الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة للتعليمات

احمد صادق

2009 / 8 / 22
دراسات وابحاث قانونية



دائما ما يحصل غبن لتفسير التعليمات أو النظم أو القرارات ، وبالرغم ما يحصل للتعليمات من غبن أساساً ؛ وسيتضاعف بتفسير التعليمات من أجل تطبيقه، وهنا سيكون الغبن مضاعفا على الموظف وعلى وزارة المالية ، ناجم عن خبراؤها الغير ملمين بالعشرات من القوانين النافذة وأحكامها ، وغير عارفين أرتباطاتها الدستورية أو
للقوانين الحاكمة للاجور والرواتب ، وما ينتج عن شكوى القضاء الاداري ؛ ونتائجه اعدام القرار من أصله وكأنما لم يكن، أو لأحكام قانون الاثبات والدستور ؛ ويكون الامر محرجاً دستورياً ومالياً ، وما سيترتب من وضع محرج لوزارة الماية أمام استحقاقات مالية كبيرة دستورية ملزمة بتسديدها لاصحابها سواء للتجاوزات الوظيفية أو التقاعدية ؛ وتكون أمام التزامات بالمليارات ؛ وكان يمكن تلافي ذلك لو فعل قانون مجلس الخدمة
الاتحادي والذي مضى عليه مدة طويلة على نفاذه دون تفعيله ؛ ليأخذ على عاتقه الدراسة الشاملة للاستحقاقات .
سواء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 أو تعليماتها المتناقضة مع الاولى والتي تنفي في الثانية ما جاء بالاولى بعدم وجود مادة قانونية تبيح تعديل الدرجات وفق ما جاء بالسلم 1/1/2008 ؛ فما الذي اباح انقاصها .
- أ - في تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ، والتي تجاوزت الحقوق المكتسبة لقوانين قد تقررت وهي نافذة تضاربا مع قانون الاثبات في المادة -98-
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
فهي قوانين قد تقررت وتغني عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات ؛ وقد تجاوزت الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. . وتجاوزت المواد ( 2/ج؛13؛46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية... وتجاوزت المادة -5- لم تعمل بقانون . وتجاوزت المادتين ( 14-16 ) تم التمييز من موقع المسؤولية بعدم تكافأ الفرص ؛ وتجاوز المادة -126- وغيرها من مواد الدستور.
خفضت تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 درجة التعيين درجة واحدة ؛ وأنزلت من خدمة الموظف الفعلية بين 10و14 سنة ؛ وبدلا من استحقاق الشهادة لنهاية استحقاقها وفق المدة القانونية ؛ فشهادة البكلوريوس استحقاقها لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها بسلم 2004؛ 920 الفا تم تخفيضها للبداية الدرجة الثانية وعمليا وضعت هي وشهادة الاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ والاستحقاق القانوني لشهادة الاعدادية بخدمة 31-30-29 حسب الشهادة المهنية الدرجة الاولى –ب – وراتبها 820 الفا ؛ واستحقاق شهادة المغبونين مضاعفأ شهادة المتوسطة استحقاقهم لخدمة 28 سنة نهاية الدرجة الثانية وراتبها 713 الفا تم تخفيضهم لنهاية الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا ؛ هذا ومع التمييز وعدم تكافأ الفرص لمن بيدهم القرار اصبح للمدراء العامين خمسة اضعاف تخفيض راتب شهادتي البكلوريوس والاعدادية نهاية استحقاق 3مليون ب5’5 مرة منه .
وهذا التمييز وعدم التكافأ والتجاوز على احكام القوانين النافذة وستحقاقها للوزير والمستشار والمدير العام ؛ لاندخل بتفصيلاتها لان هناك العشرات من القرار ات والنظم وتعديل التشريعات لاحصر ولا مجال لها هنا .
إن احكام قانوني الخدمة والملاك لاتفرق بين وزير وموظف عادي من حيث درجة التعيين والاستحقاق النهائي فجميعهم وفقاً للشهادة ومدة الخدمة يصلوا لنهاية استحقاقهم الوظيفي ؛ كما إن قانون التقاعد للوزير لايختلف عن أي موظف راجعوا المادة -13/ من قانون التقاعد 33لسنة 1966 وبدون ان ندخل بالتفاصيل ؛ فقط نذكر لاتقاعد للوزرير إن لم تكن لديه خدمة أقل من عشر سنوات ؛ كما لايجوز لاي كان استحقاق نقاعد خلافا لاحكام القانون .
-ب – عند تفسير تعليمات السلم المذكور في 1/1/2004 حصل للعديد من الوزارات غبنا ومنها وزارتي المالية والعدل ؛ راتبا وظيفيا نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا والاعدادية بدايتها 264 الفا بدلا من اقرانهم 552 الفا بالدوائر الاخرى ؛ وراتبا تقاعديا لشهادة البكلوريوس 157 الفا بالاعتراض اصبح 185 الفا وبتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 الاخير اصبح 237 الفا ؛ فكيف يتم التعامل مع التفسيرات والتعليمات ؛ ومايترتب عليها بدعوى النقض الاداري واستحقاقهم بدعوى النقض ( إعدام الامر باصله وكأنه لم يكن ) ولذلك القرار آثار مالية تعيد لأصاحبها استحقاقاتهم الدستورية المتجاوز عليها ؛ والحال نفسه للمتقاعدين واستحقاقاتهم المتجاوز عليها وفقا للدستور ونختصرها استحقاقاتهم وفق القوانين النافذة وإستحقاقاتهم الدستورية وفق الفصل الثاني واحكام المادة -126/ منه ؛ وما سيترتب من استحقاقات مليارية دستورية ؛ فماذا ستفعل وزارة المالية ؟ !!
ومن الاخطاء الاخرى إصرار وزارة التخطيط على عدم ارجاع استحقاق الشهادات وفق القانون والاستعاضة عنها بمخصصات كبيرة استفادت منها الدرجات العالية وكلفت الميزانية وكان يمكنها اعادة الدرجات مع مخصصات بسيطة ؛ وتوضح سيتغير السلم والمخصصات تبعا للظرف الاقتصادي ؛ وبعد القرار 310 والقاضي باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ أي اعادة درجة التعيين كما هي كذلك نهاية الاستحقاق لهم ؛ ويجب ان لايستثني مجموعة قبل وبعد نفاذ السلم 1/1/2008 كما حصل وهو امر غير دستوري واثر الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل وبعد 1/1/2008 بفارق كبير ؛ كما ان تنفيذ القرار لم يتم وفق القانون فأعطي راتب بداية الدرجة الاولى وراتبها 775 الفا بدلا من إستحقاق السلم 920 الفاً وتحقق راتبا تقاعديا 620الفا بدلا من 736 الفا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أطباء بلا حدود لـ-الحرة-: الوضع الإنساني في الفاشر بالسودان


.. نافذة إنسانية.. تحذيرات أممية من تدهور أوضاع النازحين بمخيما




.. الفقر والإهمال يحرم أبناء النازحين بكردستان العراق من الدراس


.. نتنياهو وبوتين والسعودية..كيف استفادوا من قرار المحكمة الجنا




.. مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة: نتوقع مفاجآت من دول مثل