الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدوائر الانتخابية آليات وملاحظات

طالب الوحيلي

2008 / 12 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


عرف قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 في المادة رقم ( 1 ) الدائرة الانتخابية بأنها كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون ، ولان تحديد الدوائر الانتخابية يعني عملية تعيين الحدود الجغرافية لكل دائرة بقصد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها، وهي تقوم على تجميع قسم من السكان وفق خصائص محدَّدة ، اي أنها تقسيم جغرافي للبلد على مستوى المحافظات لأغراض انتخابية، وبحسب النظام الانتخابي المعمول به، وبذلك فان كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار كثافتها السكانية لتحديد عدد مقاعدها حيث يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين (م24). وبطبيعة الحال ينصرف امر الدوائر الانتخابية الى الاقضية والنواحي حيث تكون كل واحدة منها دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لاختيار مقاعد مجالسهما كل على حدة ، حيث يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ( م25) فيما يبلغ عدد مقاعد مجلس الناحية (7) سبعة مقاعد يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين كما نصت على ذلك المادة (26)من قانون انتخابات مجالس المحافظات ..
الملفت للنظر ان قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم لم يضع حدودا جغرافية او ادارية للمحافظات وكما يبدو انه ترك الأمر لواقع الحال في التقسيم الإداري وقت تشريع ذلك القانون ، والصواب هو ان ينص على تلك الحدود وعلى تسمية المحافظات بمسمياتها القانونية وما يتبعها من اقضية ونواحي ما دام الامر يؤسس الى تكوين الأقاليم مستقبلا وما قد ينجم من خلافات حول تبعيتها لهذه المحافظة او تلك ، فيما نجد المادة (22)من قانون انتخاب مجالس المحافظات قد نصا في أولاً منها على ان تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة . وفي ثانيا يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.
لقد سعى المشرع العراقي في هذا القانون الى محاولة تيسير اختيار الناخب لمن يمثله بصورة نافية للجهالة عن طريق إقرار القائمة الفردية والقائمة المفتوحة ، لكن ذلك قد يكون صعبا لكثرة القوائم وما تحتويها من أسماء قد يصعب على الناخب تشخيصها وقد تكون غريبة عن موقعه الجغرافي ما دامت المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، و يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين كما دلت على ذلك المادة (21) ، وكان الأجدى ان تقسم الى عدد من الدوائر ويجري الاقتراع على اختيار المتنافسين عليها على وفق العدد الذي يمثل كل دائرة بمفردها ، وصولا الى احتساب القائمة النهائية للمحافظة ،لكن ذلك يصطدم بالإمكانيات المادية والمعنوية التي ينبغي ان توفرها المفوضية العليا للانتخابات لا سيما في مرحلة فرز الأصوات واحتسابها ، فضلا عن الحسابات السياسية الخاصة بظروف البلاد ومستويات النشاط الميداني للتيارات السياسية والأفراد في ظل مرحلة قاسية أثرت عليها عوامل العنف والإرهاب ، كما ان البعض يرى في هكذا نمط من الانتخابات يؤدي الى هدر للأصوات للقوائم المفتوحة للدائرة الانتخابية الفرعية ، لكن ذلك يمكن معالجته تشريعيا .
نسوق ملخص هذا الرأي الذي قد يتبادر الى أذهان البعض ما دمنا نؤسس لمستقبل انتخابي رصين ، وما دمنا نبحث عن متممات للنجاحات السياسية الديمقراطية ، وهو رأي قابل للتصحيح او التعديل قياسا ببعض التجارب الانتخابية التي مرت بها البلاد بسلبيها وايجابيها ..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضيوف الحج يتوافدون إلى مشعر منى لأداء شعيرة رمي الجمرات


.. إيران ترد على بيان مجموعة السبع بشأن البرنامج النووي




.. في ظل الحرب على غزة.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى


.. كلمة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أول أيا




.. كلمة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أول أيا