الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب

احمد صادق

2009 / 4 / 26
الادارة و الاقتصاد



يعتقد البعض اننا نكتب عن الرواتب عبثا ؛ الكتابة عن الرواتب ، لبيان التجاوز على دولة القانون والدستور.
و تقاطع شروط البنك الدولي مع استحقاق المتقاعد الدستورية وحقوقه بالفصل الثاني والذي لايجيز تغيرها الا بعد دورتين انتخابيتين ، ولا نفهم تغاضي الشروط عن رواتب المسؤولين الضخمة ومخالفتها للتشريع والدستور ، ولابد لايصال الحقائق للبنك الدولي وان كنا نعتقد لا يأبه بها ؛ ونسأله كيف يوفق بتغاضيه بتزايد مخصصات الرواتب من 2 مليار $ لاعوام 2004 و2005 وحاليا 5’17 مليار $ ولمصلحة الرواتب الخاصة ومن الميزانية .
الهدف الاساسي بيان حقيقة التجاوزات الدستورية وعبث السلطة بالثروة وصرف تقاعدهم من الميزانية خلاف السنن التشريعية ؛ وهو سبب العجز المتوقع كما اعلن وزير المالية مقدار العجز قد يصل الى25 مليار $ .
يتطلب من اصحاب الثروة المواطنون الفقراء مطالبة السلطة لحقوقهم الدستورية وعدم العبث بالثروة للرواتب الضخمة الغير دستورية ، والمطلوب من القوى الوطنية التصدي لها ، وبسببها ما يجري للاقتصاد الوطني وعدم
القدرة لاصلاحه أو للاستثمار أو تحقيق مضمون المادة – 30 - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. لكافة المواطنين دون تمييز ؛ فلم يمييز الدستور ويخصص لشريحة معينة ،ولم تتضمن مواده أي امتياز من موقع كان فجاء بالمادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي...والمادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتتكفل الدولة تحقيقه ؛ وتضمنت الديباجة فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا تمييز، ولا إقصاء؛ و أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع....عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة.
جاءت مواد الدستور متضمنةً عموم مضامين الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولم يحترم التشريع والتنفيذ ذلك في بداية الحكم الوطني وبدءً من القوانين العثمانية وأول تشريع عراقي تدفع الرواتب الوظيفية من الميزانية ، والرواتب التقاعدية تدفع من صندوق التقاعد من الاموال المتحصلة من حصة الاستقطاع التقاعدي واستثمار اموال الصندوق ، ودفع الراتب التقاعدي ؛وجاء بتعديل قانون التقاعد ولاول مرة بتاريخ التشريعات منذ بداية الحكم الوطني ولغاية قبل التعديل شذ التعديل وذلك بمنحه من الميزانية وذلك لسد العجز للمبالغ المتزايدة لرواتب المسؤولين الضخمة والمخالفة للقوانين والدستور،ولا يجوز صرف رواتبهم من الصندوق دون تسديد استحقاقه .
فجاء بالمادة -11- من التعديل لقانون 27/2006 : يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي :
سادسا- تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق ) يتم بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية. ..أي منح الصندوق من ثروة الشعب وخلافا لجميع التشريعات والسنن الجارية ، على مدى تسعة عقود ...بينما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل : صندوق تقاعد موظفي الدولة ..[المادة 18-ثالثا: لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته]
اتشريعات صندوق التقاعد منذ بداية الثلاثينات يعتبر شركة مساهمة ؛ يساهم الموظف بنصف راتب ويمسك سجل وله صفحة حساب تسجل فيها مجموع دفوعات استقطاع الحصة التقاعدية وتستثمر اموال الصندوق ، وتوزع ارباحه السنوية بحسب القيمة الدفترية ؛ ويدفع الموظف لاخر تعديل على مدى 420 شهرا نسب من راتبه معدلها 5’8 % ومقابلها من دائرته ليكون المجموع 17% من مجمل رواتبه ؛ ويحتسب راتبه التقاعدي بضرب آخر راتب تقاعدي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 مضافاً له مخصصات على ان لايتعدى 90% من راتبه ولا يزيد عن 80% من اعلى راتب بالسلم ؛ وأحكام استحقاق التقاعد [ التوظيف بموجب قوانين الخدمة وكل حسب شهادته ومدة خدمته ودفع إستحقاق التقاعد ؛ ويحتسب تقاعده من الراتب الاسمي دون المخصصات ؛ وقد اعفي المسؤولين عن هذه الاحكام ] وبدون هذه الاحكام لايستحق راتب تقاعدي ؛ لقد تجاوزت التشريعات جميع الاحكام والدستور من أجلهم؛ [ وقد أَكد الدستور العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والتعليمات يجب ان تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ خفضت تعليمات السلم درجة تعيين كل شهادة درجة واحدة ؛ ونزلت من خدمته عشر سنوات واعتمدت له راتب الدرجة الثالثة 552 الفا بدلا من استحقاقه الوظيفي 920 الفا ؛ ومؤخرا صدرت تعليمات رئيس الوزراء بإعادة حقوق الموظف أي التي نزلت ؛ واعتمدت للمتقاعدين راتب القرين 552 الفا وفقا التعليمات الغير دستورية بجدول غير دستوري لا يستند الى قانون أو بناء عليه مخالف للدستور ؛ واعتمدت له 5’62 % من راتب القرين وبعد تعديل راتب القرين لم يعدل التقاعد ، رغم إن الرواتب التقاعدية تعتبر وفق الفصل الثاني الدستوري وحسب المادة الدستورية -126- لايجوز تغيير الحقوق أو تعديلها إلابعد دورتين انتخابيتين ؛ فتم تجاوز كافة استحقاقاتهم الدستورية ولا يزال البنك الدولي يطالب بتخفيض جديد ؛ وبالمقابل تجاوزت التشريعات للمسؤولين كافة القوانين النافذة والدستور ؛ وحققوا لهم رواتب تقاعدية وان كانت لديهم خدمة بالاشهر ؛ أوبضع سنين ؛ وحق الوزير القانوني 50% من اعلى راتب تقاعدي ان كانت لديه خدمة اكثر من عشر سنوات ؛ ويستحق مكافأة دون ذلك هذا ما جاء بالمادة – 13- من قانون التقاعد النافذ وقت تحديد تقاعدهم خلاف التشريع وخلاف الدستور؛ ومنح الصندوق من الميزانية تجاوز على الدستور وثروة الشعب .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 بالصاغة


.. خبير اقتصادي القطاع الزراعي من الا?كثر تضررا بسبب الحرب في ا




.. د. آل حمد: هذه خطتنا لدعم النمو الاقتصادي في الخليج


.. مصر تبدأ أول خط إنتاج للسيارات فى عام 2025




.. ما حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل؟