الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحماية القانونية للانتخابات من القوة والتهديد بها

طالب الوحيلي

2009 / 1 / 7
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


أفرزت التجربة العراقية ظاهرة خطيرة كادت ان تهدد امن البلاد وتفقد هذه التجربة ميزتها ، وهي العنف والحملة الإرهابية التي تبنتها القوى المعادية وحواضنها وعمقها العربي والإقليمي ، وقد خلفت بعد الاستقرار الأمني الحالي أكثر من مكمن خطر بسبب استحالة القضاء على قواعد الإرهاب او العنف المسلح ، ناهيك عن بقاء بعضها على هيكليته دون ان يجري تفكيكه ، وهو يلوح في مناسبة وأخرى بالعودة لأنشطته العنفية ،و يعتبر كل شارة بهذه الاتجاه استهدافا له ، وحيث لا يمكن ان تستقيم الحياة الديمقراطية الوديعة المسالمة مع العنف والفوضى والبنادق ، اذ يمكن لمن اعتمد على لغة العنف كوسيلة للحوار ان يكون صوته أعلى كثيرا ممن يحمل باقات الورود ويقابل التكشير عن الأنياب بالابتسامة الرقيقة والصوت الهادئ ، ونحن مقبلون على مراحل جديدة لا يكون عاصمنا فيها الا الله والانتماء للوطن ودولة القانون ، فقد وضع قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 قواعد عامة وحاكمة لخوض تجربة جديدة بكل المقاييس لاختيار حكومات المحافظات ، ولاسيما منها تلك التي فاتتها فرص البناء والاعمار بسبب مظاهر العنف والفوضى والاصطراع الطائفي او الفئوي . من ذلك تشدده كثيرا في عدم تفويت الفرصة على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.حيث حظرت ذلك الفقرة اولا من المادة (33)، كما ان الفقرة ثانيا من نفس المادة تحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
أما الفقرة ثالثاً من ذات المادة فإنها تحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.
وعلى المستوى الفردي فقد تناولت المادة (39)بعض حالات العنف او القوة التي يمكن ان تصدر من بعض عناصر التابعة او العاملة مع بعض الكيانات السياسية حيث انها تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.و في خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون. وفي سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب. وفي سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية. كما تعاقب المادة(42) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية. و ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه. وثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.فضلا عن العقوبات المالية والمعنوية الأخرى التي تصدر بحق الكيان السياسي التي تكرسها المادة(45): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار. و ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (39) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مصدر أمني: ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن السوري


.. طائفة -الحريديم- تغلق طريقًا احتجاجًا على قانون التجنيد قرب




.. في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيون من غزة يتحدثون عن تج


.. جائزة -حرية الصحافة- لجميع الفلسطينيين في غزة




.. الجيش الإسرائيلي.. سلسلة تعيينات جديدة على مستوى القيادة