الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غير دستورية

احمد صادق

2009 / 6 / 27
الادارة و الاقتصاد


الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة 1-2
تشريعات إجراءات تعديلات غير دستورية
للدستور حصانتة لايمكن لأي كان في السلطة تجاوزها وفي أي مركز كان ؛ و يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
ولايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
والسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيته ؛ و القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. كما للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. هذا ولا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

ومما تقدم اثبتنا حقوق المتقاعدين قبل 9/4/2003 ولغاية تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وفق القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقم 33/966 وأكدنا حقوقهم في الفصل الثاني ولايجوز تغييرها ا لا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ؛ وتم تجاوز الدستور لاستحقاقاتهم وهو امر منقوض .

كما ان تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 وجداول المتقاعدون لاتستند الى قانون فهي باطلة دستوريا ً.

أما التشريعات والاجراءات ما بعد 9/4/2003 غير دستورية ؛ علما ان التشريع الذي يتجاوز الاسس التشريعية يمكن رده وبطلانه لاسباب تم توضيحها بالمواضيع التي نشرت ؛ وهنا ليس في بحثنا توضيح تفصيلاتها .

بداية جاءت قرارات السلطة التنفيذية في تعليمات السلم لسنة 2004 في 1/1/2004 والتي تجاوزت الدستور في احكام المادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
وتجاوزت مواده ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46 ) اذ انها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافةً لم تأخذ بقوانين قد تقررت كما جاء بقانون الاثبات ؛ وقد انقصت الحقوق وفقا للقوانين التي تقررت ؛ فقد انقصت التعليمات درجة واحدة للتعين ؛ ونزلت ( اختزلت ) من خدمة الموظف عشرة سنوات وسكنته بالدرجة الثالثة نهايتها بدلا من الدرجة اولى نهايتها للبكلوريوس ؛ ولولا قناعة هيئة رئاسة الوزراء لما صدر القرار 310 في 15/3/2009 باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ والامر سوف لن ينفذ او يتم التلكؤ فيه ؛ كما للمتقاعدين لم تمتثل هيئة التقاعد لقراررئيسها بتموز 2004 والذي اعتمد 80% من راتب القرين باعتماد 445 الفا اعتمدت345 الفا لهم .

أما تشريع قانون التقاعد الجديد وتعديله وكثرة مراجعته وعدد التعديلات اضعفت قوة التشريع والقدرة المعرفية.
وان بعضا من التشريعات الخاصة فهي قطعا خلافا للدستور وتتجاوز احكام التشريعات وغير متوافقة دستورياً.

تشريع قانون التقاعد 27/2006 ، بدأ البحث فيه بتاريخ 1/4/2004 ؛ ما يقارب سنة وتسعة اشهر ونصف .
جرى بشكل ديمقراطي وتحققت مشاركة المواطنين اصحاب المصلحة وتم النشر لبعضه وتم الحصول على المسودة ؛ وتحقق ما جاء بالدستور حق للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، في المادة 20 كذلك تحقق لهم ما جاء بالمادة المادة (53):
اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
ومن جراء مشاركتهم تم تثبيت المادة -7- وتعديل النسبة من 2% الى 5’2 % واضافة 55 نقطة لخدمة 15 سنة
كما تم تثبيت المادة -19- والتي لم تكن بأصل المسودة أصلا ؛ وفيها اعتمدت لهم الحقوق وفق قوانين الخدمة النافذة وباحسن ما يتصوروا ؛ وتأكدت حقوقهم بموجبها دستوريا وفق الفصل الثاني من الدستوروالمادة -126 .

جاء بالتشريعات ما بعد 9/4/2003 2-2
لقوانين التقاعد المدني والعسكري وقوى الامن الداخلي
يجب ان نبدأ بحقوق الناخِبْ قبل حقوق المنْتَخَبْ ، ونعمل ضمن احكام القانون ، لا ان نعفي البعض من احكام التشريع وعندها يكون هذا الاعفاء تجاوزاً دستورياً وهو منقوض لانه قد تحقق و صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة وهنا قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). هذا ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، وكما ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية تساعد على التعرف على عدم دستورية القانون ؛ وعيب التشريع وفق نظرية الانحراف في القرارات الادارية .

و يطرح الان في البرلمان مع النظر في التشريع لراتب رئيس الجمهورية والذي قد اجل النظر فيه وكان مصاحبا كما يبدوا ؛ للتصويت على مقترح قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) [ نقض نقض مجلس الرئاسة ]

وفي جلسة الخميس 25 حزيران ؛ في قراءته لمشاريع قوانين التعديل الثاني لقانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 6 لسنة 2009 ومنح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003 .

وينتظر قراءة مشروع تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 السبت 27/6 المعدل

ومن المنتظر التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري ( تعديل ) وقد تم قراءته وينتظر التصويت عليه .

عند مراجعتنا للدستور يجب ان لايكون هناك تمييز للمنتخَبْ من موقعه التشريعي أو التنفيذي أحقية تجاوز احكام القوانين واعفائه منها ، أو تجاوز مواد الدستور المذكورة ادناه خلافا لها وتمييزاً عن الاخرين وإغفال حقوقهم .
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

إن اصرار النواب على تعديل قانونهم بالرقم (50) ونقض النقض يثير اشجان المواطن لحصولهم على المزيد .
كما ان استحقاق المستشارين خلافا لاحكام القوانين بدون تعيين ومدة خدمة وشهادة يحققوا لهم مميزات خاصة .

أما مسـألة قوانين الخدمة والتقاعد المدني والعسكري وقوى الامن الداخلي ؛ فهي تثير العجب بالتمييز والتكافأ
فالتشريعات والاجراءات ما بعد 9/4/2003 وتحديدا بقانون التقاعد 27/2006 ؛ جميعهم مشمولين فيه بالاتي :
لمادة 29 - يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون .
لمادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
كما وضحنا الاستحقاق المدني هو ضمن الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة -126/ منه ؛ ولا يجوز تغييره وتعديله الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ؛ ونؤكد حقوق التقاعد العسكري واقوى الامن الداخلي كذلك .

أن استحقاق المادة-29- في القانون قبل التعديل وتشمل العسكريين وقوى الامن الداخلي هي غير دستورية تعتمد على تخفيض تعليمات السلم الوظيفي ويشملهم ضمن الجداول التقاعدية للعسكري وقوى الامن الداخلي فهم ضمن التخفيض الذي جرى بالتعليمات وخفضت درجة التعيين ونزلت عشر سنوات من الخدمة واسكنتهم في نهاية الدرجة الثالثة من السلم واصبح الراتب 552 الفا وتقاعده في تعديل قانون 27/2006 اقصى حد 459 الفا ؛ بدلا من الحقوق القانونية الوظيفية في القوانين النافذة 920 الفا للبكلوريوس و820 الفا للاعدادي وتقاعدهم 736 الفا و656 الفا على التوالي ؛ ويتحقق ذلك باحكام المادة -19- من قانون التقاعد رقم 27/2006 للمتقاعدين القدامى .

فالذي جرى بتعديل قانون التقاعد الغيت المادة -19- للمتقاعدين القدامى وتحقق لهم بالجدول حقوق المادة -29- ؛ ومقابل ذلك بقانون التقاعد العسكري الذي سيصوت عليه اصبح لهم حقوق المادة -19- ؛ أي تبادلت الادوار واصبحت حقوق العسكريين دستورية والمدنيين غير دستورية ؛ هذا غير ممكن دستوريا نكتفي ونقول
يجب إعادة النظر بجميع إجراءات وتشريعات ما بعد 9/4/2003 ومتابعة الحقوق وفقا للقوانين النافذة والدستور ولا يتحقق ذلك إلا بتفعيل قانون الخدمة الموحد والاخذ على عاتقه مراجعة الحقوق وفقا للدستور والقوانين النافذة
ليتحقق العمل وفقا القوانين،لا وفق الاجتهادات والاجراءات المخالفة للدستور فهي منقوضة والتشريعات ايضا ً .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 بالصاغة


.. زيارة شي جينبينغ إلى فرنسا: تعاون اقتصادي مع باريس وبحث التو




.. إلى أي درجة يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل تكاليف الحرب؟


.. هل يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مخاطر الركود التضخمي؟ وما معنى




.. تعمير -هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات