الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس

حسن المنصوري

2009 / 8 / 15
دراسات وابحاث قانونية


[[[ إن تعديل قانون التقاعد27 لسنة 2006 تغيير جذري من الاساس والغاء كافة مواد الحقوق المكتسبة وإعادة العمل بالجدول غير الدستوري وإعفاء المشرع من احكامه ولأول مرة صرف التقاعد من الميزانية وقد تم الغاء المادة -7 – والمادة -19 – وقانون التقاعد 33/966 ؛ والغاء المادة -24- أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون .
والمادة 21لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
وهما الركنان الاساسيان للمادة -126- الدستورية وما جاء بقانون الاثبات -98- ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.؛ فيها تأكيد لإكتساب الحقوق القانونية،ثم لم نجد قراءة للمادة -130/ منه : تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. بتعديلات الدستور ولا المادة -129 - أن تجاوز مادة الاثبات -98- وعدم تثبيت المادة الدستورية -130- لهما ارتباط وثيق لتحقيق المادة -126 - ؛وأثرها لإلغاء العشرات من القوانين والنظم والتعليمات والقرارات المكتسبة منذ عقود وتؤثر سلبا لمستحقيها .]]] .[[..منذ بداية الحكم الوطني ؛ صندوق التقاعد ملكية خاصة أشبه بشركة مساهمة ؛ يساهم بداية توظيفه بنصف راتب تسجل له مشاركة بالصندوق ومع استقطاع حصة التقاعد تسجل له كقيمة دفترية وتستثمر أمواله وتوزع ارباحه سنويا كلٍ حسب قيمته الدفترية؛ وبذلك الاموال خاصة ولا يجوز الغاؤها .
ومنذ تأسيسه ولغاية قبل تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ للصندوق قرض من الميزانية ؛ ولأول مرة يشرع بالتعديل منحة للميزانية ؛ وفي التشريعات لتسعة عقود تصرف الرواتب من الميزانية والتقاعد من الصندوق . ]]
نوضح باختصار سريع للمواد التي حذفت نظرا لكثرتها وكما قلنا الغيت كافة مواد الحقوق المكتسبة الاساسية؛ وبدايته اعفاء المشرع والخاصة من احكام التشريع ؛ لايجيز الدستور والسنن والتشريعات ذلك وقد اشار اليها السنهوري؛ ولا يجيزها الدستور أوالقوانين المشرعة النافذة ؛ فما جاء بقانون التقاعد 33/6 96 بالمادة -13/ منه - 1- تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلاما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . فالقوانين تسري على الجميع وفق أحكامها ؛ فجاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 خلافا لشروط الراتب التقاعدي أٌعفي المشرع منها ؛ فما جاء بالمادة – 1 - / منه بالفقرات الاتية :
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ( وهذا يعني لاتقاعد دون توظيف واستقطاع تقاعد ومدة خدمة )
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
فهل تذييل نهاية المادة – د - ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.، لاعفاء الاستثناء جائز
اوجاء بتعديل المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ( باستثناء ؟ !) :
ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% من (مجموع الراتب والمخصصات !؟ ) أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) المعدلة في هذا القانون (ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك !؟) . لماذا الاستثناء من احكام التشريع ولماذا(ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك!؟)
لماذااعفاء خارج السنن والتشريعات ؛ الم تنص المادة 13 من قانون التقاعد33/966 تسري احكامه على الوزير!
تم الغاء المادة -19/ منه وإستحقاقها وفق القوانين النافذة واستحقاق المادة -126/الدستورية ؛ وبديلا عنها اعيد العمل بالجداول المؤقتة والغير دستورية والتي تعتمد راتب التعليمات الغيردستوري وكلاهما لايستندان الى قانون أو بناء عليه وقد تم تخفيض درجة التعيين ونهاية استحقاق اصبح نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدل الاستحقاق القانوني نهاية الدرجة الاولى وراتبها 920 الفا ؛ وتقاعدها 736 الفاً ؛ الغيت التعليمات فهل تلغى هنا؟
وقدعٌدِلَتْ المادة -7- وبدل استحقاقها لخدمة ثلاثين سنة 80% والامر مقارب لقانون التقاعد 33/966 استحقاق 80% بخدمة 28 سنة ؛ بالتعديل اصبح استحقاق 30 سنة 60% ؛ ولم يتم العمل بتعديلها واعتمد لهم العمل بالجدول نظرا للاحراج والاجراء مخالف رغم افضليته ؛وهناك احتسابات متعددة للحقوق والقانون غير موحد .
فصفوت القول ومجمل التجاوزات الدستورية ؛ إعفاء البعض من احكام التشريع ، وإحتساب تقاعدهم من الاسمي والمخصصات وعدم اعتماد رواتبهم وفق جدول الخدمة الموحد وما ينسبه من مخصصات وفقا لتشريعاته ؛ وتجاوز السنن والتشريعات ووضحها السنهوري بحكم المنقوضة ؛ تم التجاوز على حقوق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ والمادة 129 عدم العمل بالقوانين بعد نشرها ،وتجاوز المادة -130- عدم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتجاوز المواد ( 2/ج؛13؛46 ) الاجراءات لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وجاء بالتعديل المادة 16 ثالثا : المتقاعدون القدامى غير مشمولين بالتعدبل !!!؟؟ فهل يعيد المجلس التشريعي النظر بتجاوزات الدستور.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - اين المشكلة
كنعان شماس ايرميا ( 2009 / 8 / 15 - 17:07 )
هذا مقال ام مرافعة في محكمة اين المشكلة ومن هو السنهوري يافقهاء الحوار المتمدن رجاء

اخر الافلام

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر


.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود




.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023


.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة




.. تفاعلكم الحلقة كاملة | عنف واعتقالات في مظاهرات طلابية في أم