الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة الرواتب تجاوز على دولة القانون وتلغي الدستور ومنها ظلم وجور

هادي صالح

2009 / 2 / 10
دراسات وابحاث قانونية



الى انظار السادة : 1- السيد رئيس الجمهورية المحترم 2- السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
3- السادة رئاسة واعضاء المجلس النيابي المحترمين
أولا : التشريع يجب ان يكون عاما ومطلقا ؛ والخصوصية تجعله لاغيا ؛ جاء هذا على لسان الدكتور لسنهوري
اإجراءات وتشريعات ما بعد 9/4/2003 ، فيها من الخصوصية واعفاء البعض من احكام التشريع نلخصها : -
-أ- جاء بالمادة -13- من قانون التقاعد 33/966 الفقرة 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
والفقرة 2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق[ مكافأة ] واضح التجاوز على دولة القانون ؛ كما ان
- ب – الاعفاء والخصوصية للتشريعات وما جاء بتوصيف الاستحقاق التقاعدي بتعديل قانون التقاعد 27/2006
في المادة -1/ منه : - الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام [ ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.] هنا اعفاء من الاحكام .
وجاء بالمادة المادة -18- يلغى نص المادة( 31 ) :- المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون [ باستثناء ] لاخصوصية بالتشريع وتعتبر لاغية
- ج – رواتب الوزراء واعضاء مجلس الحكم جاءت بالامر ( 9 ) صادر من جهة التنفيذ لا التشريع بعد ان تم تعديل قانون ادارة الدولة بملحق يجيز لرئيس الوزراء التشريع ؛ وهذا خلاف توزيع السلطات ؛ وتم تمريره ليكون شرعيا مع تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30)
المعدلة في هذا القانون [ ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ]؛ وتنص المادة – 30- تطبق احكام البند رابعا من المادة 7 من الفصل الثالث على كافة المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .
ما جاء اعلاه الاستثناء معفوون من احكام التشريعات التي تعتمد في احكام القانون كما جاء في قانون التقاعد 33/966 اعلاه ؛ فلماذا التجاوز على القوانين والخصوصية [ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك]
-د- الخصوصية والاعفاء ما جاء بتوصيف الاستحقاق التقاعدي شمل أكثر من مليون ليسوا موظفين ، وتضاعف عدد المتقاعدين من اقل من مليون حسب احصاء وزارة التخطيط عام 2004 ؛ وعدد المتقاعدين الاصليين هو 498 الفا ؛ وتقاعد الخلف 501 الفا ؛ ولا يزيد تقاعد الاصليين على 970 الفا ؛ اذا اعتمدنا معدل الخلف ثلاثة .
ثانيا :- شروط البنك الدولي تلغي احكام الدستور؛ وهي الاعلى والاسمى منه ؛ وتلغي احكام الفصل الثاني منه :
1- حقوق المتقاعدين تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ؛ وجاء بالمادتين في قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 والذي الغيت بالتعديل وهي حقوق مكتسبة وتعتبر دستورية ؛ فكيف اجاز التشريع الغاؤها ؛ ومنها الغاء ما جاء بالفصل الثاني والمتمثلة في المادة -126 / من الدستور ؛ وبالغاء المادتين تلغي الحقوق ؛ وهما :
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
لمادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.هذا وجاء المادة 20- ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا . ولا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
هنا سؤال يضع نفسه امام الجميع وهو [ هل يحق لاحد الغاء بعض مواد الدستور و التجاوز على دولة القانون ؟
في التشريعات والاجراءات نحدد المواد الدستورية وهي بحكم الملغاة دون تفصيل [ المادة -130- ؛( 2/ج ؛13 ؛42 ) والمادتين ( 14؛16) والمادة -23 – واهمها المادة-126- والتي فيها حقوق الفصل الثاني من الدستور ،والتي لاتجيز الغاء الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ فكيف تم هذا التجاوز الدستوري ؟ كما اغلت وعطلت المادة -129- بوقف العمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ؛ هنا نود توضيح استمرار طلب البنك الدولي في ندوة عمان في 3/12/2008 المزيد من التخفيضات على رواتب المتقاعدين ؛ والامر كما ذكرنا يخالف حقوقهم الدستورية وما جاء بالفصل الثاني ؛ ودعواه ان صندوقهم سيفلس ؛ سادتي عليكم اعادة اموال الصندوق وهو ملكية خاصة ؛ الغي واستثماره واستحقاق التقاعد تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات؛تجاوز دستوري
ايها السادة سوف يعود العراق مكبلا بمديونية للبنك الدولي بالمليارات ؛ باتفاقية جزئية هنا وهناك ؛ وكما صرح وزير الكهرباء بخصخصته ؛ وذلك اثر تميله من البنك الدولي ؛ وهناك اتفاقات لتمويل ؛ وسنرى بعد عدد من السنين مكبلين بشروط البنك الدولي ، وخسران السيادة والتحكم بالاقتصاد وبالاوضاع الاجتماعية جراء الشروط؛ وهذا التكبيل أخطر من معاهدة بورتسموث وحلف بغداد تأتي بشكل مختلف وسلس ومن حيث نعلم او لانعلم يكون العراق مقيدا في سياسته والتحكم بالشروط وواجبها الخصخصة ورفع التموينية والعجز عن تحقيق المادة -30- .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة كولومبيا.. سجل حافل بالنضال من أجل حقوق الإنسان


.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح




.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف


.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي




.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية