الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية العوراء

هادي صالح

2008 / 12 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


المناداة بدولة القانون والمؤسسات الدستورية وسن الدستور وموافقة الشعب عليه والمناداة بالديمقراطية ؛ قياسها التطبيق العملي ، اما التغني بها لاقيمة له ما لم تأخذ وضعها في حيز التطبيق الواقعي وسماع صوت الاخرين .
لايمكن لحاكم وحكومة ان يكون صدرهاواسعا بالشكل المطلوب ، وخاصة ان كان هناك تجاوز دستوري بشكله الواضح والذي لالبس فيه ؛ وخاصة هي تتوافق وتعلم به ؛ والاكثر من ذلك تحققت لها مصلحة في التجاوز .
والا ما المعنى في التنويه الذي في جريدة الصباح في الباب المفتوح ، والضغط عليها من قبل هيئة الحكماء ، وهي الهيئة التي تتابع وتسمح ولا تسمح بالنشر ؛ و بالمستطاع معرفة امر وجود مثل هذه الهيئة ؛ لولا الازمة التي حدثت مع الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط قبل فترة ونتذكرها ؛ وهنا نؤشر بوجود رقابة على المطبوعات ؛ وليس من المساجلات المنوه عنها ؛ يدرك المواطن ذلك ، بل يتوضح بين فترة واخرى عن حجب وعدم نشر ما يخص الرواتب ؛ وحدث خلال هذا العام ثلاث مرات تقريبا ؛ وخاصة ما نحن بصدده الان ، وبعد ان اضطرت هيئة التقاعد ووزارة المالية ؛ التوافق معنا بتصريحها ان تعديل قانون التقاعد انقص من الحقوق المكتسبة ؛ وحقوق المتقاعدين القدامى وفقا للقوانين النافذة ؛ وفعلا بالتعديل لقانون 27/2006 ؛ حذفت المادتان ( 7و19 ) وهما روح القانون والمكسبان الدستوريان حيث شرعا ولم ينفذا على مدى سنة وثمانية اشهر وتصف تجاوزا على المادة -129- الدستورية التي توجب العمل بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ وتعطيل العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 تحقيقا دستوريا لحقوق مكتسبة وفقا لقوانين نافذة خلافا للدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور ؛ وخلافا للمواد ( 2/ج؛13؛ 46) العمل بجدول لايستند الى قانون او بناء عليه ؛ وعدم الاخذ بالشهادة ومدة الخدمة والجدول يحقق مبلغا واحدا لشهادة الابتدائية والدكتوراه ؛ هذا فضلا عن تجاوز القوانين والتي تعتبر حجة كما جاء بقانون الاثبات بحجيتها ؛ وبحجية قرارات المحكمة التميزيية ولم يؤخذ بمساواة المتقاعدين والعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغى او تعدل ؛ وقرار محكمة التمييز للهيئة الموسعة في 10/10/2004 قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ او تعدل ؛ لماذا لم يؤخذ بالقوانين النافذة واشرنا ذلك بالعديد من المقالات ؛ ان الغاء المادة -7- والاستحقاق بموجبها بجدول غير دستوري ؛ والغاء المادة -19- بالتعديل وجاء فيها استحقاق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة ، فلماذا الاصرار على تجاوز القوانين والدستور واستحقاقات الفصل الثاني ، والذي يجب العمل بموجبه و بمنطوق المادة -126- اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ...ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام...رابعا ـ لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام. ..... نستغرب حذف المادتين ( 21؛ 24) ومنهما يتحقق حكم المادة -126- فهل يجوز ذلك ؛ وحذفهما لايتحقق حذف الحقوق وفق الفصل الثاني ؛ وخاصة ما جاء بالتعديل دون ارادة المشرع بالمادة : -16- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه....جاء بجميع القوانين ولايشذ التعديل عنها اعتماد حقوق المتقاعدين وفقا للقوانين النافذة السابقة وضمنها قانون 33/966 ، وحذفه بالتعديل لايعني شيئا فالحقوق باي حال للمتقاعدين ضمنه ، ولايجوز العمل بالاثر الرجعي ما قبل التعديل دستوريا حذف الحقوق السابقة وفقا لقانون نافذ ؛ واذا ما تحقق حكم دولة القانون والاخذ بالقانون الاعلى والاسمى ( الدستور ) فسيتحقق للبعض ضياع الجزة والخروف ؛ ورفض تخفيض الرواتب من اجل التوازن مع الرواتب الخاصة ورواتب بقية المتقاعدين كما طرح الاقتراح ؛ وصوت المتقاعدون ولسان حالهم يقول نحن ضحية تفسير خاطئ ، حين وضعتمونا تحت شروط البنك الدولي ، رواتب التقاعد امناها من الاستقطاعات التي دخلت ضعف مدفوعاتنا للصندوق الذي الغي خلاف المادة -23- ويجب اعادته ؛ ان الازمات الاقصادية والوضع الوطني ان تطلب يجب ان يتشارك فيه الامير والفقير ؛ فما معنى الفوارق بين الطبقتين ....هذا وجاء بالتعديل الذي ينقض نفسه وكما قلنا الدستور لايفرق بين امير وفقير ؛ والدستور يحتم العمل بالقانون ...قوانين الخدمة والملاك والتقاعد النافذة وما جاء فيها الجميع وفقا لقانوني الخدمة والملاك ولا يتعدى احدا ذلك بما فيها الوزير والمستشار وغيرهم بحدود جداول الخدمة وليس فيها هذا الفارق الكبير ؛ كما ان تقاعد الوزير 50% من اعلى تقاعد في القانون كما جاء بالمادة -13_ من قانون 33/966 ؛ والامر -9- الوزاري الذي تحقق لايتماشى مع القوانين والدستور ؛ ان تنويه الصباح طلب تضمين الرسالة العنوان والموبايل مع الموضوع !!..والا سوف لاينشر ؛ هل هذا ما تدعوا له دولة القانون ، يدعوا له الدستور ؛ لافائدة بالتشريع دون تطبيق . ويجب اعادة النظر باجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ جميعها غير دستوري ولا تستند الى قانون وتعديل قانون التقاعد يؤسس لمصلحة مجموعة خاصة وهذا خلافا للدستور








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل




.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال


.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -