5
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


  تقدمت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين في البحرين وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها المملكة لجميع القطاعات الحكومية العامة، وقد تقدم بذلك المقترح كل من النواب:
النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، يوسف زينل، عيسى أبو الفتح، يوسف الهرمي.

   وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المملكة تستعين في قيامها بتنفيذ مشروعاتها الاقتصادية والصناعية والقومية، وإدارتها وتسييرها لمرافقها وأشغالها العامة، واستغلالها لثرواتها ومواردها الطبيعية. ولإقامة منشآتها العمرانية والحيوية والدفاعية، وإمدادها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتسليحها بمختلف الأدوات العسكرية البرية والبحرية والجوية، وما إلى ذلك كله من أوجه النشاطات التي تمارسها في تكفلها بإدارة جميع مرافق الخدمات والتنمية، بطريق العقد الذي تبرمه مع المتعهدين والموردين والمقاولين والملتزمين والبيوتات الصناعية والفنية المتخصصة في الداخل والخارج والذي يتخذ صورا متعددة أبرزها عقد التوريد وعقد الالتزام وعقد الأشغال العامة، إلى جانب العقود الأخرى.

   وقد درج العرف في جانب كبير من العقود، ولا سيما ما تميز منها بعظم الأهمية وضخامة القيمة، على أن يتم التفاوض في إبرامها وتذليل ما يعتريها من عوائق وصعوبات، عن طريق منتفع أو أكثر ذي صفة أو سلطة مقيم أو غير مقيم، ظاهر أو مستتر، يسهم بمشاركة فعالة أو باستغلال نفوذ أدبي في اتخاذ القرار أو تسيير اتخاذه ويقوم بدور مؤثر في إتمام الصفقة، ويكافأ لقاء مساعيه وجهوده في إنجازها بمنحة عمولة نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو النسبة تتخذ صورا مختلفة، وتخلع عليها تسميات متباينة أيا كان شأنها فإنها لا تخرجها عن كونها في جوهرها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغزاها في قضاء مصلحة شخصية له، وإذا كان هذا الطرف تاجرا يسعى إلى تحقيق ربح، فإنه لا يمنح هذه العمولة تبرعا من ماله الخاص لمتلقيها المستفيد منها باقتطاعها من مكسبه من الصفقة موضوع العقد، وإنما يستأديها من الدولة بطريق غير مباشر ويحملها إياها بإضافتها بالزيادة إلى القيمة الإجمالية للعقد بما يفضي إلى نقل عبئها والتزامها بدفعها في المحاسبة الأخيرة من الوجهة العملية، وان بدا صوريا بحسب الظاهر غير هذا الواقع، ولا يضير المتعاقد مع الدولة الإغداق في العمولة أو الإسراف في تقدير قيمتها، ابتغاء استهداف مصلحة ذاتية أو غير مشروعة أو زيادة في منفعة يحققها له المستفيد من هذه العمولة ما دام في النهاية ليس هو الطرف الخاسر بتحملها، وإنما الخاسر في ذلك هو المال العام الذي يقع عليه هذا الغرم، ومن ثم لزم لحماية هذا المال العام وصيانته الواجبة حقا على الدولة وعلى كل مواطن الكشف عن العمولات التي تؤدي إلى المنتفعين بها، وتدخل ذمتهم المالية في العقود المدنية والعسكرية التي تبرم مع الدولة وأشخاصها العامة وفروعها المختلفة، وذلك عن طريق إلزام المتعاقد الآخر بالإفصاح عن مقدار هذه العمولات وطبيعتها ووصفها ونوع العملة المدفوعة بها ومكان الوفاء وأداته وشخص المستفيد منها وان تعدد، وصفته ومهنته وموطنه أو محل إقامته ودوره في إتمام الصفقة ومبلغ نشاطه ومدى تأثيره المباشر أو غير المباشر في عقدها، درءا لأي عبث يفضي إلى الإضرار بالمال العام أو انتابه تحت ستار مشروعية زائفة، وحدا من الغلو أو الإفراط بما يغري بالانحراف والجور على المصلحة العامة عنها إيثارا للمصلحة الشخصية عليها.

   من أجل ما تقدم يعد هذا القانون انتهاجا للغاية المثلي التي تفرضها أمانة حماية المال العام وحرمته، وواجب الصون له والحفاظ عليه، وسلامة إبرام العقود التي تبرمها الدولة والنأي بها عن نوازع الإثراء الذاتية ومز الق الغرض وعثرات الهوى، وضمان حسن تنفيذ الإنشاءات والمشروعات العامة التي تضطلع بها الدولة وتسد بها احتياجاتها عن طريق هذه العقود. وقد حددت المادة الأولى الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وأوجبت المادة الثانية في جميع العقود، سواء المدنية أو المتعلقة بالشؤون العسكرية التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وما يأخذ حكمها ويجري مجراها من الجهات التي تخضع بوجه عام لرقابة ديوان الرقابة المالية، سواء تم العقد عن طريق المناقصة العامة الدولية أو المحلية او الممارسة، أو التكليف المباشر، أن يفصح العقد عما إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة دفع أو سيدفع عمولة من أي نوع كانت لشخص ظاهر في العقد أو مستتر، مع الكشف عن اسمه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله، وتحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها والمستفيد من دفعها إليه، ومكان الدفع، وان يكون للمتعاقد المذكور وكيل معتمد له موطن أو محل إقامة أو موطن مختار في البحرين كي ينعقد الاختصاص للمحاكم البحرينية بنظر أي منازعة قضائية في شأن العقد طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية في حالة دفع العمولة وذلك كله إذا كانت قيمة العقد تزيد على مائة ألف دينار.

   وألزمت المادة الثالثة من القانون كل من يدفع أو يقبض عمولة أو يعد أو يتلقى وعدا بها، في خصوص عقد تبرمه الدولة مما ورد ذكره في المادة السابقة ولو كانت العمولة جانبية كمقابل استشارة أو خدمات من أي نوع أو تحقق منفعة مادية أو أدبية، أن يقدم إلى الجهة ذات الشأن، خلال الثلاثين يوما التالية، إقرارا كتابيا عن مقدار العمولة ونوعها ومكان الوفاء بها وأداته، كما قضت المادة ذاتها بسريان الالتزام بتقديم هذا الإقرار على العقود القائمة التي لا تزال سارية سواء كانت في مرحلة التنفيذ أو لم يبدأ تنفيذها بعد لتحقق الحكمة التشريعية التي يقوم عليها هذا القانون، كما أو جبت هذه المادة ديوان الرقابة المالية بصورة من الإقرار.

   ونصت المادتان الرابعة والخامسة على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون. كما قضت المادة السادسة بأن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتكون المقترح من ‮٧‬ مواد وهي كالتالي:

المادة (‮١‬)

تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية:
‮١‬- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.
‮٢‬- البلدية.
‮٣‬- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‮٤‬- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.

المادة (‮٢‬)

يجب في جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات المشار إليها في المادة السابقة، أيا كان نوعها أو طريقة إبرامها، والتي لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن يتضمن العقد نصا صريحا عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه. وفي حالة النص على دفعها يجب أن يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له موطن فعلي أو موطن مختار في البحرين، وان يكشف في العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله، وعلى الأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها.

المادة (‮٣‬)

على كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقى بأي صفة، عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما اشبه تحت أي تسمية، ولو كانت جانبية. كمقابل استشارة، أو مصاريف إدارية، أو خدمات من أي نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه، أن يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع أو القبض أو الوعد، إلى الجهة المتعاقد معها، إقرارا كتابيا تفصيليا عن مقدار العمولة ونوع العمولة ومكان الوفاء بها وأداته. وعلى هذه الجهة إخطار ديوان الرقابة المالية بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعا بصورة منه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية، سواء بدأ تنفيذها أو لم يبدأ، ويكون ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثون يوما التالية لهذا التاريخ.

المادة (‮٤‬)

يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلى الدولة.

المادة (‮٥‬)

يعاقب كل من قدم او يقدم بيانا غير مطابق للواقع، أو يخفى واقعة تتعلق بما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة.

المادة (‮٦‬)

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (‮٧‬)

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صفقة التبادل.. بين تهديد إسقاط الحكومة واعتبارات اليمين الإس


.. مصر تنفي اعتزامها بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة




.. كلاب تطارد مستوطنا في القدس


.. لماذا يقلق زيلنسكي من فوز ترمب بالرئاسة؟




.. بعد 50 يوما من المدة الانتقالية.. كيف ستكون المرحلةُ المقبلة