الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حماية حق المؤلف العراقي ....الجزء الثالث

حسن كريم عاتي
روائي

(Hasan Kareem Ati)

2008 / 12 / 23
دراسات وابحاث قانونية


قانون حماية حق المؤلف
الاستثناءات التي وردت على حق المؤلف

تمثل الاستثناءات التي وردت في قانون رقم (3) لسنة 1971 المعدل ، المعروف بقانون حماية حق المؤلف ، محاولة للتوفيق بين متناقضين، أو بين مصلحتين غير متطابقتين . وهما حقوق منتج المعرفة أو الحقوق الفكرية التي اصطلح عليها القانون ب(حق المؤلف)، وبين حقوق عموم الجمهور أو أفرادا فيه . لان المجتمع بحاجة إلى معرفة وتعد ضرورية له ومن حقه التمتع بها . ولان منتج المعرفة بحاجة إلى صيانة نتاجه الفكري من الاعتداء علية ، سواء في الجانب المادي أم المعنوي . وهو ما حدى بالمشرع إلى التعبير عن ذلك في المادة |15 من القانون بالقول :
(( يجب أن لاتكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لاتتعارض والاستخدام العادي للمصنف ، ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق )).
وهو معيار حاول عبرة الاعتماد على طبيعة المصنف والاستخدام المعتاد له والعلاقة السببية بينها وبين الضرر ( غير المعقول ) الذي يلحق صاحب الحق ( المؤلف) وان كان لنا رأي في ذلك فليس محلة في هذا المكان .

لذلك فان الاستثناءات التي وردت على حق المؤلف يمكن توزيعها على نمطين من الاستثناءات :
الأول: الاستثناءات الواردة لصالح الأفراد .
والثاني : الاستثناءات الواردة لصالح الحكومة ودوائرها.
ففي النمط الأول شملت الاستثناءات الآتية:
1. إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعمالة الشخصي فلا يحق للمؤلف أن يمنعه من ذلك .(م|13).
2. لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حضر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو التعليم أو الإخبار ما دامت تشير إلى اسم المؤلف إذا كان معرفا والى المصدر المأخوذ منة.(م|14).
3. لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل في اجتماع عائلي أو في اجتماع جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا يأتي بأية حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(م/12).
4. وان كان للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن ما دامت تلك الرسائل تسبب ضرراً بالمرسل إليه ، فالقانون اوجب إذن المرسل إليه لمباشرة المؤلف حقه هذا(م/37).
5. قيد القانون المؤلف من التصرف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي ، وعد مثل هذا التصرف باطلاً(م/38).
6. لا تشمل الحماية المصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف أو أي اسم مستعار(م/21).
7. لا يترتب على المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت الصورة الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى(م/4).

وفي النمط الثاني أجاز القانون للحكومة أو دوائرها استثمار حقوق المؤلف بشرط لصالحها استثناءً من ما يترتب للمؤلف من حقوق تجاه الغير. منها:

1. تباح في الكتب المدرسية وكتب التاريخ والآداب والعلوم والفنون ما يأتي:
أ‌. نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
ب‌. نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية شرط أن يقتصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. وفي جميع الأحوال أن تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين(م/14/2/أ-ب).
2. لموسيقى القوات المسلحة وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في إيقاع المصنفات الموسيقية من غير أن تلتزم بدفع إي مقابل للمؤلف ما دام الإيقاع لا يأتي بحصيلة مالية مباشرة أو غير مباشرة(م/12).
3. الهيئات المناطة بها الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون الحق في إذاعة أو عرض المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان آخر(م/35).
4. يجوز للصحف وللإذاعة والتلفزيون أن تنشر على سبيل الإخبار دون إذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية أو الإدارية ... ما دامت هذه الخطب موجهة للشعب(م/16).








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرات واعتقالات في الولايات المتحدة الأمريكية.. حراك جامعي


.. الأمم المتحدة: هناك جماعات معرضة لخطر المجاعة في كل أنحاء ال




.. طلاب معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس يتظاهرون دعمًا


.. الأمم المتحدة: الهجوم على الفاشر بالسودان سيكون له عواقب وخي




.. مصر تعرض على إسرائيل عدة أفكار جديدة كقاعدة للتفاوض حول الأس