الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة

حسن المنصوري

2009 / 8 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


في البارحة تقرر للمتقاعدين 80% من راتب اقرانهم الموظفين لراتب التعليمات الغير دستوري ، والذي خفض من حقوقهم لقوانين قد تقررت وفق قانون ، والقانون إثبات لمن تقرر لمصلحته ويعتبر دليلا من دلائل الاثبات ، والتعليمات لايجوز لها ان تناقض الاستحقاق الذي تقرر بالقانون ؛ ويجب ان تستند الى قانون او بناء عليه وكانت التعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ وقد جاء قرار الامانة العامة لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15/3/2009 لتصحيحها ؛واعادتها للاستحقاق القانوني ؛ اعادة الحقوق لسابقها وكأنما لم تكن منذ صيرورتها أي يجب صرف فروقاتها ؛ فلو فرضنا تم تقديم دعوى الالغاء للتعليمات ؛ فإن دعوى الالغاء : هي دعوى قضائية ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى أيضاً دعوى تجاوز السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية .
لقد نشأت دعوى الالغاء قي العراق بنشوء القضاء الاداري بصدور القانون رقم 106 لسنة 1989 (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ) لتختص بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والتعويض عنها. وكانت محكمة القضاء الاداري في محلس شورى الدولة تختص بقضاء الالغاء بصفتها قاضي اول درجه وقد اجاز القانون الطعن بقرار محكمة القضاء الاداري تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدوله ( المادة 7 /ثانيا/ط) . الا انه واستنادا" للمادة 44 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه وبناءا" على موافقة مجلس الرئاسة أصدر مجلس الوزراء قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 الذي منح المحكمة الاتحادية العليا في العراق اختصاص النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري .

طبيعة دعوى الالغاء :

دعوى الالغاء دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة القرار الاداري غير المشروع ، وهي موجهة ضد القرار الاداري ويتعين لقبول الدعوى ان يكون القرار قائماً ومنتجاً لاثاره عند اقامة الدعوى .
كما تتميز دعوى الإلغاء في أن الحكم فيها يتمتع بحجية قبل الكافة [[ فإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجبه ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار . ]] لاحظ ( فحكم الالغاء تعتبر جميع الإجراءات ؛ ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار)
يتضح من ذلك ويتوافق مع عنوان المقال ( إطلقوا حقوق الناس واموالها ، فما اشبه اليوم بالبارحة )
في البارحة عندما تقرر للمتقاعدين وفق جدولٍ لايستند الى قانون أو بناء عليه وتجاوز القوانين التي تقررت لمصلحتهم ( المتقاعدون ) وفق قوانين الخدمة والملاك واستحقاقهم الوظيفي المعتمد لاحتساب تقاعدهم ؛ وفق شهادتهم تستحق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها الوظيفي 920 الفا والتقاعدي 736 الفا ؛ ووفق الجدول غير الدستوري ؛ كان قرار الرئيس ( رئيس الوزراء وخالفه المرؤوس دائرة التقاعد )
فالقرار كان 80% من راتب القرين الغير دستوري وفق العليمات التي نقضت بالقرار 310 في 15/3/2009 ؛ فتقر روفقا لراتب القرين الوظيفي 552 الفا وفرار مجلس الوزراء كان 445 الفا ؛ تحقق بديلا عنه 345 الفا .
وما اشبه اليوم بالبارحة فالقرار 310 في 15/2009 ومضمونه اعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهذا يعني عودة استحقاقات الشهادات وظيفيا وتقاعديا كما يلي : وظيفيا كالاتي بكلوريوس ( 920 الفا الاولى –أ- ؛ بخدمة 27 سنة ؛ وتقاعديا بخدمة 28 سنة 736الفا ) والاعدادية ( 820 الفا راتب الدرجة الاولى – ب - بخدمة [29و30و31 ] والتقاعد 656 الفا ) والمتوسطة ( 713 الفا نهاية الدرجة الثانية وظيفيا بخدمة 28 سنة ؛ وتقاعديا 580 الفا ) هذه هي الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية ؛ ونعقب عليها وظيفيا للمستمرين ومن تقاع دقبل و بعد القرار 310 في 15/3/2009 وآثاره ؛ وهل الاجراءات كانت سليمة ؛ أم تجاوزتها اجتهادات البارحة؟
لقد تجاوزت الاجراءات رواتب الموظفين بعد عودة الاستحقاق كما جاء بالقرار 310 إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/203 واستحقاقها القانوني الوظيفي ( 920 الفا بكلوريوس ؛ 820 الفا اعدادية ؛ 713 الفا متوسطة )
جاءت الاجتهادات وعدم الامتثال المرؤوس للرئيس وقراره الدستوري ؛ فتحقق راتب وظيفي 775 الفا فقط )
أما بخصوص المتقاعدين فحدث ولا حرج رغم حقوقهم بالفصل الثاني ولا يجوز تغيير حقوقهم وتعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وجميع الاجراءات باطلة منذ التعليمات وفروقاتهم واجبة الدفع ؛ وكذلك فروقات الموظفين واجبة الدفع أيضا لان [الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجبه ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار . ]
ونود الاشارة لمسألة جدا مهمة في جداول المتقاعدين هناك استحقاقين لمن لديه خدمة أكثر أو اقل من 25 سنة ؛ فاستحقاق شهادة الدكتوراه لمن لديه 5’24 سنة راتب بخسا كراتب شهادة الابتدائية ؛ علما شهادة الدكتوراه تصل للدرجة الاولى بخدمة 20 سنة ؛ وكذلك من لديه شهادة بكلوريوس لغاية الان تقاعده 157 لبف دينار تقاعديا ؟؟!!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - لن يصدر قانون متماسك
طيف سلطان الزبيدي ( 2009 / 8 / 10 - 09:09 )
سبق وان ادعيت ان كل القوانين التي صدرت منذ السقوط ولحد الان لا تحوي نصنا متماسكا يصلح لان يسمى ماده قانونيه واجبه التطبيق ابدا ولست اتكلم بلغه الا القانون ولا علاقه لي بالسياسه ابدا فلقد اشتغلت في القضاء لمده طويله لم ارى اي قانون يحوي اي تناقض في مضمونه مع القانون الدستوري او القانون الخاص مع العام ابدا والا رفع التناقظ فورا ويطبق القانون بعد صدور القانون التفسيري ومرفقا بالتعليمات ولا يطبق القانون ابدا الا بعد تعميم تفسيره من مجلس القضاء الاعلى ومحاكم الاستئناف والتمييز والمؤلم عدد القوانين التي نشر ت في جريده الوقائع العراقيه ولم يلتفت اليه احد ولم تطبق وما قانون التقاعد الا من ضمنها فلقد نشر مرتين ولم يحترمه احد لعدم احترام من اصدره له لخلوه من اسبابه الموجبه وعدم عدالته.. لا تنتظر صدور قانون ممن تجاوز على القانون في كل اعماله هل من الممكن ان ينصف الجاهل ممن هو اعلم منه اي شهاده يمكن ان يقيمها من زور شهاداته انها حقد على كل متعلم ان سوق مريدي له منزله خاصه لدى من يريد ان يحصل على اي منصب بشهاده دكتوراه وحتى مختومه بختم الخارجيه تقدم عند الطلب

اخر الافلام

.. ألعاب باريس 2024: اليونان تسلم الشعلة الأولمبية للمنظمين الف


.. جهود مصرية للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة | #غرفة_الأخبار




.. نتنياهو غاضب.. ثورة ضد إسرائيل تجتاح الجامعات الاميركية | #ا


.. إسرائيل تجهّز قواتها لاجتياح لبنان.. هل حصلت على ضوء أخضر أم




.. مسيرات روسيا تحرق الدبابات الأميركية في أوكرانيا.. وبوتين يس