الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الدستور مسخ بنظر السياسيين تقاعد الموظف383$ والمسؤول 40الف $

منصور الخصيبي

2009 / 1 / 13
حقوق الانسان


يالمهزلة دولة القانون ؛ ودولة المؤسسات الدستورية التي يوعدوننا ويدعون بها ، هل الدستور مسخ بنظرهم ، ام المواطن مغفل بنظرهم ؛ ورغم معرفتهم انتقاد المواطن لهم ، ولكنهم يتجاهلونه ويتجاهلون القوانين والدستور .
حينما تطلع على محاضر الجلسات التي تنظر في الرواتب ؛ وتسمع تعليقات المواطن الساخرة وانتقاداته المسؤولين في الصحف وندواته الشعبية ( في الكيا ) وما يتداولونه من سخرية وتعليق ومرارة يكفي التقييم .
ولكن هل هكذا ينتهي الامر .. اليس للقوانين احكام !! .. اليس لمرجعية الدستور من احكام وضوابط لذلك ؟
نعم ؛ فما جاء به : المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،( وللدستور مرجعية القوانين صحتها وبطلانها)
الدستور حدد الاجراء وفقا لقانون أو بناء عليه والا يعد باطلا ؛ ويجب ان تكون الاحكام مطلقة ؛ وغير خاصة وجزئية لفئة ، والا فقدت شرعيتها ؛ وهذا ما حصل للرواتب ما بعد 9/4/2003 ؛ والمسؤولين خارج احكامها .
فلا بد لنا من استعراض القوانين ومعرفة احكامها ؛ وبداية لاتحدد قوانين الخدمة الراتب من موقع المسؤولية ، كما يحلوا للسادة المسؤولين ؛ الرواتب تحدد وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ وما جاء بقانون التقاعد وتحديد راتب التقاعد يرتبط ترابطا عضويا و موضوعيا احدهما بالاخر ليتقرر الراتب التقاعدي وفقا للمعادلات الاتية :-
يتم التعيين في الدرجة وفقا للشهادة وما تستحقه ؛ ولكل شهادة نهاية استحقاق لدرجة معينة ؛ ووفقا لمدة الخدمة يتقرر الراتب التقاعدي ؛ فمن له خدمة اقل من 15 سنة له مكافأة خدمة وليس له راتب تقاعدي ؛ ومن له 20 سنة وآخر 30 سنة كل حسب مدة خدمته ؛ ومن لديه شهادة ابتدائية ، لا يكافأ مع البكلوريوس كل له نهاية استحقاق .
ووفقا لمعادلة قانون 33/966 يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف البسيط والوزير وفقا لنفس الاسس كالاتي :
ضرب( آخر راتب وظيفي عند التقاعد ) بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 مضافا له مخصصات زوجية واطفال على ان لايتجاوز 90% من راتبه ؛ و80% من اعلى راتب بالسلم ؛ عندما كان سلم الرواتب 250 دينار ، لايجوز ان يتخطى راتب التقاعد 200 دينار ؛ وهذا يشمل الوزير والمدير العام واحكام القوانين عامة ومطلقة .
وقد حدد القانون استحقاق الوزير ان لم تكن لديه خدمة وظيفية 50% من اعلى راتب تقاعدي فيه ؛ واعطى له ما يكمل استحقاقه لنهاية ما جاء بالقانون متساويا مع أي موظف آخر وفقا لمدة خدمته ان كانت له خدمة وظيفية .
هذا ما جاء بالمادة -13-/ من قانون التقاعد رقم 33/966 نافذ المفعول وقوانين الخدمة بوقت اعتماد تقاعد المسؤولين في الامر (9 ) بوقت وزارة الدكتور علاوي ؛ والذي تم اعتماد الوزارة سلطة تشريع بعد تعديل قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ليشرع لكافة المسؤولين راتبا وظيفيا وتقاعديا لايتماشى مع السنن والتشريعات واحكامها ؛ وخروجا عنها ، ليحققوا لهم راتبا تقاعديا خلافا للقانون واحكامه ؛ لتحقيق احكام خاصة وفردية ، مما تفقدها الشرعية ؛ فما جاء به الدكتور السنهوري وسنن التشريعات الدستورية بطلان القوانين الغير مطلقة .
اعتماد راتب تقاعدي لهم 80% من الراتب والمخصصات خلافا لاحكام القوانين وهو امر باطل ؛ وقد ماثلوا استحقاق رواتب القضاة والتي لها خصوصية تستوجب ذلك ، وشروط خدمتهم بعد ان يؤدوا مدتها 63 عاما .
هذا وجاء بقوانين الخدمة وقوانينها التعيين وفقا للشهادة واستحقاق التقاعد وفق آخر راتب وظيفي وهي احكام مطلقة ؛ يتحدد فيها ويتساوى الجميع بدون استثناء واطلاقا ؛ و سنوضحه لاحقا تعديل قانون التقاعد 27 /2006 .
وخلاصة القول الرواتب التي تحددت للمسؤولين خلافا للقوانين النافذة والدستور وهي باطلة ؛ كما ان الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 ، ووفقا لشروط البنك الدولي باطلة دستوريا ؛ وهي نصيب الموظفين دون المسؤولين .
وبطلانها دستوريا، اولا : رواتب المتقاعدين ليست دعما من الدولة بل امنتها دفوعاتهم لصندوق التقاعد من ملكية اموالهم الخاصة وقد استولت عليها السلطة ووضعتها مع الميزانية وصرفت مع المصروفات ، مخالفة للمادة الدستورية -23- ويجب اعادة اموال الصندوق والصرف منه للرواتب التقاعدية ، ولا يجوز صرف رواتب المسؤولين منه؛ وخلافا للدستور تصرف رواتب المسؤولين من الميزانية وهي ثروات الشعب امر غير جائز.
ولا بد من مراجعة الاجراءات ما بعد 9/4/2003 والعودة للقانون ، وسنجد تعديل قانون التقاعد منقوض دستوريا
سيكون حكم التاريخ قاسيا على المتحاصصين ومحفورا بذاكرة العراقي ؛ كأفسد فترة بددت ما لايقل عن 250 مليار $ لحد الان ولمصلحتها دون تحقيق مضمون الدستور، وما جاء به في المادة -30- :( اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وقد حقق المتحاصصين منافع على حساب الاخرين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - ولايه فرهود
قاسم الجلبي ( 2009 / 1 / 13 - 14:28 )
دوله حراميه لاخدمه مدنيه ولا عسكريه فقط نهب وبوك ماذا قدم المجلس الوطني من مكتسبات للشعب العراقي لا شىء غبر المحاصصه والطائفيه ونهب اموال الشغ كان الله في عونك ياشعبي الجائع

اخر الافلام

.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال


.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي




.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي




.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل