الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المخبر السري

عبدالرزاق العبودي

2009 / 10 / 10
حقوق الانسان


لغرض تناول موضوع المخبر السري من كافة جوانبه لابد أولا وقبل كل شيء من توطئة نطل من خلالها على اهم ماورد في الدستور العراقي الجديد من متعلقات يمكن ان تفيدنا في إيجاد الاليات التي ينبغي ان يتم الاستفادة منها في هذا المجال ونحن نسعى في نهاية المطاف لتسليط الضوء وبيان اهمية التاكيد على المواد التي تصب في مصلحة المواطن اولا والذي وضع الدستور من اجل حريته وكرامته وسعادته ولعل في مقدمة اهدافنا من تناول الموضوع هو الدفاع عنه وتوضيح مايمكن ان يتعرض له من اساءة متعمدة او غير متعمدة من قبل هذا المخبر قد يكون لها تاثير مباشر على حياته ومصيره بالكامل وهو كما نعلم من الامور التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
لقد كفل الدستور العراقي للعام2005 م في بابه الثاني حقوق وحريات المواطنين بكافة اطيا فهم ومكوناتهم وذلك من خلال ماورد في المواد 14و15و16و17 التي نصت على ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز ولكل فرد الحق في الحياة والامن والحريه مع ضمان تكافؤ الفرص للجميع وكفالة الدولة لذلك اخذين بنظر الاعتبار الخصوصية الشخصيه

وحرمةالمساكن مما يعني عدم جواز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون.
ان اعمال المخبر السري وتصرفاته(التي تجري في الخفاء عادة) تعتبر في غاية الدقة والحساسيه لما لها من علاقة مباشرة بحياة الناس واستقرارهم لذا فقد بات من الضروري جدا التاكيد على متابعة هذا الامر واغنائة بمزيد من البحث والمناقشه بمايصب في مصلحة الدولة ممثلة باجهزتها الامنية ( صاحبة العلاقة المباشرة بالموضوع ) والمواطنين معا .
من المعروف للجميع بان ممارسات هذا الشخص واعماله تكون بعيدة عن الانظار عادة وتتمتع بسرية بالغه احيانا فقد جاء في الفقره(2) الماده(47) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنة 1971 المعدل بانه يمكن عدم الكشف عن هوية المخبر وعدم اعتباره شاهدا في الامور الما سة بامن الدولة الداخلي والخارجي والتخريب الاقتصادي والجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام... ومع علمنا بان الضرورة تستدعي وجود مثل هذا المخبر في الامور المتعلقة بالكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد امن البلد واستقلاله وسيادته الوطنيه كالاعمال الارهابيه التي تستهدف زعزعة الامن الداخلي واشاعة الفوضى وازهاق ارواح الابرياء حيث لايمكن والحالة هذه كشف الجناة ومتابعتهم دون عمل استخباراتي منظم وتحت اشراف جهة مسؤولة تتميزبالمهنية والكفاءة العاليه وهو امر يتطلب ان نكون جميعا سندا وعونا لهذا المخبر لانه يقوم بعمل وطني متميز ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية هذا العمل الا اننا نود ان ننوه على ان المقصود بكلامنا هو من يقوم برفع التقارير المزورة والاخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من اشخاص معينين بسبب عداء لهم او سوء علاقة بهم الامر الذي قد يؤدي في بعض الاحيان لصدور احكام قاسية كالاعدام مثلا بحق اشخاص ابرياء لاذنب لهم سوى وجود علاقة سيئة مع هذا المخبر والذي يبقى اسمه مجهولا بحكم القانون وفي هذه الحالة لايستطيع المتهم اثبات برائته لان الشخص الذي اخبر عنه او شهد ضده هو عبارة عن ((شبح مجهول)) اذا صح التعبير وتعتبر شهادته من شهادات الاثبات بموجب القانون .
ان التاكيد على ضرورة محاسبة المخبر السري وبشدة عند ثبوت عدم صحة المعلومات التي افاد بها يتطلب دراسة هذا الامربدقه ومسؤوليه وهو من مسؤولية البرلمان والحكومة معا حيث يجب ايجاد التشريع والالية التي ينبغي التعامل بها في مثل هذه الامور التي لها مساس مباشر بحياة الناس ولنا بهذه المناسبة ان نذكر بان قانون العقوبات العراقي الرقم111 لسنة 1969 المعدل قد تناول ذلك حيث اكد على انزال عقوبة قصوى بالمخبر السري اذا ثبت زيف المعلومات التي افاد بها .
اننا في الوقت الذي نشير فيه الى اننا لانبغي من الموضوع الاساءة لكائن من يكون وخصوصا من كان اولازال يمارس هذا العمل بدافع وطني او بحكم مهنته مثلا الا اننا نؤكد على ضرورة وضع حد للتصرفات االغير مسؤوله والاعمال التي يمكن ان يقال بانها لاتقل اجرامية عن اعمال القتل مع سبق الاصراروالتعمد والتي ارتكبت بحق الابرياء الذين ذهبوا ضحية الطيش والغرور والتكبر خصوصا ايام نظام صدام المقبور والتي نامل ان لاتتكرر في عهد الحرية والديمقراطية والتعدديه.
ان التعمق في بحث الموضوع يدفع بنا نحو تقصي حياة وتصرفات الامم والشعوب التي سبقتنا في العيش على هذا الكوكب وكيف كانت تتعامل مع المجرمين وماهي قوانينها واحكامها فعندما نعرج على دراسة شريعة حمو رابي مثلا والتي تعتبر بحق اكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الان حسب راي العلماء نجد بانها قد تناولت جريمة شهادة الزور في الماده (3) من القانون اعلاه والمكون من (282)ماده حيث نصت على مايلي((ان أي مواطن يتهم مواطنا اخر بجريمة يعاقب عليها بالاعدام ثم لم تثبت عليه يعدم عوضا عنه )) فهذه الاحكام رغم قسوتها كما يلاحظ الا اننا نعتقد بانها قد تضع حدا لمن يحاول النيل من الاخرين بشتى الطرق.
قد يقال عن عمل المخبر السري بانه عمل مكروه وفعل مشبوه لمايشوبه من بعض الاخطاء التي قد تؤدي الى اجراءات قاسيه وصارمه بحق البعض ممن لاذنب لهم سوى حقد دفين او غيرة او حسد من شخص يسمى ب( المخبر السري) الذي يجب ان نضع لاعماله وتصرفاته حدود يحكمها القانون الذي يجب ان يحمي الجميع مستذكرين في هذا المجال ماجاء في نظرية الضرورة التي تستمد مدلولها من القاعدة الرومانيه القديمه التي تقول(( ان سلامة الشعب فوق القانون))حيث يبرر الفقيه الالماني هيكل خروج الدولة على القانون في احوال الضروره بقوله((ان الدوله هي التي اوجدت القانون،وهي تخضع له لتحقيق مصالحها ، وعلى ذلك فلا خضوع عليها اذا كان تحقيق صالحها هو في عدم الخضوع ، ان القانون وسيله لغايه هي حماية الجماعه فاذا لم تؤد القواعد القانونية الى هذه الغايه فلا يجب الخضوع للقانون،وعلى الدولة ان تضحي به في سبيل الجماعه)) ، نستنج مما ورد اعلاه بان على الدولة العراقية ان ترعى مصالح الشعب وتحميه وتكفل له السعاده والتقدم والرقي من اجل الوصول الى مصاف الدول المتقدمه وهو الهدف الاسمى لكل دولة في العالم.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة




.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ


.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل




.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800