الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرواتب وفصل السلطات

وسن امجد

2009 / 7 / 9
الادارة و الاقتصاد


لايمكن أن تحل سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ، والتشريع الفرعي الذي خولت به سلطة التنفيذ لتسهيل وتوضيح التشريع حددها الدستور ، أن لاتتعدى مضمون التشريع بتعليماتها تجاوز التشريع وتلغي مضمونه إجتهاداً ؛ وحدد الدستور بالمواد ( 2/ج؛13؛46 ونصها : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.؛ ولا يمكن تجاوز المادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور ؛ ولا يمكن لها تخطي مادة الاثبات -98/ قي ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات....أو تخطي المادة -105 / منه للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ....... لقد جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة بالرقم 115 قي 10/10/2004 ؛ اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء بالمادة -130- الدستورية ما يفيد ذلك ؛ فلم تأخذ جهة التنفيذ بقوانين الخدمة واستبدلتها بتعليمات بدلا من قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وخفضت درجة التعيين ونزلت من الخدمة الفعلية 10 سنوات واسكنت استحقاق شهادتي البكلوريوس وما فوقها من الشهادات بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا بدلا من 920 الفا للبكلوريوس بخدمة 27 سنة واستحقاقها التقاعدي ل28 سنة 80% من الراتب الوظيفي وحقها736 الفا ؛ولخدمة 31 سنة اعدادي استحقاق الدرجة الاولى –ب- وراتبها 820 الفا وتقاعدها لخدمة 28 سنة 80% مساويا 656 الفا ؛ واستحقاق شهادة المتوسطة نهاية راتب وظيفي بنهاية الدرجة الثانية ور اتبها 713 الفا وتقاعدها ل28 سنة 580 الفا ؛ علما الاستحقاق الوظيفي مكتسب وفقا لقوانين قد تقررت ؛ والاستحقاق التقاعدي مكتسب وفق الفصل الثاني من الدستور ، واستحقاقه وفق المادة-126/ منه واحكامها : في ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

وهنا جميع الاجراءات التي تمت للمتقاعدين باطلة ؛ اضافة لتجاوز حقوقهم التي لاتتقادم مع الحياة وفق قرار 158 بتاريخ 2001 والمادة 24 من قانون التقاعد 2006 والمادة 21 /منه لايجوز التنازل عن الحقوق .. الخ
أو تخطي المادة -129- لعدم تنفيذ قانون تم نشره بالجريدة الرسمية ؛ اضافة لتخطي المادة و130؛126 وغيرها .

صدر الامر 310في 15/3/2009 ، باعادة الدرجات التي تزلت بعد 9/4/2003 ؛ تأكيد لبطلان التعليمات .
كما ان صرف رواتب المتقاعدين منذ 1/1/2004 بجداول تماشيا مع استحقاق القرين الوظيفي باعتماد الراتب المخفض خلافا للدستور بالتشريع الثانوي من قبل سلطة التنفيذ وهو باطل دستوريا كما اسلفنا لتعارضه مع مواد الدستور ؛ وبدلا من قرار مجلس الوزراء في 1/ 7 /2004 باعتماد 455 الفا 80% من راتب القرين الوظيفي 552 الفا ، خالفت دائرة التقاعد أمر رئيسها وثبتت بدلا عنه 345 الفا ؛ أن اعتماد الجدول لخدمة 25 سنة أقل أو أكثر ايضا جاء باجتهاد من سلطة التنفيذ خلافا للاستحقاق القانوني لقوانين قد تقررت مخالفة مادة الاثبات 105 وخلافا للعديد من مواده ومنها المادة -126 ؛-130 ؛ 129 ؛2/ج ؛13؛46 ؛ ويعتبر ذلك بمثابة الغاء للدستور

والامر المؤلم استحقاق شهادة الدكتوراه لمن لديه خدمة 5’24 سنة في الجدول يستحق كحامل شهادة الابتدائية بالوقت الذي تستحق شهادة الدكتوراه للدرجة الاولى –أ - قبل البكلوريوس بثمان سنوات أي بخدمة 19 سنة .

وقد تضرر العديد من الموظفين وفقا لتفسير تعليمات وزارة المالية ضياع وخسران اضافي لسنين الخدمة وتسكين الدرجات للمستمرين بالوظيفة ؛ فمثلا موظفي الخزينة بالمحافظات ومديروا مال الاقضية تم اعتماد نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا بدلا من زملائهم براتب التعليمات 552 الفا وهو غر دستوري ؛ واعتمد لشهادة الاعدادية راتبا وظيفيا 264 الفا وتقاعدهم 157 الفا ؛ وتم تعديله عند اعتراض احدهم اصبح 185 الفا قبل تعديل قانون التقاعد 27/2006 واصبح بعد التعديل 235 الفا ؛ جاء بقرار من التقاعد تحريرياً.

خلاصة الحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني واحكام المادة -126 : لايجوز تغييرها وتعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء؛ جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 مخالفة للدستور ؛ ويتطلب اقامة دعوى دستورية واستحقاقهم وفق قانون 33/966 ويستوجب اعادة فروقاتهم لان حقوقهم لاتتقادم مع الحياة وفق القوانين التي تقررت ؛ والاهم من كل شيئ اعادة ملكية الصندوق وامواله واستثمارته وعقاراته ؛ وتعديل قانون 27 باطل .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام


.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع




.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا