الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أحكام الدعاية الانتخابية وجزاءات مخالفتها

طالب الوحيلي

2008 / 12 / 21
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


المادة (27) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 نصت على ان الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات. والواضح من هذا النص هو ان المفوضية اذ تعلن القوائم او الكيانات السياسية المسجلة لديها فان ذلك يعني إيذانها ببدء الحملة الانتخابية ، لذا ينبغي على الكيانات السياسية ذات القوائم المفتوحة إعلان الأسماء المطروحة في هذه القوائم ، الا اذا كانت لديها خشية على أروح هؤلاء المرشحين ، والمفروض في القانون ان يحتم ذلك عليهم لكي لا يفاجأ الناخب بأسماء لا يعرفها اذا ما أدلى بصوته لقائمة ما .
وتنتهي الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ الذي تعلنه المفوضية لفتح مراكز الاقتراع لإجراء الانتخابات ، حيث بينت المادة (46) أولا ان موعد الانتخابات يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ (60) يوماً.
حين تنهي الحملات الانتخابية ينبغي على جميع المرشحين ان يوقفوا كل أشكال الترويج او الدعاية لهم ، وقد خصصت المادة (37) مفهوم (يوم التصويت) كمعنى لانتهاء الحملات وفرضت لذلك أحكاما اذ (لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ) الفقرة أولا. أما الفقرة ثانيا من هذه المادة فقد نصت على انه (لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره). وذلك أمر مهم للحد من استغلال الجهات الحزبية لمواقعها الإدارية في الدولة . ولكن ما هو الجزاء لمن يخالف أحكام المادة 37 ؟
الملاحظ من النصوص العقابية الواردة تحت عنوان الجرائم الانتخابية نجدها قد شملت المخالفين لأحكام هذه المادة تأكيدا على أهميتها في تجنب الصدام وخلق الاضطرابات في صفوف الناخبين مما قد يعكر صفو العملية الديمقراطية ، فإذا ما أشار القانون الى عدم جواز الشيء فلابد من وضع جزاء لمن يقترفه ، المادة (43): أولاً نصت على ما يأتي ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30 و31 و32 و35 و36 و37) من هذا القانون ) حيث نجد المادة 37 من ضمن المواد التي تشملها هذه العقوبات . ولما كانت الدعاية الانتخابية معفاة من أي رسوم. المادة (28)فان من الضروري وضع بعض القيود على الأماكن المخصصة لممارستها لاسيما ما يتعلق منها بلصق وتعليق الصور والملصقات واللافتتات على مختلف أنواعها وأساليبها ، وقد شهدنا في التجارب السابقة كيف تحولت الجدران والساحات وواجهات الأبنية وكل المساحات الى فوضى تركت على حالها دون إزالة بعد ان انتهت الحاجة منها لتترك في النفس انطباعات مختلفة ، لذا أوجبت المادة (29) أولا على أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات ان تحدد بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع. اي انها لم تحدد أماكن خاصة بالنشاط الدعائي ، ولكنها فرضت استثناءات على الأماكن فلا يجوز ان يتعدى عليها المرشحون وأهمها مراكز الاقتراع ، ولغرض تعزيز هذا الامر ومنح هذه المادة قوة تنفيذية فلابد من إسنادها بنص عقابي على من يخالفها لذا نجد المادة(41) تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على شهر لكل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. وهنا نجد إشكالا في الصياغة القانونية لهذا النص قد يتثير بعض التناقض ، حيث نجد المادة 29 اولا قد فرضت على أمانة بغداد والبلديات المختصة بالمحافظات وبالتنسيق مع المفوضية تحديد الأماكن التي يمنع فيها نشر أي إعلان ..الخ ، نجد المادة 41 قد فرضت العقوبة على ( من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها ) وكان يكفي المشرع ان ينص على جملة (من خالف أحكام الفقرة أولا من المادة 29 ).. كما ان المادة 45 في فقرتها ثانيا ، قد جاءت بعقوبة صارمة تؤثر على نتائج انتخابات الكيان السياسي بحرمانه من جميع الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
الملفت للنظر ان المادة 41 لم تتضمن اي فقرة ،فمن أين جيء بالفقرات (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا ) ؟!
اما بالنسبة لمصير ملصقات الدعاية فقد أوجبت الفقرة ثانيا على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالتها وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية .دون ان تحدد المدة المقتضية لذلك تاركة امر تنظيمها الى تعليمات المفوضية ..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو




.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط


.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا