الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تحليلية قانونية للاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003

حسن المنصوري

2009 / 8 / 7
دراسات وابحاث قانونية


تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2
حسين المنصوري دراسة تحليلية قانونية للاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003
منحة الطوارئ 20 دولارأ شهريا تحولت مع تعليمات السلم الوظيفي للموظفين غير الدستورية وفي عهد الدكتور علاوي وتوافقا مع ازمة إستيراد السيارات الخردة بواسطة دول الجوار بمليارات صرفت على أزبال اوربا واسيا المعدة لاعادة تصنيعها وسببت ازمة سياسية وضجة بالشارع لنقص الوقود وقد استورد الوقود من دول الجوار وتلافيا للازمة صرفوا للمتقاعدين 125 الف دينارا لثلاثة اشهر ومن البداية هم الضحية .
تظاهر المتقاعدون واتفقوا مع وزارة المالية ان تكون التخصيصات المؤقة وهذا كان عنوانها استمنراراً لمنحة االطوارئ ريثما يشرع قانون موحد وامتد وعد تشريعه من 1 /4/2004 لغاية نشره بالجريدة في 17/1/2006 ؛ تم الاتفاق مع وزارة المالية بوقتها بجدول بين 100 الف شهريا و300 الف ؛ والظرف العام تقرر لهم بين 50 الف و100 الف شهريا ؛ وتدرج ناقوط الحِبْ الى 140 الفا و175 وبعد الاعتراضات اصبح 445 الفا ؛ تعرضت دائرة التقاعد له وخالفت امر رئيسها واعتمدت 345 الفا بدلا عنه 80% من راتب اقرانهم لراتب التعيمات الغير دستوري 552 الفا ؛ وبعد القرار 310في 15/2009 الذي اعاد الدرجات التي نزلت بقي الحال لجدول التعليمات ومن تقاعد قبل القرار 310 لم يعدل كالقرين ؛ ومن تعدل بموجبه تقاعده اصبح اكثر منهم حاليا.
في نهاية حكم الدكتور علاوي وقبل العمل بالدستور صدر الامر (9 ) لرواتب المسؤولين مخالف للتشريعات ؛ عند مراجعة التشريعات نجد المادة -13/ من قانون التقاعد 33/966 تجري احكام القانون على الوزير واستحقاقه لخدمة اقل من عشر سنوات خدمة مكافأة ؛ ولخدمة اقل من 15/ سنة 50% من اعلى تقاعد بالقانون .

ورئيس مجلس الخدمة يستحق راتب وزير 220 دينا أي الر اتب بمثابة 1.5 مرة من اعلى راتب بالسلم .
عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 وقد امتد التشريع 21 وشهرا ونصف لغاية نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 ؛ استطاع المتقاعدون تثبيت المادة 7 واستحقاقها 55% ل15 عشر سنة من الخدمة مضافا لها 1,75 % عن كل سنة ويصل معدل التقاعد 80% من راتب الموظف المستمر والعسكريين وقوى الامن الداخلي بموجب المادة -29 من القانون 27/2006 ومن راتب التعليمات 80% من 552 الفا ؛ وما جاء للمتقاعدين القدامى وقد حصلوا على افضل ما تحقق لهم بقانون 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19- استحقاقهم وفق القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ووفق قانون التقاعد 33/966 دون الاخذ برواتب التعليمات أي استحقاقهم 80% من راتب الدرجة الاولى بالسلم الوظيفي 920 الفا للبكلوريوس و820 الفا الاعدادية و713 الفا للمتوسطة ؛ وللاعتقاد الخاطئ الذي اطلقته منظمات المتقاعدين واخذوا يصرخوا انهم غير مشمولين فيه ؛ اطلقت دائرة التقاعد ذات التصريحات الخاطئة ؛ ولم ينفذ القانون رغم نشره بالجريدة الر سمية وعطلته لمدة عشرون شهرا ونصف لغاية نفاذ التعديل في 1/10/2007 ؛ ذلك التعديل المنقوض باكمله وسنوضحه لاحقا .
نتيجة التجاوزات الدستورية وتخفيض رواتب الموظفين بالتعليمات ويجب اعادة فروقاتها لهم ؛ واعادة فروقات المتقاعدون منذ 1/1/2004 ؛ اوقع المستشارون السلطة بمأزق دستوري لعدم تدقيق القوانين النافذة والدستور .
ففي الرواتب الوظيفية وفقا للقرار الاداري واحكامه تبعاً للتعليمات عند نقضها تعاد الحقوق لاصلها كما كانت ؛ وما يخص التقاعد ايضا ؛ لان حقوقهم لاتتقادم مع الحياة؛ ولا يجوز التنازل عنها واكتسبت الدرجة القطعية واسحقوا تقاعدهم وفق قوانين قد تقررت وكما جاء بمادة الاثبات - : 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
إضافة لعدم تقادم الحقوق واستحقاقها بالفصل الثاني الدستوري واحكام المادة -126/ الدستورية ؛ علما وفقا قانون التقاعد 27 /2006 قبل وبعد التعديل الا ستحقاق وفق القوانين النافذة كما جاء بالمادة -19/ قبل التعديل وما جاء بعد التعديل كذلك في المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-بالفقرة الاتية :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ( وليس قبله )
فهل هناك وضعا قانونيا تم تشريعه لايتوافق مع حقوق المتقاعدين القدامى لايتحقق مع القوانين النافذة ؛ والزيادة المقترحة ليس لها موقعا ؛ مقابل الاستحقاق القانوني والدستوري وحقوقهم بالفروقات حق سكن عوائلهم .
هذا وتعديل قانون التقاعد 27/2006 منقوض جملةً وتفصيلا ؛ ابتداءً لتناقضاته وتعدد احتسابات الحقوق التقاعدية لما لايقل عن خمسة احتسابات ، وجاء متجاوزا الحقوق الدستورية المكتسبة وخاصة تجاوز الفصل الثاني واحكام المادة -126 ؛ وتجاوز السنن والتشريعات باعفاء مشرعه من اهم احكامه ؛ اعفائهم من المادة -1- وفقرتيها د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه
اوصدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة و قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما)
ووفق رأي الدكتور السنهوري يعتبر التشريع متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عييب الانحراف ويستحق الغائه وإنه غير شرعي .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: عملية رفح سيكون لها تداع


.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: أميركا عليها أن تقول لإس




.. الشارع الدبلوماسي | مقابلة خاصة مع الأمين العام للأمم المتحد


.. اعتقال متضامنين وفض مخيم داعم لفلسطين أمام البرلمان الألماني




.. الحكم بإعدام مغني إيراني بتهمة «الإفساد في الأرض»