الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
حول ملف -الضرائب العقارية المستقلة-فى مصر :تناقض بين الدستور والإتفاقيات الدولية وقانون النقابات العمالية
عبدالوهاب خضر
2009 / 8 / 21الحركة العمالية والنقابية
عقدت النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة " تحت التأسيس" اجتماعا طارئا نهاية الأسبوع الماضى لمواجهة المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التأمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية ، وعدم الإعتراف بنقاباتهم المستقلة من جانب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بدعوى مخالفة القانون ، وتحددت مطالب العاملين التى ارسلوها الى يوسف بطرس غالى وزير المالية فى الآتى : تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الاتفاق لأكثر من عام ، وصرف بدل الانتقال الثابت الذى وعد به الوزير ، و تعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة، خاصة وانه تم عقد اتفاق مع وزارة المالية يوم 6/7/2009 فى هذا الخصوص .وفى سبيل حماية حقوق العاملين قررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية تحت التأسيس ونفذت كخطوة أولى إضرابها التحذيرى يوم الخميس 6/8/2009 أمام المصلحة و مجلس الشعب و بهدف تحقيق المطالب العامة للعاملين وتحذير كل من تسول له نفسه بمحاولات السطو على صندوق الرعاية الاجتماعية ، وهدد بمواصلة الإضرابات فى حالة عدم تنفيذ مطالبها المشروعة. المشكلة خطيرة وتفتح الباب على مصراعية امام تساؤلات عديدة ومن اهمها مدى قانونية كل هذه الاطراف المتصارعة؟ وإذا كان كل منهم على حق .. فإين المشكلة ؟ وأين الحل ؟ ، خاصة وان ملف النقابات المستقة فى مصر مفتوح منذ فترة واصدرت فيه اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية دراسات عديدة وكذلك قدم فيه المناضل اليسارى عبدالغفار شكر وجهة نظرة موضحا ان هناك تناقض واضح بين قانون النقابات العمالية فى مصر وبين الاتفاقيات التى وقعت عليها الحكومة ... فما هى الحكاية بالضبط ؟
بلاغ للنائب العام
بداية تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ومن النقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية، ضد كمال أبوعيطة مدير عام الضرائب العقارية بحلوان لتحريضه العاملين باثارة الشغب والدعوة لتأسيس نقابة مستقلة بالضرائب العقارية مخالفا بذلك القانون. وقال فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والضرائب في بلاغه ان أبوعيطة تقدم للترشيح مرارا وتكرارا لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية الا انه لم يفز في هذه الانتخابات وفشل في نيل ثقة زملائه وبدأ بعدها في التوجه لبعض الصحف ليزعم تأسيس ما يسمي بنقابة العاملين بالضرائب العقارية وهو ما يخرج عن اطار الشرعية والقانون الخاص بالنقابات العمالية رقم 35، وأشار فاروق العوضي في بلاغه الي إرسال حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العديد من المكاتبات لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بطلب عدم التعامل مع المعروض أمامه مما يسمي بنقابة الضرائب العقارية المستقلة التي يزعم أبوعيطة تأسيسها حيث إنها لا أساس لها من الواقع وتخرج عن اطار الشرعية والقانون. وكان حسين مجاور رئيس اتحاد العمال قد فوجئ بقرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن العمل بنظام صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها. وأكد مجاور أن النقابة المزعومة لا تخضع للقانون ولم تشكل وفقا لاحكامه وان وزارة القوي العاملة والهجرة باعتبارها الجهة الادارية في تطبيق أحكام هذا القانون لم تعلن في الوقائع المصرية نتائج انتخابات عضوية مجلس ادارة هذه النقابة المزعومة أو تشكيلها، وان النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ولجانها النقابية المشكلة بها تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم. وأكد مجاور خطأ الوزارة القانوني في تشكيل لجنة للإشراف علي صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلح الضرائب العقارية ومديرياتها تضم في عضويتها 3 تختارهم النقابة المستقلة التي لا أساس لها من الواقع أو صحيح أحكام القانون. وأعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد موافقة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات علي إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية يمثل في عضوية مجلس إدارته النقابة العامة للبنوك ويقضي بصرف أجر 110 أشهر عند الإحالة للتقاعد. وكان كمال أبوعيطة مؤسس نقابة الضرائب العقارية قد اتهم حسين مجاور بتعطيل قرار وزير المالية بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية .
تناقض الدستور والقانون!!
ويلاحظ هنا ان المادة 56 من الدستور المصرى أكدت علي حرية تكوين و تنظيم وتشكيل النقابات ،ولكن القانون 35 لسنة76 وتعديلاته جاء ليجرم التعددية النقابية، حيث نصت المواد 17،16،11 علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته ، وحَظرت تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة ، وحظرت تكوين اكثر من نقابة عامة ، وعَظمٌت من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وجعلته قائدا" للحركة النقابية كما شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية، وفرض وصاية ادارية علي التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية , وقد أتاحت المواد 61 ، 64 ، 66 ،67 للوزير والجهة الأدارية الحق في التدخل في الشئون الأدارية والمالية في التنظيم النقابي ، ووضع اللوائح للمنظمات النقابية ، وحق الاعتراض علي تكوين المنظمات النقابية ، وإلزام مجلس ادارة المنظمة النقابية بتسليم نسخة من الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية للتصديق عليها , كما قيد التعديل 12 لسنة 95 لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 سلطة الجمعيات العمومية للنقابات العامة، لصالح الأتحاد العام لنقابات العمال ، فازداد التكوين الهرمي للنقابات المركزية ، وأشترطت التعديلات مرور عام علي عضوية المرشح للنقابة كشرط أساسي لترشيحه ، كما أجازت التعديلات الترشيح لمن بلغ السن القانونية وأحيل الي المعاش , وانتقصت المواد 25 ، 26 ، 27 30 ، 31 من اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية في المنشأة .
الإتفاقيات الدولية
ومنذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لم تتوقف الحركة النقابية عن المطالبة بتغيير هذا التشريع كما ذكرت تقارير اللجنة التنسيقية وقد قامت الدولة باحداث تعديليين على هذا القانون هما 1 لسنة 1981 والتعديل 12 لسنة 1995 وفى كل تعديل كانت تهدر الدولة إستقلالية التنظيم النقابى ، وتشل حركة اللجان النقابية ،وان الحكومة المصرية وقعت على اتفاقيات ومعايير دولية ، تنص على قيام نقابات حرة ومستقلة خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حقوق التنظيم النقابي العمالي ، ومن هذه المعايير : للعمال الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ، و لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها ، و تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما أنه لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها ، ولمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلي منظمات دولية للعمال ، و لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام ويحترم العمال ومنظماتهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم هذه ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة . ولايجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته علي المساس بهذه الضمانات ، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات ، وتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية ، ويتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي علي تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي . مثل جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلي نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة ، أو تسريح عامل أو الاساءة إليه بأي وسائل أخري بسبب انضمامه إلي نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل ، أو أيضا لمشاركته فيها ، بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل ، وتتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الأعمال بحماية كافية من أي أعمال تنطوي علي تدخل من قبل بعضها إزاء الأخري فيما يتعلق بتكوينها ، أو تسييرها أو إدارتها ، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها ويعتبر بمثابة أعمال تدخل في هذا الاطار الأعمال المقصود بها تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات أصحاب الأعمال ، أو دعم منظمات العمال بوسائل مالية أو غير مالية ، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات لأصحاب العمل ، تتخذ عند الاقتضاء تدابير تشجع وتعزز التطوير والاستخدام الكامل لاجراءات التفاوض الإداري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال ، بهدف تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية.. ولا تعليق !
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. محاور منظومة التأمين الصحي الشامل
.. المحاور الثمانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعرف عليها
.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الألمانية في اليابان تنديدا بدعمه
.. ترامب وهاريس يتنافسان على معالجة مشاكل عمال الصلب في بنسلفان
.. رجال الإنقاذ الأوكرانيون يتعاملون مع بقايا صاروخ روسي استهدف