الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في المهجر ؟

حسن المنصوري

2009 / 6 / 27
دراسات وابحاث قانونية


كل موظف تعيين وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 أو تقاعد حسب قانون التقاعد 33/966 ؛ وخرج دون ان يستقيل له حقوق تقاعدية دستورية وخاصة لضروف سياسية سواءً غادر الوطن أولم يغادره .
جاء بقانون التقاعد رقم 33/966 بالمادة 2 / منه - إذا كان قد أكمل خمس عشرة سنة او أكثر في خدمة تقاعدية يستحق راتبا تقاعديا يحسب وفق أحكام المادة السادسة من هذا القانون .
2- إذا لم يكن قد أكمل خمس عشر سنة في خدمة تقاعدية يستحق مكأفاة تقاعدية .
وجاء فيه بالمادة 3 الفقرة - 8- لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة لأي سبب عدا الاستقالة من استحقاقه الحقوق التقاعدية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى .
وبما إن تعيينه جاء وفقا لقوانين قد تقررت ، تتحقق عليه احكام قانون الاثبات بالمادة المادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
كما إن حقوق المتقاعد لاتتقادم مع الحياة جاء ذلك بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 158 في 2001 واكد ان كان عدم استلام تقاعده خارج عن ارادته ؛ ويتوافق ذلك مع مادتي الاثبات الاتية :
المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

وما جاء بقرار المحكمة التميزية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ كذلك القرار 158 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ، لم يلغ أو يعدل .
لذا فإن القار158 يعتبر نافذا لانه لم يلغ أو يعدل ؛ وبموجبه الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة كما جاء فيه .
وجاء بقانون الاثبات : بالمادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وجاء ضمن أحكام قانون التقاعد 33/966 أكتساب درجة البتات ( الدرجة القطعية ) يتطابق مع المادة ( 106 )
و جاء بقانون التقاعد 33/966 بالمادة -43 / لايجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به .
ودستوريا لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وعلى ضوء ذلك حقوق المتقاعدون وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق احكام المادة -126- الدستورية لهم ، تنص : اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
فلايجوز تغيير قوانين استحقاق المتقاعدين إلا بعد ثمان سنوات متعاقبة أي دورتين انتخابيتين متعاقبتين .
فضلا عما جاء بالدستور المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
المادة (2): ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
المادة (46): لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
ما جاء بالمواد الدستورية الاربعة وغيرها لايمكن لاي اجراء الا بقانون ؛ ويشمل القضاء ايضا .
إن اجراءات السلطة خلافا للحقوق القانونية والدستورية تعتبر باطلة ان تجاوزت احكام القانون والدستور ؛ وما تم من اجراءات بعد 9/4/2003 للرواتب جميعها غير قانونية وباطلة ، لانها لاتستند الى قانون او بناء عليه ، وذلك يخالف أحكام الدستور ، فتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 لاتستند الى قانون فهي باطلة وجداول المتقاعدين كذلك ؛ ولا يقتصر الامر على اجراءات السلطة التنفيذية ، حتى التشريع له اسسه واحكامه وقد يعتبر التشريع غير دستوري؛ إن تحققت فيه بعض عيوب الادارية للسلطة التنفيذية ويعتبر التشريع لاغيا ً .
ووفقا للمادة الدستورية - 130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
صدر قانون اعادة المفصولين والمهجرين ضمن احكامه وينتهي العمل به نهاية السنة حيث مدد العمل به .
ويمكن للاخوة المغتربين تقديم طلب حقوقهم كما جاء بقانون المفصولين أو وفق ما وضحناه اعلاه .
هذا ويمكنكم متابعة ما نشر على موقع البرلمان وتصفح ارشيفه ؛ ويمكن متابعة المواضيع على موقع الحوار المتمدن للكاتبة وسن أمجد المنشور جانبيا مع مقالها الحالي ؛ لمعرفة المزيد من حقوق المغتربين التقاعدية .
او هذا الموضوع بعد نشره بالحوار المتمدن ؛ المقالات الجانبية في الجهة اليسرى .










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. علي بركة: في الاتفاق الذي وافقنا عليه لا يوجد أي شرط أو قيود


.. خليل الحية: حققنا في هذا الاتفاق أهداف وقف إطلاق النار وعودة




.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو


.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع




.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس