الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون حماية الصحفيين .... كيف ومتى ؟

رزاق حمد العوادي

2009 / 5 / 27
الصحافة والاعلام


حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام والنشر خاصة في المسائل السياسية هي دم الحياة لاي نظام ديمقراطي ويجب ان لا تتحكم اي حكومة ديمقراطية بمضامين الكلام المكتوب او الشفهي لمواطنيها وحرية الصحافة هي السياج لحرية الفكر والراي وهي الدعامة التي تقوم عليها الانظمة الحرة واذا كان الدستور قد كفل للصحافة حريتها وحفظها من تعسف الادارة لانه افترضها صحافة رشيدة لا تميل حيث يميل الهواء ولا تتجه الا للمصالحة العامة .
الدستور العراقي وفي المادة (38) ( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والاداب ..
1 ـ حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل .
2ـ حرية الصحافة والطباعة والنشر .
3 ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم بقانون كما ان المادة (39) اقرت حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية وينظم بقانون والمادة (42) حرية الفكر والضمير والعقيدة واذا كانت هذه الحرية متاحة للاعلام فانها اوردت بعض القيود التي اشرنا اليها في المادة (38) أضافة الى قيود اخرى ومنها الظرورات الامنية والجوانب الشخصية وخصوصيات الافراد .
الصحفيين العراقيين هولاء رسل الحقيقة عانو ما عانو من ويلات كونهم يمثلون حقيقة هاجس الشعب الذي يتطلع لمعرفة ما يدور حوله باعتبارهم الحقيقية التي تعكس هذه الهواجس , لا يوجد قانون يحمي هولاء النخب ورغم اطلاعنا على مشروع مسودة قانون حماية الصحفيين ومناقشة بعض بنودة مع السيد نقيب الصحفيين في حينه وابدينا بعض الملاحظات ومع ذلك نوجز بعض منها .
المادة الاولى جاءت مطلقة بعدم توقيف الصحفي لما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة واعتقد ان النص جاء بشكل شمولي والافضل ان يحدد وفقاً لمبادى النشر ومعاييره الدولية والداخلية كما ان المادة (4) اوجبت اخبار النقابة عن اي شكوى او جريمة ضد الصحفي مرتبطة بممارسة عمله ولم تتطرق الى الجنحه أما المادة (7) والمادة (9) والمادة (10 ) من مسودة المشروع الذي عرض في حينه جاءت بنصوص تحمي الصحفيين ومن الافضل ان يقرر فصل خاص لها متضمننا الحق في الرد والحق في الوصول الى المعلومات والحق في النشر والاحتفاظ بحرية الحركة .
هذه ملاحظات مبتسرة جدا بخصوص مسودة القانون ان لم يكن قد تم تغيير بعض بنودها لاحقا لعدم حضورنا بقية المناقشات .
أما بشن المقترحات التي نعتقدها انها ذات اثر قانوني ودستوري لحماية الصحفيين والاعلام بصورة عامة فاننا نرى من وجهه النظر القانونية والدستورية والمعايير الدولية ما يلي :
1 ـ لابد من المنادات والضغط بتعديل النص الدستور المادة (38) لكي يكون شامل لحرية التعبير والنشر وتحديد اليات العمل واساليبه وحقوق الصحفيين وتوفير الحماية الخاصة لهم وحماية مصالحهم وان ترتبط كفالة هذه الحقوق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 المادة (19) والعهدين الدوليين لعام1966 والنافذيين لعام 1976 مع ضرورة ازالت القيد وتحديد الضوابط وتوضيح مبادى النظام العام والاداب الوارد في المادة المذكورة (38) حيث ان النظام العام والاداب جاءت مطلقه وان المادة (130) من القانون المدني رقم (40) لسنه 1951 قد حددت هذا المفهوم كما أن فقهاء القانون ومنهم الاستاذ عبدالرزاق السنهوري قد حدد مفهوم النظام العام ( كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام الاعلى للمجتمع سواء كانت مصلحه سياسية او اجتماعية او اقتصادية أو ما يتعلق بتكوين الاسرة أما القيد الاخر وهو الاداب العامة فمن الذي يحدد الاداب العامة في مجتمع متعدد الاديان والقوميات والمذاهب كما نص عليها الدستور في المادة(3) لذلك فلابد من الضغط والمنادات للتعديل وهذه مهمة مجلس النواب والموسسات الاعلامية والمنظمات المجتمع المدني والقضاء .
2 ـ نعتقد أن يصار الى الغاء كافة التشريعات القانونية التي تحد من حرية الراي والتعبير ومنها قانون المطبوعات رقم (206) لسنه 1969 وقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 وتعديلاته والنصوص الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 الذي نظم احكام المسؤولية عن جرائم النشر الواردة في المواد ( 81 الى 84 ) وقانون النشر رقم (78) لسنه 1977 وعدد من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .
3 ـ تعديل تشريعات القانونية والاعلامية بما يتوام والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ومنها كما ذكرنا انفاً الاعلام العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز والمعايير الدولية لليو نسكو والنص بعدم جواز مسائلة الصحفي عما يبدي من اراء ومعلومات جمعها او قام بنشرها ما لم تكن هذه الافعال مخالفة للقانون وتتعارض مع النصوص الدستورية مع الالتزام بالمعايير الدولية بهذا الصدد .
4 ـ صياغة ميثاق شرف مهني بارادة الصحفيين وليس بموجب ضغوطات للالتزام بقواعد النشر وعدم التحريض على العنف والكراهية والياقة والاداب العامة والنزاهة والحيادية وعدم نشر المواد الكاذبة او الباطلة .
5 ـ تشكيل مجلس مساعد يسند اليه لوضع معايير للسلوك المهني للصحفيين والنظر في شكواهم أو الشكوى المرفوعه عليهم وفق قواعد وضوابط محددة ولكنها ليس بديلا على الالتجاء الى القضاء .
اذن مهمة المنادات بتشريع قانون لحماية الصحفيين وفقاً الى ما اشرناً اليه هي مهمة قد تكون صعبة وتقع على عاتق مجلس النواب طبقا الى المادة (61) من الدستور وكذلك مهمات الموسسات الاعلامية ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بأمر من بوتين.. روسيا ترسل طوافات وفرق إنقاذ إلى إيران للمسا


.. التلفزيون الرسمي الإيراني: لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ رك




.. صور جديدة لمكان تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في


.. التلفزيون الرسمي الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في موقع حطا




.. شاهد| الصور الأولية لحطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس