الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اجراءا غير دستورية

سامي الصافي

2008 / 12 / 4
دراسات وابحاث قانونية


الدستورهو الاعلى والاسمى والمرجع؛ويليه القانون ثم التشريع ، ويجب التوافق مع الدستور ولايجوز الخروج عنه ؛ ولكل سلطة اختصاص ، ولا يجوز تجاوز اختصاها ، فلا يجوز لسلطة التنفيذ ان تكون مقام سلطة التشريع ؛ لقد خولت سلطة التشريع سلطة التنفيذ ان تصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون شرط عدم الخروج عن محتوى القانون ؛ والدستور لايبيح لسلطة التنفيذ وقف العمل بالقانون او تعطيله ، بعد نشره بالجريدة الرسمية .
ومثلما حصل لقانون التقاعد رقم 27لسنة 2006 ؛ وتم تجميده ( عدم تنفيذه ) مدة عامين بحجة التعديل ؛ أًمر الدستور العمل بالقوانين النافذة ؛ ولا يجيز لسلطة التنفيذ التشريع كما حصل لها تشريع نظام عمل به من قبل دائرة التقاعد بين فترة نفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 لغاية تعديله في 1/10/2007 ؛ وهو لايستند الى قانون .
وحصل لقانون 33/966 امرا مماثلا تم وقف العمل به ( تعطيله ) منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والعمل بجدول غير دستوري وغير نظامي كما سنرى ؛ ورغم الاستدلالات القانونية والدستورية والقرائن ؛ لم تنظر لها لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية ؛ ورغم ايصال تلك التجاوزات لها مباشرة ونشرها بالصحف ؛ وحتى بعد اعترافها بالصحف بذلك ؛ فما جاء على لسان هيئة التقاعد ووزارة المالية ( ان تعديل قانون التقاعد انقص من الحقوق المكتسبة ؛ وان العمل بقانون التقاعد 33/966 قد عملنا به وشرع بقانون التقاعد 27/ 2006 والذي عطل العمل به لغاية تعديله ؛ الذي الغى قانون القاعد 33/966 ؛ واعاد العمل بالجدول الغير دستوري ) .

نستعرض التعليمات والجدول والنظام الذي عملت به دائرة التقاعد بديلا عن القانون وجميعها غير دستورية .
جاء بقانون الاثبات ، في القرائن وحجية الاحكام ، والقرائن القانونية :
جاء بالمادة -98- ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
جاء بالمادة 99 :. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 والتقاعد 33/966 ، قوانين نافذة وهي قرينة قانونية ؛ والاصل بقاء ما كان على ماكان ( والاصل في الصفات العارضة العدم ) ؛ وما ثبت في زمان يحكم ببقاءه ما لم يوجد دليلا على بقاءه
فتعليمات السلم الوظيفي ؛ وجداول المتقاعدين ، ونظام دائرة التقاعد الذي عملت به بدلا عن قانون تم نشره وهو امر بحد ذاته تجاوز على الدستور والمادة -129/ منه . .. يجب العمل بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية .

فان القوانين النافذة قرينة قانونية ومكتسبة درجة البتات ولم تلغ أو تعدل، الاصل بقاءها وللصفات العارضة العدم ؛ اذا تعليمات السلم الوظيفي وجداول المتقاعدين ؛ قرينة قانونية ملزمة العمل بها ؛ وللصفات العارضة العدم .
كما وان (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ) ... أي وجوب احكام القوانين بزمانها .
فكيف لمن تم تعيينه قبل اربعون سنة تجري عليه احكاما بتعليمات غير دستورية ، تلغي القرينة القانونية والتي تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ) وتتجاوز بقية ما قدمناه من مواد اخرى .
وكيف تم تجاوز المادة -105 – : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

جاء في بدايات عام 2004 ؛ وقت تنفيذ السلم الوظيفي للموظفين وتعطيل حقوقهم بقوانين الخدمة وضياعها اتعليمات عارضة وتعدم بالتقاضي الاداري وكأنها لم تكن منذ صدورها ؛ وتم تعطيل قانون التقاعد ، ولم ينظر للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
كيف لم يؤخذ العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد 33/966 ؛ بعد صدور قرار الهيئة التمييزية الموسعة الرقم 115 في 1/10/2004 وتجاهلته ، والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، لانها لم تلغ او تعدل ، وكيف تم تجاوز المادة -106- لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة .
هل لسلطتي التشريع والتنفيذ حجة بعد ان علمت بهذه التجاوزات الدستورية ، بتعديلها وهي تجاوزات دستورية ؛ وقد اعترفت بها وعترفت باحقيتها ، كما ذكرنا بتصريح هيئة التقاعد وما جاء بتعديل قانون التقاعد الذي انقص الحقوق المكتسبة ؛ والحقوق يجب ان تكون بالقوانين النافذة وكما ذكرت الهيئة ؛ اعيد العمل بها في قانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وبالتعديل الغيت والغي قانون 33/966 واعيد العمل بالجدول الغير دستوري .
واخيرا النظام الذي عملت به دائرة التقاعد واعتمده بدل التشريع ؛ يجري النظام بتخفيض آخرراتب في السلم وهو راتب التعليمات الغير دستوري تحقق فيه تخفيض الدرجة المكتسبة دستوريا بخدمة 27 ستة للبكلوريوس الدرجة الاولى – أ- وراتبها 920 الفا وتقاعده بموجبها 736 الفا ؛ وراتب التعليمات خفضته الى نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا ؛ ويقضي النظام تخفيض ثلاث مراحل من نهاية الدرجة الثالثة الى بداية الدرجة الخامسة وراتبه التقاعدي 267 الفا بنسبة 4’48 % منه ؛ وتخفيض نسبة 64% من راتبه القانوني 736 الفا ؛ فاين حكم الدستور .











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقالات وإصابات خلال فض مظاهرة أمام منزل نتنياهو بالقدس الغ


.. المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يحذر من أن الوض




.. تدابير جديدة من بايدن لتسهيل أوضاع آلاف المهاجرين


.. نشرة الخامسة | مباحثات لمنع حرب بين إسرائيل ولبنان.. وبايدن




.. تصاريح إقامة وعمل للمهاجرين المتزوجين.. تدابير جديدة من بايد