الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سرقوا صوتي تحت غطاء قانوني

مسلم عوينة

2009 / 7 / 12
دراسات وابحاث قانونية


عند مناقشة قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة (2008) لاحظت في حينه ان هناك مِن النواب مَن اعترض على بعض احكامهِ ،
وخصوصاً الفقرة (5) من المادة 13 ، ومن المعترضين الرئيسيين الاستاذ حميد مجيد موسى والاستاذ مفيد الجزائري ، وحينما تمت المصادقة عليه فانهما سجلا تحفظهما ... قال الاستاذ حميد مجيد في حديثه الى جريدة المدى بتاريخ 7/5/2009 (( نحن اعلنّا اعلاميّاً ، وفي اجتماعاتنا مع الامم المتحدة قبل الانتخابات ، معارضتنا لهذا القانون ، لكونه مثلبة كبرى ، يؤثر سلباً على نتائج الانتخابات ، ويتعارض مع الدستور الذي كفل التعددية والعدالة في توزيع المقاعد )) ففي احكام هذا القانون وخصوصاً الفقرة (5)
من المادة (13 ) من الغرابة والشذوذ ما ساعد على سرقة مئات الآلاف من الاصوات وتقديمها هدية للقوائم الكبيرة ، مما يكشف الاستخفاف بهذه الاصوات وباصحابها ... الاستهانة بحقوق الناخبين التي كفلها الدستور ... نصت احكام الفقرة (أ) من المادة ( 2 ) من الدستور على (( لايجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام )) كما نصت احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على (( لايجوزسنّ قانون يتعارض مع مبادءئ الديمقراطية )) وقالت الفقرة (ج) من نفس المادة (( لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور )) . اليس الالتزام بحكم التنزيل من ثوابت الاسلام ؟! الم يرد فيه ( لااكراه في الدين ) ، فكيف يرضى رب العزة اكراهي، باختطاف صوتي وتحويله الى من لم اصوت لهم ، تحت غطاء هذا القانون الجائر ... بديهي ان يتعارض هذا القانون مع ثوابت الاسلام ... كما انه اعتداء على مبادئ الديمقراطية ، لان صوتي قد اغتصب مني تحت هذا الغطاء القبيح وحُول رغماً عني الى من لم اصوت لصالحهم ... فاية مخالفة دستورية كبرى هذه ؟! واية مثلبة ترضاها قواعد العدالة والضمير الحي ؟! لقد تجاوزت احكام هذا القانون على احكام الدستور تجاوزاً صارخاً ، وبذلك فانها فقدت شرعيتها.
كما نصت المادةة(20) من الدستور على (( للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤن العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح )) ، وقد سلبني ذلك القانون الجائر حقي الدستوري ، حيث سمحت احكامه باختطاف صوتي وتجييره الى اخرين... فكيف يكون التجاوز والاعتداء ؟! ولكنه ويا للاسف مغلف بتشريع يبيح سرقة واختطاف الاصوات !!!
كما نصت المادة (37 ) من الدستور على (( تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والمدني)) فكيف تتحقق هذه الحماية اذا سُن تشريع يغطي الاعتداء على حقوق الافراد بتسهيل سرقة اصواتهم ؟!
اما الماده (46) من الدستور فقد نصت (( لايكون تقييد مممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه ، على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحريه )) ، فالدستور يمنع المساس ب( جوهر الحق او الحرية ) ، في حال اصدار قانون فيه بعض القيود للحقوق والحريات ، في حين ان القانون موضوع البحث قد سدد طعناته الى ( جوهر الحق والحرية ) الذي اشارت اليه المادة المذكورة ، فضرب بالصميم جوهر الديمقراطية والحقوق المشروعة التي كفلها الدستور . وختاماً لا اردد الكلمة المستحدثة لاعلان الاعتراض وهي (كلا ) ، واعود الى تعبيرنا الكلاسيكي ، فاهتف ( لنعمل جميعا على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات الجائر ) واطالب بقانون يحمي اصوات الناخبين من السرقة والاختطاف .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -جبل- من النفايات وسط خيام النازحين في مدينة خان يونس


.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان




.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي


.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن




.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك