الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في ثقافة حقوق الانسان .. اٍن اسوأ المؤآخذات على الرواتب العمل خلافا لدولة القانون (1- 3 )

حسن المنصوري

2008 / 12 / 28
دراسات وابحاث قانونية


العمل خلافا لدولة القانون ؛ فهل يتم التصحيح مستهل عام 2009
في ثقافة حقوق الانسان
استهلالا بالعام الجديد ؛ وأملا جديدا باعتماد قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان هيئة تتمتع باستقلاليتها .
نتقدم بزف اسمى التبريكات للشعب العراقي ؛ آملين التوجه بانطلاق سنة العمل وفق دولة القانون .
ونهنأ انفسنا كمواطنين قبل الهيئة ونهنئها ؛ في هدفها ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.
فلا يمكن بناء دولة القانون دون الالتزام بالقانون والدستور ؛ والمبدأ العام كل اجراء يتم بقانون والا يعد باطلا .
جميع اجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ دون استثناء تشريعات قانونية اجراءات ثانوية تعليمات جداول قرارات ونظام دائرة التقاعد ، لاتتوافق مع احكام الدستور ؛ ولا تعمل وفق القوانين النافذة ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة .
ولا بد من بيان ذلك ، والعمل بما يتوافق مع الدستور ، ورد التجاوزات عبر وسائله ، المحكمة الاتحادية العليا .
ولابد ان نسلط الضوء ونؤكد هناك فاصلين في الاجراءات سواء بالتشريع او الاجراء الثانوي لاتتوافق مع مبدأ الدستور،و الاخذ بمبدأ الحق والعدل والمساواة ، والتأكيد على دولة القانون ؛ لقد جرى انشاء حقوق غير دستورية لمن بيده القرار ؛ والتجاوزعلى حقوق الاخرين الدستورية المكتسبة ، ومنها حقوقا ضمن الفصل الثاني تم الغاؤها

واننا نستطيع القول لغاية نهاية عام 2008 ؛ ما جرى للرواتب اسوأ ما يكون في خرق دولة القانون والدستور ؛ وما نأمله استهلال عام 2009 ؛ اعادة هيبة الدستور بما جاء به لحماية دولة القانون ضمن المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:- اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
وما جاء بالمادة (100):- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
واننا نأمل تصحيح التجاوزات الدستورية واٍعادة هيبة التشريعات من خلال أحكام الدستور .
1- ان مراتب دولة القانون ؛ اعتماد الدستور المرجع الاعلى والاسمى ؛ وقد اعتمد التشريع ( القانون ) المعول لكل اجراء ؛ وحتى اجراءات القضاء تتم بقانون ، وتم الفصل بين السلطات ولكل منها اختصاصه ؛ واجاز لسلطة التنفيذ بتشريعات ثانوية ( تعليمات وقرارات ونظم وغيرها ) لتسهيل تنفيذ التشريعات ، ولا يجوز لها الخروج عن مضامينها ، او الاجتهاد خلافها ؛ فلا اجتهاد بالنص ، فكل اجراء يجب ان يستند الى قانون او بناء عليه .
الملاحظ جميع الاجراءات ما بعد 9/ 4/2003 قد تجاوزت سلطتها ؛ واصبحت اجراءاتها اعلا من الدستور .

ان اس التجاوزات تتمثل بتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ وانسحاب آثارها على جميع الاجراءات التشريعية والثانوية متمثلة بجداول المتقاعدين غير الدستورية ، وفي تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ، والنظام الذي ( شرعته دائرة التقاعد تجاوزا على صلاحيتها ) بديلا لقانون شرع ولم ينفذ تجاوزا على الدستور ومادته ( 129 ) واثر التعليمات وانسحابها عليه ، وليس هذا وحسب بل التعليمات وسلبياتها تتحكم بجميع الاجراءات دون استثناء ؛ ومن دون نقضها فكل ما تم من اجراءات وتشريعات ستبقي اثر التعليمات عليها .
2- من المبادئ الدستورية عدم تجاوز الحقوق المكتسبة سواء بالتشريعات او الاجراءات الثانوية .
نورد ما جاء به الدكتور السنهوري في دستورية وعدم دستورية القوانين والاجراءات الادارية :-
ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
3- جميع التشريعات ما بعد 9/4/2003 جاءت تؤكد استحقاق ما اطلق عليهم ( المتقاعدون القدامى ) وفقا لحقوقهم المكتسبة وتتماشى مع الدستور و المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. ؛ وتم العمل باجراءات تخالف مواد الدستور ( 2/ج؛ 13؛ 46 ) فلم تستند الى قانون
وتجاوزت الحقوق المكتسبة والتي لايجيزها الدستور ؛ بل عملت خلافا للمادة -129- واصبح الاجراءات الثانوية وحكمها اقوى من قوة الدستور ؛ وكأنما هي القانون الاعلى والاسمى ؛ ولابد من علاج لها بالدستور .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو


.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع




.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس


.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم




.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن