الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ

حسن المنصوري

2009 / 1 / 1
دراسات وابحاث قانونية


في ثقافة حقوق الانسان
ولا خصوصيه فيه والا يعتبر التشريع باطلا صندوق التقاعد شركة مساهمة وملكية خاصة
جاء بالدستور بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،...... وجاء بقانون الاثبات في المادة -98 – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات ) .

وما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..، و الضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية :
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
هناك 675 تشريع واجراء ماقبل 9/4/2003 وثُقتها هيئة (UNAMI ) للامم المتحدة لمساعدة العراق ، للاجور والرواتب وتحدد الاستحقاقات ومنها ملغي ومعدل للقوانين وضوابط تسهيلها ، وهي حقوق مكتسبة ، لم ينظر لها بالتشريعات والاجراءات وحقوقها المثبتة دستوريا ؛ اٍن اللجان المكلفة ليست اختصاصية ولا متفرغة للنظر في الاجور والرواتب ؛ لذا جاءت تشريعاتها غير مدروسة ، تحكمها الظروف وهي غير حيادية ، سواء في اروقة سلطة التشريع او في سلطة التنفيذ ؛ وحققت في التشريع لحالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما ) وهذا عيبا في الضوابط والمعايير ومؤشر على دستورية او عدم دستورية قانون ما ؛ وما جاء باجراءات السلطة التنفيذية كذلك ؛ وعلى ضوء ذلك ضرورة الاسراع بتشريع المادة ( 107) لهيئة مجلس الخدمة العامة وكان يجب تشريعه من الاوليات بعد المصادقة على الدستور قبل اكثر من ثلاث سنوات .
وهنا نود الاشارة، التشريع لهيئة مجلس الخدمة الاتحادي امام مجلس النواب في قراءته الثانية ؛ من الضرورة اعتماده كهيئة خاصة غير مرتبطة بالسلطة التشريعية أو التنفيذية وكما ظهر عدم حياديتهما والتأثير على التنشريعات والتنفيذ بما يحقق مصلحة خاصة ؛ وخاصة ستكون التعيينات من قبلها ودراسة الحقوق واسسها كذلك ؛ من المهم جعلها هيئة مستقلة خاضعة لحكم الدستور وضوابطه وتحت رقابة القضاء والمجتمع .
القوانين الاساسية المعتمدة هي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 نافذة المفعول ؛ وجميع ماهو نافذ من اجراءات ماقبل 9/4/2003 كونها لم تلغ اوتعدل ؛ وحقوقها قبل أي تعديل او تغيير يجب العمل بها وفق ما جاء بالمادة الدستورية -130- ؛ علما بقيت حقوقها نافذة في قانون التقاعد رقم 27/2006 بالمادة -19- منه ؛ وهي ام العقد للسلطة التنفيذية ، فبعد نجاح منظمات المجتمع المدني بتثبيتها بالاسابيع الاخيرة من المصادقة على القانون ؛ علما لم تكن في مسودة القانون المقدم ؛ ومنذ ذلك الوقت أي منذ نشر القانون واعتماده نافذا في 17/1/2006 ولغاية التعديل في 1/10/2007 تم تعطيل العمل بالقانون خلافا لدستور والمادة -129- العمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية وهي مخالفة دستورية ؛ وكأنما الامر صراع بين رب عمل في شركة رأسمالية وبين العاملين فيها ، وهذا وصف دقيق للذي جرى لالغاء الحقوق المكتسبة الدرجة القطعية ، والتي لايجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ هذه قوانين فيها حقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ، وما يتبع ذلك حكم المادة -126- والتي لاتجيز المساس بمثل هذه الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ فكيف جرى الغاء تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 المربك اصلا والمتناقض والغير الشرعي ؛ كونه حقق ضمنا بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) ولاسباب اخرى يمكن الطعن فيه والغاءه ؛ وما نحن بصدده كيف الغى تلك الحقوق المتوافقة مع الفصل الثاني ؛ ورغم ذلك بما جاء به من تناقضات من غير ارادته ؛ جاء بالمادة -16- يلغي نص المادة ( 29) ما جاء بفقرتها – ثالثا : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد [ في أو بعد نفاذه ] مادة واضحة وصريحة لاتشمل من تقاعد قبل نفاذه ؛ وهي تعزيز للمادة -19- قبل التعديل ، اٍعتماد القوانين النافذة قبل 9/4/2003 لهم ؛ وهذا تعزيز لحكم الدستور وما جاء بالمادة -126- حيث حقوقهم المكتسبة وفقا للفصل الثاني ؛ هذا وليس لاحكام التعديل من أثر على حقوق المتقاعدين القدامى ؛ وفرقاتهم يجب ان تصرف لهم منذ تاريخ العمل بالسلم في 1/1/2004 ؛ ومن اجل مطالعة قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد 33/966 ؛ والصندوق واعتماد احكامها على الجميع نفردها بفقرة- ب- لاحقا لضرورتها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال


.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني




.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط


.. خالد أبو بكر يرد على مقال بـ -فورين بوليسي-يتهم مصر بالتضييق




.. جامعة كولومبيا: فض اعتصام الطلبة بالقوة واعتقال نحو 300 متظا