الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لمحاكم الدولية ..... المهام ..... الاختصاصات

رزاق حمد العوادي

2009 / 8 / 31
دراسات وابحاث قانونية


1 ـ محكمة العدل الدولية
الاداة القضائية الرئيسية للامم المتحدة تأسست عام 1945 وفقاً لميثاق الامم المتحدة المادة (92) وهي وريثة محكمة العدل الدولية الدائمية وقد حدد اختصاصها طبقاً لنظامها الملحق بنصوص ميثاق الامم المتحدة ، تضمن النظام الاساسي للمحكمة (70) مادة قانونية وأن ولاية المحكمة على جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون أمامها وفقا لنص المادة (36) من نظامها الاساسي كما تشمل ولايتها جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتفصل المحكمة في المنازعات التي ترفع اليها وفقاً لاحكام المادة (38/1) ، لمحكمة العدل الدولية ولاية افتائية التي تقدمها فروع الامم المتحدة وفقاً للميثاق وخاصة اذا طلب مجلس الامن أو الجمعية العامة للامم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة طبقاً لاحكام المادة (65) من نظامها الاساسي ، ايضا أختصاص محكمة العدل الدولية أصدار قرارات قضائية خاصة بالنزاعات بين الدول فيما يتعلق بحقوق الانسان وفقاً لمادة (35) وهنا لابد من الاشارة الى أن كثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان تنص صراحة بمنح محكمة العدل الدولية صلاحية البت في الخلافات التي تقع بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق أتفاقية لحقوق الانسان ومنها مثلاً مادة (9) من أتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية والمادة (12) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والمادة (29) من أتفاقية القضاء على التمييز ضد المراة وغيرها من الاتفاقيات التي تعطي الاختصاص للمحكمة المذكورة ، لا يتسع المجال لذكرها ...... علماً ان المحكمة تتألف من (15) قاضياً ينتخبون لفترة عمل لمدة (9) أعوام من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن .
2 ـ المحكمة الجنائية الدولية
أعتمد نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني لانشاء المحكمة بتاريخ 17/ تموز 1998 وبداً نفاذها في 12/ حزيران 2001 وفقاً للمادة (126) من نظامها الاساسي ويتضمن النظام الاساسي للمحكمة من ديباجة مكوناً من (12 فقرة ) تليها (128) مادة قانونية موزعه على (13 باب ) تتناول كيفية أنشاء المحكمة وتكوينها وأدارتها والتحقيق والمقاضات والتعاون الدولي والتنفيذ والتمويل .
أما اختصاصاتها فقد وردت في المادة (5) من نظامها الأساسي وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان رغم أنها لا تستطيع المقاضاة على جريمة العدوان لعدم الاتفاق على تعريف العدوان منذ مؤتمر روما الدبلوماسي لعام 1998 وحتى الدورة الثامنة للجنه التحضيرية عام 2001 وهنا تظهر الخطورة في أرجاء ادراج جريمة العدوان ضمن النظام الاساسي ويهدف الى عدم أتهام مرتكبي جريمة العدوان من الدول المتنفذه والتركيز على الانتقائيه على قادة الدول المعادين للدول المتنفذه لاحالتهم الى المحاكم الجنائية .
أختصاصات المحكمة والاحالة /
تمارس المحكمة أختصاصها وفقاً لمادة (13) فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة (5) على وفق أحكام هذا النظام :
أـ أذا احالة دولة طرفاً الى المدعي العام على وفق المادة (14) يبدو فيها جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .
ب ـ أذا احال مجلس الامن متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق حاله الى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
جـ ـ اذا كان المدعي العام قد بدا بمباشرة تحقيق فيما يتعلق في جريمة من الجرائم الواردة في المادة (5) .
علماً أن عدد الدول الاطراف هي (107) دولة فيما الدول المؤقعه (40) دولة ولم ينظم اليها الصين والهند والولايات المتحدة والعراق وأسرائيل واكثر الدول العربية ، وقد فتحت المحكمة قضايا تحقيقية في منطقه دارفور في السودان وأفريقا الوسطى وفي أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقياا الوسطى .
3 ـ هناك محاكم جنائية دولية مشكلة من قبل مجلس الامن لمحاكمة مرتكبي أنتهاكات القانون الدولي الأنساني في بلدان عدة ومنها المحكمة الجنائية في يوغسلافيا السابقة التي تم تشكليها بموجب قرار مجلس الأمن (808) في 22/2/ 1993 والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم الابادة في رواندا وفقاً لقرار مجلس الامن (955) في 8/ 11/ 1994 وهنا لابد من الاشارة الى أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ووفقا المادة (29) على عدم سريان التقادم المسقط للدعاوي على كافة الجرائم الداخلة في أختصاصها والواردة في المادة (5) ووفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 26/ تشرين الثاني 1968 والنافذه في 11/ تشرين الثاني 1970 وفقا لاحكام المادة (8) .
دور مجلس الامن في المحكمة الجنائية الدولية
لقد منح النظام الاساسي للمحكمة دور أساسي لمجلس الأمن في ممارسة المحكمة لمهامها سواء كان بالاحالة أو التوقف عند النظر ، لقد نصت المادة (13) من النظام الاساسي أن تمارس المحكمة الجنائية أختصاصها بجريمة مشار اليها في المادة (5) من النظام في الاحوال التالية :
ب ـ أذا احال مجلس الامن متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق الى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة قد أرتكبت ، كما أن المادة (16) من النظام لا يجوز البدء في التحقيق أو المقاضاة بموجب نظام المحكمة لمدة (12) شهراً على طلب مجلس الأمن الى المحكمة ..... ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها ومن الواضح أن نص المادة (13، 16) منح المجلس هذه الصلاحية وأخضع ممارسات المحكمة لقرارات مجلس الامن بموجب الفصل السابع وهذا تسيس للحماية الدولية لحقوق الانسان في ظل نظام عالمي يفتقر الى التوازن السياسي ، بالرغم من أن مجلس الامن يعتبر نائب عن المجموعه الدولية للقيام بواجباته وفقاً للمادة (24) من الميثاق وكذلك المادة (36) التي تخول المجلس النظر في أي نزاع يعرض السلم والامن الدوليين للخطر أضافه الى أختصاصاته الواردة في الفصل السابع المتضمنة أتخاذ الاجراءات التي تهدد السلم والامن الدوليين أو وقوع عدوان طبقاً للمواد (39ـ 51) .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث


.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا




.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى


.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي




.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري