الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المتقاعدون دستورية لاتتقادم واجبة الاداء نتواصل في عرض الرواتب لعلاقتها بدولة القانون والمؤسسات الدستورية

وسن امجد

2009 / 5 / 26
دراسات وابحاث قانونية


الدستور – المجتمع – السلطة
الدستور هو الاسمى والاعلى أي إجراء أو تشريع يتعارض معه ، يعدم ويعود لاصله كما كان بوقته ؛ رغم هدفنا هنا ليس للرواتب بالاساس ؛ ولكن إجراءات وتشريعات الرواتب عنوانا مخالفا لدولة القانون وواقعا عمليا لإلغاء الدستور وتطبيقه شكليا والواقع التطبيقي خلافا له ، ولكثرة ما نشر اصبح الامر واضحا ومن خلاله نتطرق لقضايا المجتمع الدستورية وعلاقتها بالسلطة وما يتطلب لها من تشريعات تميل السلطة لاحتوائها وضياع حقوق المجتمع ومساهمته في عملية بناء المجتمع وتشريعاته السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية الى جانب مؤسساته النقابية ومنظمات المجتمع المدني وقانون الاحزاب والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وهيئة مجلس الخدمة العام الاتحادي وغيرها من المؤسسات ؛ سلطة التنفيذ تسعى لاحتواء أمر وجودها بقرار منها وسلطة التنفيذ بطبيعتها تعيق المؤسسات التي تحد سلطتها ؛ وسنتطرق للجدل المتزامن لتشريع قانون المنظمات .
ونظرا للاجراءات والتشريعات للرواتب وتعلقها بالحقوق والحريات وعلاقتها بالدستور- المجتمع -السلطة ؛ ونظرا لعلاقتها بدولة القانون نتطرق لها ضمناً ؛ عند الاطلاع على مضمون قرار عدم التقادم وهو قرار نافذ وحكمه وفقا لقانون الاثبات 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات . ويتوافق مع الدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. وما جاء بالقوانين اكتساب درجة البتات وتوافقها مع مادة الاثبات -106 -لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. وما جاء بالمادة -105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.... وهذا تعزيزا لمادة التقادم وان هي لاتحتاج لتعزيز ؛ فأن قرار المحكمة التميزية الرقم 115 في 10/10/2004 قضى اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ او تعدل فالقرار 158 في عام 2001 لم يلغ او يعدل ويجب العمل بمضمونه؛ ومضمونه يتوافق بحد ذاته بحقوق الدستورية للفصل الثاني مع اكتساب درجة البتات والمادة 21 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل والتي لاتجيز التنازل عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالمادة 43 من قانون التقاعد 33/966 ايضا ؛ ومضمون التشربع لعدم التقادم مدى الحياة ولا يبطل الاستحقاق ويمكن المطالبة بالحقوق لمدة خمس سنوات وعزز فيه ان كانت اسباب تعطيله دائرة التقاعد يحق المطالبة والاداء ؛ فهنا نؤشر[ حقوق المتقاعدون دستورية لاتتقادم مع الحياة واجبة الاداء لفروقاتها ؛ ولا علاقة لها بالميزانية وشروط البنك الدولي ] وجديرا بالتنويه كانت المخصصات بالميزانية للتقاعد 2مليار $ اصبحت 5’4 مليار $ عام 2007 و1’8 مليار $ بميزانية عام 2008 وفي ميزانية عام 2009 اصبحت 48% من الميزانية أي بجدود اقل من 20مايار $ فهل الميزانية عصية على المتقاعدين فقط ؛ وهل تحميلهم شروط البنك الدولي على عاتقهم فقط ؛ مع ان رواتبهم ليست دعما من الدولة بل من تأمين صندوقهم ؛ ولماذا التشريعات للغير بعيدةُ عن جميع الاعتبارات والقوانين ؛ ويجب ملاحظة التمييز بالتشريع العسكري .
قوانين المجتمع الرئيسية والتي تحتاج لتشريع سريع تم تجاهلها وتأخيرها ومنها قانون الخدمة الاتحادي العام والذي صودق عليه في 19/3/2009 ، ولم يفعل ليأخذ على عاتقه اوضاع الرواتب التشريعية واجراءات التوظيف بما يتطلب الشفافية ؛ أو النظر للقوانين النافذة والاستحقاقات تركت وجرت التشريعات بشكل مربك ومخالف للدستور كلُ يشرع ويضع له امتيازات خارج الاسس والقوانين واستحقاق الدستور ورواتب خيالية .
وما يخص المفوضية العليا لحقوق الانسان وقد صودق على التشريع في 14/11/2008 ولم يفعل لحد الان ؛ لوجود ما فيه من مضمون يتعارض مع السلطة لصالح المجتمع ؛ وما جاء بالمادة -5- خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية. وجاء فيه رابعاً- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.
أما خصوص تشريع قانون منظمات المجتمع المدني فالجدل القائم عدم قبول سيطرة الدولة عليه وهو امر مخالف للدستور لمادة -20/ للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية؛ والمادة - (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
ليس من موجبات للسلطة التخوف من منظمات المجتمع المدني فهي العين الساهرة لدعم دولة القانون والمنتفعة بتطبيق الدستور تثبيتا للنهج الديمقراطي ومكافحة الفساد اللهم اذا كان من مصلحة من في السلطة بقاء الفساد وهو المعيار والهدف من السيطرة على منظمات المجتمع المدني ؛ من تجارب الشعوب تجاز منظمات المجتمع المدني خارج اطار السلطة التنفيذية وتعتبر شرعيتها نافذة وان لم تجزها السلطة تودع طلبها لدى كاتب العدل هذا في لبنان ؛ وتجربة اليابان ترعى الدولة وتخصص مبنى وتجهزه بالانترنيت والمستلزمات المكتبية وتتداول المنظمات التواجد الدوري ومجهز بقاعات ومكتبات وتعقد فيه لقاءات للمساهمة في قضايا التنمية وقضايا الوطن ونحن احوج لمنظمات حرة فاعلة تكون وسيطا لتطلعات كل شريحة بما يخصها وتساهم مع السلطة في الحلول .










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر وهل من امتداداتٍ


.. لحظة اعتقال طالبة رفعت علم فلسطين بيوم تخرجها في أمريكا




.. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مقترح بايدن باستقبال اللاجئين الفل


.. موريتانيا الأولى عربيا وإفريقيا في حرية الصحافة | الأخبار




.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع -مذبحة- جراء أي توغل إسرائيلي برف