الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة للتعليمات

احمد صادق

2009 / 8 / 22
دراسات وابحاث قانونية



دائما ما يحصل غبن لتفسير التعليمات أو النظم أو القرارات ، وبالرغم ما يحصل للتعليمات من غبن أساساً ؛ وسيتضاعف بتفسير التعليمات من أجل تطبيقه، وهنا سيكون الغبن مضاعفا على الموظف وعلى وزارة المالية ، ناجم عن خبراؤها الغير ملمين بالعشرات من القوانين النافذة وأحكامها ، وغير عارفين أرتباطاتها الدستورية أو
للقوانين الحاكمة للاجور والرواتب ، وما ينتج عن شكوى القضاء الاداري ؛ ونتائجه اعدام القرار من أصله وكأنما لم يكن، أو لأحكام قانون الاثبات والدستور ؛ ويكون الامر محرجاً دستورياً ومالياً ، وما سيترتب من وضع محرج لوزارة الماية أمام استحقاقات مالية كبيرة دستورية ملزمة بتسديدها لاصحابها سواء للتجاوزات الوظيفية أو التقاعدية ؛ وتكون أمام التزامات بالمليارات ؛ وكان يمكن تلافي ذلك لو فعل قانون مجلس الخدمة
الاتحادي والذي مضى عليه مدة طويلة على نفاذه دون تفعيله ؛ ليأخذ على عاتقه الدراسة الشاملة للاستحقاقات .
سواء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 أو تعليماتها المتناقضة مع الاولى والتي تنفي في الثانية ما جاء بالاولى بعدم وجود مادة قانونية تبيح تعديل الدرجات وفق ما جاء بالسلم 1/1/2008 ؛ فما الذي اباح انقاصها .
- أ - في تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ، والتي تجاوزت الحقوق المكتسبة لقوانين قد تقررت وهي نافذة تضاربا مع قانون الاثبات في المادة -98-
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
فهي قوانين قد تقررت وتغني عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات ؛ وقد تجاوزت الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. . وتجاوزت المواد ( 2/ج؛13؛46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية... وتجاوزت المادة -5- لم تعمل بقانون . وتجاوزت المادتين ( 14-16 ) تم التمييز من موقع المسؤولية بعدم تكافأ الفرص ؛ وتجاوز المادة -126- وغيرها من مواد الدستور.
خفضت تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 درجة التعيين درجة واحدة ؛ وأنزلت من خدمة الموظف الفعلية بين 10و14 سنة ؛ وبدلا من استحقاق الشهادة لنهاية استحقاقها وفق المدة القانونية ؛ فشهادة البكلوريوس استحقاقها لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها بسلم 2004؛ 920 الفا تم تخفيضها للبداية الدرجة الثانية وعمليا وضعت هي وشهادة الاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ والاستحقاق القانوني لشهادة الاعدادية بخدمة 31-30-29 حسب الشهادة المهنية الدرجة الاولى –ب – وراتبها 820 الفا ؛ واستحقاق شهادة المغبونين مضاعفأ شهادة المتوسطة استحقاقهم لخدمة 28 سنة نهاية الدرجة الثانية وراتبها 713 الفا تم تخفيضهم لنهاية الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا ؛ هذا ومع التمييز وعدم تكافأ الفرص لمن بيدهم القرار اصبح للمدراء العامين خمسة اضعاف تخفيض راتب شهادتي البكلوريوس والاعدادية نهاية استحقاق 3مليون ب5’5 مرة منه .
وهذا التمييز وعدم التكافأ والتجاوز على احكام القوانين النافذة وستحقاقها للوزير والمستشار والمدير العام ؛ لاندخل بتفصيلاتها لان هناك العشرات من القرار ات والنظم وتعديل التشريعات لاحصر ولا مجال لها هنا .
إن احكام قانوني الخدمة والملاك لاتفرق بين وزير وموظف عادي من حيث درجة التعيين والاستحقاق النهائي فجميعهم وفقاً للشهادة ومدة الخدمة يصلوا لنهاية استحقاقهم الوظيفي ؛ كما إن قانون التقاعد للوزير لايختلف عن أي موظف راجعوا المادة -13/ من قانون التقاعد 33لسنة 1966 وبدون ان ندخل بالتفاصيل ؛ فقط نذكر لاتقاعد للوزرير إن لم تكن لديه خدمة أقل من عشر سنوات ؛ كما لايجوز لاي كان استحقاق نقاعد خلافا لاحكام القانون .
-ب – عند تفسير تعليمات السلم المذكور في 1/1/2004 حصل للعديد من الوزارات غبنا ومنها وزارتي المالية والعدل ؛ راتبا وظيفيا نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا والاعدادية بدايتها 264 الفا بدلا من اقرانهم 552 الفا بالدوائر الاخرى ؛ وراتبا تقاعديا لشهادة البكلوريوس 157 الفا بالاعتراض اصبح 185 الفا وبتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 الاخير اصبح 237 الفا ؛ فكيف يتم التعامل مع التفسيرات والتعليمات ؛ ومايترتب عليها بدعوى النقض الاداري واستحقاقهم بدعوى النقض ( إعدام الامر باصله وكأنه لم يكن ) ولذلك القرار آثار مالية تعيد لأصاحبها استحقاقاتهم الدستورية المتجاوز عليها ؛ والحال نفسه للمتقاعدين واستحقاقاتهم المتجاوز عليها وفقا للدستور ونختصرها استحقاقاتهم وفق القوانين النافذة وإستحقاقاتهم الدستورية وفق الفصل الثاني واحكام المادة -126/ منه ؛ وما سيترتب من استحقاقات مليارية دستورية ؛ فماذا ستفعل وزارة المالية ؟ !!
ومن الاخطاء الاخرى إصرار وزارة التخطيط على عدم ارجاع استحقاق الشهادات وفق القانون والاستعاضة عنها بمخصصات كبيرة استفادت منها الدرجات العالية وكلفت الميزانية وكان يمكنها اعادة الدرجات مع مخصصات بسيطة ؛ وتوضح سيتغير السلم والمخصصات تبعا للظرف الاقتصادي ؛ وبعد القرار 310 والقاضي باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ أي اعادة درجة التعيين كما هي كذلك نهاية الاستحقاق لهم ؛ ويجب ان لايستثني مجموعة قبل وبعد نفاذ السلم 1/1/2008 كما حصل وهو امر غير دستوري واثر الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل وبعد 1/1/2008 بفارق كبير ؛ كما ان تنفيذ القرار لم يتم وفق القانون فأعطي راتب بداية الدرجة الاولى وراتبها 775 الفا بدلا من إستحقاق السلم 920 الفاً وتحقق راتبا تقاعديا 620الفا بدلا من 736 الفا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ساري عرابي: السياسة الحربية الإسرائيلية أدت لمعاناة الأسرى ا


.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تعلق على إعلان أبو عبيدة




.. كيربي: الأنباء بشأن اتهام إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين مث


.. الآلاف يتظاهرون تضامنا مع غزة في مدينة مدريد الإسبانية




.. ما مكاسب فلسطين من قرار الأمم المتحدة بتأييد عضويتها؟