الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرد على الدكتورة واثبة داود السعدي

هيبت بافي حلبجة

2009 / 1 / 11
دراسات وابحاث قانونية



تقول الدكتورة واثبة داود السعدي في مقال لها نشرته إيلاف في تاريخ 26 – 12 – 2008 تحت عنوان ( الرأي القانوني حول قضية منتظر الزيدي ) : بإعتباري أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد سابقاً ، وعضو في لجان تشريعية عديدة أتقدم بهذا التحليل القانوني لواقعة ضرب الرئيس الأمريكي بوش بالأحذية ، وحسبما ورد في وسائل الإعلام ، أحيل المتهم منتظر الزيدي إلى محكمة الجنايات بموجب المادة ( 223 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 والتي تنص على ما يلي : - 1 – يعاقب بالإعدام من قتل رئيس الجمهورية عمداً . – 2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من إعتدى على رئيس الجمهورية إعتداء لايبلغ درجة القتل أو الشروع فيه . – 3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها حسب الأحوال إذا وقعت الجريمة على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية . ويستطرد الدكتورة : إن نص المادة المذكورة لاينطبق على الواقعة لسبب بسيط هو إن الرئيس الأمريكي بوش لم يكن في زيارة رسمية للعراق لإن الفقرة الثالثة تشترط رسمية الزيارة . ثم تردف الدكتورة : إن المادة ( 227 ) هي الأقرب للتطبيق وهي التي تنص على مايلي : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار كل من أهان بإحدى طرق العلانية دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في العراق أو أهان رئيسها أو ممثلها لدى العراق أو أهان علمها أو شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لايخالف قوانين العراق ، ولاتقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على إذن تحريري من وزير العدل ) . بقي أن نذكر للقارىء الكريم إن الدكتورة تؤكد بالحرف ( هنا نجد إن المتهم منتظر قد رمى حذاءه على المجنى عليه بوش علناً أمام الملأ وتلفظ بكلمات معينة . الركن المادي لجريمة الإهانة متوفر وهو الرشق بالحذاء والسب ومحل الجريمة متحقق رئيس دولة أجنبية أما الركن المعنوي فلم يتحقق لإن من واقع ما شاهدناه إن إرادة الفاعل لم تنصرف إلى إهانة رئيس الدولة الأجنبية بل إنصرفت إرادته إلى أسترداد كرامة شعبه ) وتتابع ( حتى لو وافقنا إن المراد من الفعل الإهانة ليس إلا فإن هذه الإهانة وجهت إلى رئيس الدولة الأجنبية بوش نتيجة أستفزازه للمتهم ولكل الشعب العراقي باستخفافه بمعاناة العراقيين وتبجحه بأنه قد حرر العراق وأرسى الديمقراطية وحقق الأمن والسلم في أنحاء العراق ) وتتابع ( هل هنالك أستفزاز أقوى وأشد من ذلك ) . نكتفي بهذا القدر من الأقتباس ، وهذا هو في الحقيقة المهم في مقال الدكتورة ، والذي على ضوئه سنتمكن من إبراز حجم التناقضات لديها . أولاً : هي تؤكد دون لبس إن المادة ( 223 ) لاتنطبق في فقرتها الثالثة لإن الزيارة ليست رسمية ، علام يدل هذا ؟ هذا يدل بالضبط على إن ما تبقى من الفقرة الثالثة لايعتوره أي شك في صحته ومصداقيته ، أي إننا لو حذفنا الجملة التالية ( في زيارة رسمية ) من المادة المذكورة ، أو لو أتفقنا إن الزيارة رسمية ، لأنبغى على الصحفي العراقي أن يحال إلى محكمة الجنايات لإنه أرتكب جريمة كاملة تستمد قوتها الجزائية من الفقرتين الأولى أو الثانية ( هي هنا الثانية ) ، وتتمتع بكل أركانها ، الركن المادي ، الركن المعنوي ، محل الجريمة ، نص القانون ، عدم توفر الأسباب والأعذار المخففة ، أي أن العناصر الداخلية للواقعة كونها جريمة كاملة لايشوبها أي نقص . إنما العيب ، في حال أستبعاد المادة ( 223 ) على خلفية عدم رسمية الزيارة ، يشوب عنصراً قانونياً خارجياً للواقعة . وهذا ما يتناقض مع زعمها ( أما الركن المعنوي فلم يتحقق ) . ثانياً : رسمية الزيارة . هي تزعم إن الزيارة غير رسمية ، ونحن هنا لن نكرر ما قلناه في الرد على الدكتور طارق علي الصالح ، إنما نعالج القضية بطريقة مغايرة ، ونتساءل هل كانت زيارة بوش بقصد الأستجمام وحدثت الواقعة أثنائه !! هل كان دخول بوش جمهورية العراق بطريقة غير قانونية !! وماذا نسمي لقاء بوش مع المسؤوليين العراقيين ، سيادة الطالباني والمالكي وغيرهم !! وماذا نسمي جلسة التوقيع على الأتفاقية ما بين بوش والمالكي !! ثم ، وهذا هو المهم ، أين حدثت الواقعة !! هل حدثت وبوش يجول في شوارع بغداد أم في إحدى دور السينما أم في النوادي الليلية !! أم حدثت في مؤتمر صحفي مقرر بصورة قانونية رسمية من قبل المسؤول العراقي الإداري الأول ، سيادة المالكي وبحضوره الشخصي !! ثم ، وهذا هو الأهم على الإطلاق ، أليست السلطة الشرعية في العراق راضية على أمثال هذه الزيارات وتقررها بصورة إرادية حرة بحتة من خلال العلاقة الخاصة ما بين الدولتين !! هل أمتقع وجه الطالباني أم أمتعضت أسارير المالكي من هكذا زيارات !! وهل أبديا أستياءهما يوماً ما !! أليس هذا هو المعهود الشرعي ، الرسمي ، القانوني ، الإرادوي ، الطبيعي ما بين الدولتين !! وهنا أرجو ألا يتم الخلط ، وهو متوقع من البعض ، ما بين رؤية الآخرين لتلك العلاقة ( الإحتلال ) وما بين تطابق إرادة الدولتين حول مسائلهما الخاصة ، ولاسيما وإن السلطات العراقية القائمة ( رئاسة الدولة ، رئاسة الوزراء ، البرلمان ) شرعية ، قانونية دستورية . ثالثاً : تقول الدكتورة ، أما الركن المعنوي فلم يتحقق لإن من واقع ما شاهدناه إن إرادة الفعل لم تنصرف إلى إهانة رئيس الدولة الأجنبية بل إنصرفت إرادته إلى أسترداد كرامة شعبه ) . هذا أغرب ما قرأته في حياتي كلها ، والغرابة كلها لاتكفي ، سأحاول أن أعيد الصياغة كي على الأقل ندرك المحتوى في منطوقه المراد والمقصود ، ( لم تنصرف إرادته إلى إهانة رئيس الدولة الأجبية – بدون سبب أو مسوغ – بل إنصرفت إرادته إلى أسترداد كرامة شعبه ، لأنه ( أي الرئيس بوش )– هو السبب أو المسوغ – في فقدان شعبه لكرامته ) ، وهكذا بتنا مدركين طبيعة الإشكالية لدى الدكتورة ، ونقول إن قولها مردود ومنقوض لسببين . السبب الأول : رغم إعترافها الصريح إنه إقترف جريمة الإهانة ، نؤكد إن الفقه الجنائي لايعتد بالسبب العام في أمثال هذه الواقعة ، إذ لايحق مثلاً لأسلامبولي الإدعاء بأسترداد الكرامة المصرية في إغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات لإنه زار إسرائيل وألقى خطاباً في الكنيست ، وإن إرادته لم تنصرف إلى قتله ، لذا هو يرجو من هيئة المحكمة الموقرة الأستفادة من الأعذار المخففة ! . السبب الثاني : إن الفقه الجنائي يمايز مابين أنصراف النية فقط إلى حماية الذات ، وما بين حدوث النية وتطورها أثناء حيثيات الواقعة ، ومابين النية التي هي أمتداد لنية سابقة ، وما بين النية في توقع واقعة أخرى . ومن الواضح إن تصرف الصحفي ينضوي – وحسب أعتراف الدكتورة نفسها – تحت الحال الثالثة . رابعاً : هي تؤكد إن الواقعة كانت ، نتيجة أستفزازه ( أي بوش ) للمتهم ولكل الشعب العراقي بأستخفافه بمعاناة العراقيين وتبجحه بأنه قد حرر العراق وأرسى الديمقراطية وحقق الأمن والسلم في أرجاء العراق ) . هذا كلام واه وسقيم ويخل بكل الأعتبارات القانونية ، ولاأدري ، وفعلاً لاأدري ، متى كان التبجح ( وعلى فرض وقوعه ) مسنداً قانونياً يترتب عليه مسند قانوني آخر !! ثم أين مكمن الأستفزاز لكل الشعب العراقي طالما إن إرادة المالكي راضية مرضية وهي التي قررت المؤتمر الصحفي !! ثم ، والأغرب في كل هذا ، هل هذه الجمل (حرر العراق وأرسى الديمقراطية وحقق الأمن والسلم ، وعلى فرض زيفها) أسفزازية ، أي هل هي مثل السب والشتم والقذف ، أم أنها معاني حميدة مثل الوردة ، الجبل ، النهر!! ثم هل تدرك الدكتورة شروط الفعل الأستفزازي ، نذكرها بالآتي ، لابد من الصفة الشخصية ، لابد من الإمعان أو التكرار القصدي من قبل المجنى عليه ، لابد أن يخرق الفعل الأستفزازي قيمة أجتماعية معينة يحافظ عليها النظام العام والآداب ، فهل بدر من الرئيس بوش مايحقق شرطين من هذه الشروط الثلاثة على الأقل !! . خامساً : هي تعتقد إن المادة ( 227 ) هي الأقرب للتطبيق : يعاقب بالحبس .... كل من أهان بإحدى الطرق الإعلامية دولة أجنبية أو منظمة دولية ... ) وبإعتقادها هذا تقع في تناقض أكيد ، فهذه المادة لكي تطبق لامندوحة من توفر أركان الجريمة كاملة وهي ، الركن المادي ، الركن المعنوي ، محل الجريمة ، لكنها من زاوية أخرى أدعت إن الركن المعنوي غير محقق في الواقعة ، فكيف سمحت لنفسها قانونياً بهذا الأعتقاد !! ثم أحبذ أن أقول إن ذهنية المشرع العراقي بصدد هذه المادة لايتآلف على الإطلاق مع حيثيات الواقعة التي نحن بصددها ، ودليلنا في ذلك هو أقتضاء المشرع ضرورة إذن تحريري من وزير العدل لكي تقام الدعوى الجنائية ، وهذا الأذن هو الرد الإيجابي على الطلب الأجنبي المقدم لدن وزارة العدل ، والسماح للمحكمة الجنايات بتسلم صلاحياتها ، أما في حال الرفض فإن المسألة لاتدق . ولهذا ، أي أمتداداً لتلك الذهنية ، فإن المشرع لم ير ضرورة إذن خطي من وزير العدل في المادة (223 ) في فقرتها الثالثة . تلك الفقرة التي – ونستمحي سيادة القاضي عذراً – نراها الأنسب في التكييف القانوني للواقعة المذكورة .
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - أعجب
محمد الصالح - الطائف ( 2009 / 1 / 10 - 23:17 )
أعجب لحماس هذه السيدة المحامية وفى إختزاله لإستعادة الكرامة لشعب بأكمله برمى حذاء أين هذه السيدة من إستعادة كرامة وحياة الألاف من الأبرياء الذين فتك بهم الطاغية صدام ولم يرمه أحد ولو بجورب مخزوق ! هل كان الضمير والنخوة فى أجازة آنذاك !


2 - مهلآ
سعد السعيدي ( 2009 / 1 / 11 - 00:18 )
الى السيد محمد الصالح

مهلآ يا اخينا. الرجاء عدم خلط الامور. لقد تم النقاش حول هذا الموضوع مرات ومرات على صفحات هذا الموقع
كون الزيدي او المحامية لم يرميا الحذاء سابقآ على صدام لا يعني انهما بلا ضمير او تنقصهما النخوة. انما لان صدامآ كان سيقضي على كل العائلة حتى الدرجة الرابعة لو فقط سولت لهم انفسهم ان يقوما بهذا العمل. هل كنت تستطيع انت ان تضمن لنا نفس درجة الديمقراطية في عهد صدام لو اردنا القيام برميه مثلما تقترح انت - ولو بجورب مخزوق ! - لا اظن ذلك


3 - أقتراح
أمين سلام ( 2009 / 1 / 11 - 05:30 )
أقترح أن يتسلم السيد هيبت منتظر الزيدي، ليفعل به ما يشاء على أن يخبرنا بصراحة ماذا يريد بدون لف ولا دوران


4 - الى الاخ هيبت
استاذ قانون ( 2009 / 1 / 11 - 09:16 )
الاخ هيبت
بعد التحية
الامور القانونية والراي الذي تفضلت به استاذتنا الفاضلة د. واثبة هو راي قانوني صحيح ليس في القانون مصالح او خواطر او احسايس ، ولااعلم لماذ تضع الامور في غير نصابها ، هل درست القانون ، وسواء ان كنت قد درست ام فالمؤكد انك لاتنطلق من معايير موضوعية .. بل اراك بوشي اكثر من بوش صاحب محرقة العراق ..
اذا كان صدام حسين قد قتل الافا من ابناء الشعب العراقي .. فمالذي فعله بوش سيدك .. بوش يااخي احتل بلدا ذات سيادة وقتل ابنائه واشعل الحرب الطائفية وبوش هو من ادخل جرثومة الاحتلال الى وطنك العراق .. وبوش هو من اعان دول الجوار كي يسرحوا ويمرحوا في العراق .. بوش هو الذي نشر الارهاب والثقافة الامريكمية السوداء في مجتمع لم يطلب منه ان يحرره من نظان قائم ..
ماذا تقول في الجنود الامريكان الذي قتلو االعراقيين بدم بارد في المساجد وفي البيوت بحجه انهم تمردوا على الاحتلال ماذ تقول في الجنود الذين يضعو العرقي كوردي وعربي وغيه تحت بسكالهم فرحين بما يصنعون .. ماذا ستقول للامهات الثكالي والنساء اليتامى الذي قتله حراس امريكيون في ساحة النسور في بغداد بدم بارد ومازالت قضيتهم معلقة .. ماذا تقول للامريكان الذين يداهومن بيوتا امنيين في انتصاقف الليل اين حرية وكرامة العراقي التي تحد


5 - رجل القانون يجب ان يكن حيادي
ابو نيرودا ( 2009 / 1 / 11 - 15:31 )
العزيز هيبت يبدو انك غير محايد لذا ليس من حقك ان تختزل الامول وكانك انت فقط واضع القانون الجنائي ونسيت او تناسيت الدوافع الذاتية والموضوعية؟ ونسيت ان الجرائم تقسم الى قسمين الجرائم العادية والجرائم السياسية من ناحية ومن ناحية اخرى انت تصر وبدون مبرر على ان المادة 223 هي اليس غيرها؟ واصرارك هذا لكونك كردي وليس لكونك قاموني وهنا عنصر الحيادية عندك مفقود ؟ اذا ليس من حقك ان تحكم من باب انتقامي وان القانون دائما يلجء الى الاحكام الاكثر رحمة بالنتهم ولا اريد ان ادخل في ان الزيارة كانت رسمية او غير رسمية بحيث كل الحكومة هي غير قانونية؟ وهي منصبة من قبل المجنى علية فاذا هنا الحيادية صفر نصيحة ان تبتعد عن القانون وتتجة فقط الى السياسة لان في السياسة من حقك ان تبدي رايك تبداء بالقياس الذي يعجبك اما في القانون فالقياس ممنوع


6 - الدكتورة واثبة السعدي
طالب الوحيلي ( 2009 / 1 / 11 - 17:34 )
في الثمانينات حين كنا طلاب في كلية القانون والسياسة كانت الدكتورة واثبة السعدي استاذة مادة قانون العقوبات ،وكنا نعرف انها زوجة احد اساتذة الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد المقابلة لكليتنا في الوزيرية ببغداد ،ونعرف قصته المؤلمة حيث ناقش مع طلاب صفه المقولات البليدة لصدام التي اراد فيها طرح نفسه كفيلسوف في الاقتصاد السياسي ،كمقولته عملك شرفك فمن لا يعمل لا شرف له ، ومن لا يعمل لا ياكل وغيرها من التفاهات ،وقد كانت نتيجة هذه المناقشة الموضوعية ان اعتقل الاستاذ وجميع طلبة صفه ولا اعلم مصيرهم لحد الان ..
فقط اعرف ان استاذتنا الرائعة كانت تتالم من اعماقها على الواقع الذي فرضه صدام على الشعب العراقي وعلى رجال العلم حيث فصل واقال اكثر من سبعة اساتذة بدرجة فقهاء في القانون لكونهم لم يكونوا بعثيين او كانوا ماركسيين كاكرم ياملكي ود عبد الستار ناجي ود سعدون ناجي القشطيني ، ود شاب توما منصور مشرع قانون العمل في العراق ود حكت شبر استاذ القانون الدولي من جامعة موسكو والفقه الدكتور عبد المجيد الحكيم استاذ القانون المدني ..
اكيد تتذكر استاذتنا هذه الاسماء ..فقط احاول التعريف بالدكتورة واثبة السعدي لمن لا يعرفها اما رايها في المواد التي ينبغي احالة المدعو منتظر الزيدي فهو راي يفتقر الى الموضوع

اخر الافلام

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-


.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م




.. جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وإيج


.. أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وفرض إجراءات أمنية إثر اع




.. المغرب.. المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2023