الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمن المهني والوظيفي للصحفيين ماذا يعني ؟

طالب الوحيلي

2009 / 1 / 19
الصحافة والاعلام


عرف قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 بمادته رقم 1 الصحفي بأنه كل عضو في النقابة لإغراض هذا القانون ، وهو تعريف مقتضب قاصر بالرغم من تشابهه مع التعريف التي تضمنتها بعض القوانين العربية ذات الشأن نفسه ، وان صح هذا التعريف لمرحلة النظام السابق لما اسلفنا ، فانه لا يصح تماما للمرحلة الحالية لما بدى من تغيير جوهري في الحياة السياسية والثقافية حيث انفتحت على المواطن العديد من العناوين الإعلامية بين مقروء ومرئي ومسموع ،وجميعها تعد ميدان للنشاط الصحفي وعناصره البشرية .
وهنا نقف أمام نوعين من الصحفيين :
النوع الاول : وهم المنتمون أصلا الى نقابة الصحفيين ومعظمهم حاليا ينتسبون الى العمل الوظيفي في وزارة الثقافة او المؤسسات الإعلامية الحكومية ، وهم بطبيعتهم يخضعون الى قانون الخدمة المدنية .
اما النوع الثاني : فهم الصحفيون العاملون في القطاع الخاص المتمثل بوسائل الاعلام العائدة للمؤسسات غير الحكومية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب وتيارات وغيره .
لذا فلابد من إيجاد تعريف شامل لهذين النوعين من الصحفيين ، والذي يمكن ان نلخصه في هذه العجالة بانه (الصحفي هو كل شخص طبيعي يمارس مهنة الصحافة او العمل الإعلامي بكافة أنواعه المقروء او المسموع او المرئي تحت هذا العنوان او العناوين المناسبة للمؤسسات الإعلامية ذات الصلة ،او منتم لنقابة الصحفيين العراقيين على وفق التدرجات التي اقرها قانون نقابة الصحفيين العراقيين )
فالأمن المهني الوظيفي للصحفي هو وضع الضمانات القانونية لاستقراره المهني والوظيفي ، وتأمين مصادر دخله بصورة مجزية تساهم في رفع مستواه ألمعاشي والاجتماعي في المجتمع العراقي ،ولاسيما تامين القدر الكافي من الدخل اذا ما تعرض الى الإصابة البدنية او العوق او الحجز او التوقيف او السجن الناجم عن ممارسته المهنة ، فضلا عن توفير الضمان الاجتماعي لاسرته بعد وفاته او تعرضه لحادث او عمل إرهابي ، والدعوة الى احتساب مدة ممارسته المهنة خدمة لإغراض العلاوة والترقية والتقاعد في حالة تعيينه على الملاك الوظيفي الدائم والى ذلك من وسائل .
عوامل توفير الأمن المهني و الوظيفي
أسلفنا بان الصحفيين على نوعين احدهما يخضع لقانون الخدمة المدنية ، والآخر لا يخضع لاي نظام قانوني في تنظيم علاقته مع المؤسسات التي يعمل فيها سوى القواعد العامة للعقد ، والشائع في هذه الحالة هو العقد الشفوي الذي لا يضمن للصحفي أي حق سوى المكافأة او الأجر ، وبرغم تميز النوع الاول على الاخر ببعض المزايا الوظيفية المهمة في الرائب والحقوق التقاعدية ، الا ان ذلك يساويه مع أي موظف حكومي يعمل في أي دائرة اخرى ، لذا فلابد من البحث عن عوامل داعمة للصحفي بكلا النوعين ، ففيما يتعلق بالصحفي الحكومي ينبغي :
1ـ ان تسري بحقه أحكام الأمر رقم 17 في 11/30/2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ) ولورثته الشرعيين المطالبة بكافة الحقوق المترتبة عن ذلك.(1)
2 ـ استصدار تشريع لضم مدة ممارسة مهنة الصحافة ، أُسوة بالقانون رقم 65 لسنة 2008 الخاص بنقابة المحامين واحتساب ممارسة المهنة للمحامي المعين في دوائر الدولة . (2)
3 ـ عدم جواز فصل او عزل الصحفي من عمله الا بعد أخطار نقابة الصحفيين العراقيين بمبررات وأسباب ذلك فإذا ما استنفذت النقابة كل طرق التوفيق بين الصحفي والجهة التي تعاقد معها ،تطبق الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية .
أما بالنسبة للصحفي الغير حكومي او الذي يعمل بعقد موقت في مؤسسات الدولة فان من الضروري وضع أحكام وآليات قانونية لتنظيم عمله ومنحه حقوقه وصيانتها وذلك من خلال العوامل التالية :
1 ـ الزام رؤساء المؤسسات والهيئات والشركات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في العراق إبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين ضمن إداراتهم على وفق انموذج يعد من قبل نقابة الصحفيين العراقيين يضمن حقوق والتزامات الصحفي والجهة التي تعاقد معها ،ويتم إيداع نسخة من العقد لدى النقابة .
2 ـ عدم جواز فسخ او إنهاء التعاقد مع الصحفي الا بعد أخطار نقابة الصحفيين العراقيين بمبررات وأسباب ذلك فإذا ما استنفذت النقابة كل طرق التوفيق بين الصحفي والجهة التي تعاقد معها ،تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل العراقي والضمان الاجتماعي عند إنهاء تعاقده .
3 ـ شموله بإحكام الأمر 17 في 11/30/2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ) وبالتنسيق بين نقابة الصحفيين العراقيين و وزارة الثقافة و وزارة المالية .
الخلاصـــــة
هذه النقاط وغيرها لا يمكن ان تكون حقائق قانونية لضمان حقوق الصحفي بالوظيفة والعمل المهني ما لم يعدل قانون نقابة الصحفيين بما يتلاءم والتغيير السياسي والثقافي في البلاد ، فضلا عن أهمية البحث الجدي في تطوير العمل النقابي والسعي من اجل ترصين العلاقة بين الصحفيين والنقابة بدعم من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والاهتمام الجدي من قبل الحكومة بما ينسجم والاصطلاح الشائع على الصحافة من كونها السلطة الرابعة في البلاد ، مع التفكير الجدي في السعي لإصدار قانون حماية الصحفيين ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأمر رقم 17 في 11/30/2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين )
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: -
أولاً: 1- يعد شهيداً الموظف الذي يقتل نتيجة عمل إرهابي أثناء تأديته الخدمة الوظيفية أو بسببها.
2- يمنح خلف الموظف المشمول بحكم الفقرة (1) أعلاه، راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم.
ثانياً: - يمنح خلف الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير والمدير العام ومن بدرجته فاعلى، إذا توفي أثناء الخدمة، راتباً تقاعدياً نسبة (80%) من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم.
ثالثاً: - إذا أحيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية نتيجة عمل إرهابي، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة (80%) من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه قبل الاصابة.
رابعاً: - إذا أحيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز نتيجة تعرضه لحادث غير ما ذكر في البند (ثالثا) أعلاه أثناء الخدمة وبسببها، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة عجزه من الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ اصابته بالعجز.
خامساً: - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (123) في 29/11/1995، ويستمر تطبيقه على الحالات السابقة الواقعة في ظل نفاذه قبل تاريخ 9/4/2003.
سادساً: - لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا الأمر.
سابعاً: - لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الأمر.
ثامناً: - ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره، ويطبق بأثر رجعي على حالات الاستشهاد والفاة والعجز بعد تاريخ 9/4/2003، وينشر في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية
(2) الرقم 65 لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .
اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


طالب الوحيلي ـ صحفي وباحث قانوني








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فرنسا تلوح بإرسال قوات إلى أوكرانيا دفاعا عن أمن أوروبا


.. مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن عملية رفح وصفقة التب




.. بايدن منتقدا الاحتجاجات الجامعية: -تدمير الممتلكات ليس احتجا


.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تغلق شارعا رئيسيا قرب و




.. أبرز ما تناولة الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات الحرب على قطا