الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تبادلت ادوار التقاعد المدني والعسكري هل التشريع اجتهاد ام قواعد قانونية

سامي الصافي

2009 / 6 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


جاء في قانون التقاعد الرقم 27 لستة 2006 ونشر بالجريدة الرسمية وخلافا للمادة الدستورية 129 لم يعمل به .
المادة 29 - يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون .
إن استحقاق المادة اعلاه غير دستورية تعتمد راتب السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 والتي نزلت من خدمة الموظف عشرة سنوات ونزلت درجة تعينه درجة واحدة واعتمدت لشهادة البكلوريوس والاعدادية راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا بدل استحقاقهم على التوالي920 الفا و820 الفا ، لقوانين قد تقررت [القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.( المادة -98 من قانون الاثبات ) ]
ووفقا للدستور [المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.]
وهي قوانين لم تلغ أو تعدل ؛ والتعليمات خلافا للدستورومواده [2/ج لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ؛ (المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.)
والمادة -46- لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
وعلى ضوء ذلك حقوق التقاعد العسكري تتوافق مع حقوق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق فيها أحكام المادة -126- دستورية : ولا يجوز تغييرها إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ؛ أشرنا مرات عديدة المادة -29 غير دستورية ويجب مساواتها بالمادة -19- من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ؛ ويشار الى قرار مجلس الوزراء الرقم 310 في 15/ 3/2009 يتضمن اعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 واعيدت الشرعية به .
علما جداول المتقاعدين المؤقتة هي ايضا غير دستورية تعتمد راتب التعليمات ولم يتم العمل بالمادة -130 .
المادة 19
ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . علما المادة -16- ثالثا بتعديل قانون التقاعد ينفذ القانون في أو بعد نفاذه ؛
الفصل السابع الاعتراضات
المادة 20 اولا : . تشكل لجنة تسمى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين .. . وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون . ..
ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .
رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . ووفقا لقانون الاثبات (لمادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.)
المادة 21لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
المادة 24 - أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. ومن هذا الحقوق التقاعدية حقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور .
إعتمدنا تثبيت نص مواد القانون والدستورومواد قانون الاثبات بدلا من اشارة اليها .
في تعديل قانون التقاعد 27/2006 تم الغاء المادة -19/ واعادة العمل بالجدول الذي لايمثل استحقاق الدستور ؛ إن الاستحقاق الدستوري للمتقاعدين القدامى وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة -126/ منه ويجب العمل به منذ تاريخ 1/1/2004 ؛ واضافة لذلك جاء قرار الهيئة التمييزية الموسعة بالرقم 115 وتاريخ 10/10/2004 اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ ويجب العمل بذات الوقت والاخذ بالقرار التمييزي والعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملا ك رقمي 24و25/960 والتقاعد 33/966 ؛ وكما جاء بقانون الاثبات بالمادة105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
هذا واعترفت دائرة التقاعد بجريدة الصباح بان تعديل قانون التقاعد 27/2006 قد انقص من الحقوق المكتسبة .

والان مشروع قانون التقاعد العسكري يوشك على التصديق واصبح دوره في المادة 19/ وتبادل دور التقاعد المدني واصبح وفق المادة -29 ؛ فهل التشريع اجتهاد ام قواعد دستورية ؛ وإن تجاوز مواد الدستور الغاءً له .
فعلى لجنة التشريع النظر لاستحقاقات الدستور في الحق والعدل والمساواة ؛ والانتباه لتخطي الدستور غير جائز








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مفاوضات القاهرة بين الموقف الاسرائيلي وضغط الشارع؟


.. محادثات القاهرة .. حديث عن ضمانات أميركية وتفاصيل عن مقترح ا




.. استمرار التصعيد على حدود لبنان رغم الحديث عن تقدم في المبادر


.. الحوثيون يوسعون رقعة أهدافهم لتطال سفنا متوجهة لموانئ إسرائي




.. تقرير: ارتفاع عوائد النفط الإيرانية يغذي الفوضى في الشرق الأ