الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانون الجنسية رقم 26/ لسنة 2006 النص المكمل للنص الدستوري

رزاق حمد العوادي

2009 / 5 / 12
دراسات وابحاث قانونية



وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانون الجنسية رقم 26/ لسنة 2006 النص المكمل للنص الدستوري

الدستور عقد اجتماعي ابتكرتها الشعوب عبر مراحل متعددة وأجبرت الحكام على التمسك بهذه القواعد القانونية والأخلاقية بدءا بإدارة الدولة وتحديد الحقوق الأساسية وممارسة السلطات ، فهو اذأ المعبر الأساسي عن المبادئ والقيم والمثل العليا للعدل والحق وسيادة القانون باعتباره القانون الأسمى والأعلى وكون الدستور ملزما بأحكامه للكافة وبدون استثناء حكاما ومحكومين .
تناولت المادة 18 فقرة (4) من الدستور
. (( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو امنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم بقانون ))
. صدور قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 والذي يعتبر القانون المكمل للنص الدستور وقد تناول في المادة 9 فقره 4 مايلي ,
لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى المناصب السيادية أو الامنيية إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
وهنا تثار بعض الملاحظات : -
1- ان المادة الدستورية المشار أليها (18/4) جاءت مطلقة وعلى من يتولى المناصب السيادية التخلي عن الجنسية المكتسبة وبصيغة الأمر والالزام القطعي ، أما نص المادة 9 فقرة (4) من قانون الجنسية جاءت بصيغة الجواز بالتخلي عن الجنسية الأجنبية عند تولي منصبا سياديا أو أمنييا وتركت الأمر لصاحب العلاقة بالتخلي عن الجنسية من عدمه .
وهذا التناقض لايمكن قبوله دستوريا ويعتبر النص الوارد في قانون الجنسية باطلا كونه يتعارض مع أحكام الدستور استنادا للأحكام المادة (13) باعتباره القانون الأعلى والأسمى .
2- أن اكتسب أية جنسية أجنبية يخضع لضوابط ومعايير تضعها الدول في دساتيرها او تصدر بموجب قوانين ومنها على سبيل المثال الدستور الأمريكي وما يسمى ( بقسم المواطنة ) والمؤلف من (130) كلمة وفيا يلي بعضا من نصوصه .
(( أني أعلن وتحت القسم بأني وبصورة مطلقة وتامة أتبرأ وأتخلى عن كل ولاء وأخلاص … لأية جهة ذات سيادة كنت حتى الآن أحد رعاياها ومواطنيها وأن ادعم وادافع عن الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وان احمل السلاح بأسم الولايات المتحدة والله على ما أقول شهيد .






3- الدستور العراقي ألزم من يتولى منصبا سياديا بأداء اليمين الدستورية طبقا للمادة (50) ( ( أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مهامي ومسوؤلياتي القانونية بإتقان وأخلاص …. الخ ))
ومن هنا تثار التسأل أو لم يكن هتاك تضارب في المصالح لمن اكتسب الجنسية الأجنبية وقطعا سيلتزم بمصلحة الدولة التي قسم يمين الولاء لها ويفضل مصالحها ثم ما هو موقف من أدى اليمين الدستورية طبقا للمادة (50) وقسم المواطنة ، ولمن سيكون ولاءه إذا لم يتخلى عن جنسيته الأجنبية ، واذا كان ولاءه للعراق ومصالح العراق فأنه قد حنث بالقسم وفقد الأهلية القانونية وهذه مسألة قانونية يحاسب عليها الدستور طبقا للمادة (61) وكم من المسؤولين ممن نهبوا أموال العراق وفرو بها بسبب الجنسية الأجنبية ولعلنا لا نحتاج إلى شواهد كونها واضحة ومع ذلك فقد قيل .
( اعتبروا لأنفسكم لمن سبقكم قبل أن يعتبر بكم )


رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث


.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا




.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى


.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي




.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري