الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية الوثائق في صفحة تأريخية من التشريع العراقي (1) *

خالص عزمي

2009 / 11 / 3
دراسات وابحاث قانونية


من الثابت انه لايمكن كتابة صفحات تأريخ ما إلا من خلال الوثيقة ( المكتوبة أوالمسموعة أو المرئيه) و غيرها مما يعتبر صيغة للتذكر أو التدوين في مجال التكنولوجيا المعاصرة . وقد تكون تلك الوثيقة المعتمدة من خلال شهادات الأشخاص على الاحداث أو من خلال احداث بعينها دونت سابقاً و يراد التثبت لاحقاً من صحتها لتصبح مادة صالحة صادقة لتدوين التأريخ الذي يمثل ديمومة متحركة قابلة للتصحيح أو الاضافة او الحذف وفي هذا المجال ثبت للمؤرخين والموثقين بان كثيراً من المصنفات التي اعتبرت في وقت من الاوقات مادة عبثية وتافهة من قبل اناس ليس لهم اطلاح واسع على مدلول الوثيقة ، كانت هي ذاتها من أصلح وأصدق المواد التى يركن إليها أثناء تدوين صفحات التاريخ كالرسائل الشخصية و الصور و التسجيلات الصوتية والبطاقات الخاصة وما الى ذلك مما يحفظ عادة ويطمر لدى الأشخاص باعتباره من الاسرار والخصوصيات التي لايجوز لأحد الاطلاع عليها والأفادة منها . إن الكنوز الأثرية التى غطت متاحف العالم أو تلك التي بقيت في مواقعها صامدة أمام الزمن لم يخطط للحفاظ عليها لمجرد التمتع بها أو التباهي بقدم الحضارة التى تنتمي إليها ، إنما أصبحت- ولقرون عدة- مادة خصبة واكيدة لتدوين التاريخ واكتشاف مجالات تطور و الانسان في حقول مختلفة من حركته في الزراعة و الصناعة و نظم الحكم وآفاق المعرفة المختلفة و مازالت منبعاً ثراً لذلك البحث المتواصل حتى ايامنا هذه . كما لا يفوتنا التذكير بكنوز اخر تركها لنا الباحثون والدارسون والكتاب عبر حقب التاريخ من خلال مؤلفاتهم التي وثقت لصفحات من تأريخ حققوا فيه أو لتأريخ كتبوه وآخر كانوا شهوداً على مدوناته ، تثبيتا للحقيقية وابعاداً للتخيل .
إن هذين الاتجاهين و ما يتفرع عنهما لايكفيان للتحقق او الأستنباط أو الاستقراء او الاستدلال . اذ وجد الموثقون من خلال تجاربهم عبر السنين ان هناك انماطا أخر من الوثائق تدعم الكتابة الشاملة والحقيقية للتدوين التأريخى . أو تؤدي لإضافة بعض الحقائق الغائبة عن الأنظار إلى مواقعها الثابتة في سجلات التاريخ ؛ مما سنأتي على ذكرها
في خاتمة هذا البحث والتى تؤكد ( و في هذا الجزء المهم منها ) على ان المختصين علمياً في معرفة أسرار الوثائق وقراءتها الدقيقة هم وحدهم الذين يستطيعون تقييم القيمة الحقيقية للوثيقة ، من حيث اهميتها وصدق محتوياتها وأثرها في تثبيت الواقع الفعلي للأحداث .

الاهتمام بالوثيقة تشريعيا :-
لقد دأبت كثير من الدول على اصدار تشريعات تهدف الى تحديد التعريف الدقيق للوثيقة و اسلوب وضع اليد عليها وحفظها ثم إطلاع الكافة عليها وتيسير أمر نشرها و تعميمها لأغراض الدراسة او البحث او التدوين او التحليل... الخ. ولم تكن التشريعات تهدف إلى مجرد التنظيم الإدارى بحد ذاته . بل كان هدفها أهم واشمل في إطار من الحافظ على الوثيقة وعدم التفريط بها مادامت تشكل العنصر الأساس للمرجع الذي يعتد به في تحقيق مصادر التأريخ اولاً وصدق تدوينه مرتكزاً على وقائع حقيقية من المعرفة ثانياً .

إن جل التشريعات الوثائقية ، تعنى بخمسة جوانب وثائقية أساسية هامة :-

1- رصد الوثائق وتقويمها ووضع اليد عليها إن أجاز القانون ذلك أو استنساخها كانت لدى الهيئات الخاصة أو الأشخاص الطبيعية وتسجيلها لتبقى بعيدة عن اللامبالاة.
2- حفظ الوثائق وفهرستها وتبويبها وتنظيم أسلوب مراجعها التاريخية المستندة.
3- إيجاد مختبر علمي لمعالجة الوثائق التي تحتاج الى رعاية وعناية طبية أو ترميم.
4- فسح المجال أمام الكافة للإفادة منها عن طريق الإطلاع عليها أو على صورها بموجب القانون
5- تحديد العقوبات المتعلقة بتلاف الوثائق أو إخفائها أو سرقتها او تهريبها... الخ
{لهذه الأسباب كلها او بعضها أصدرت الدول تشريعات وثائقية يعود بعضها إلىأكثر من قرنين من الزمن . كالقانون الفرنسي ( 1790) و مالحق به من مراسيم في السنوات (1887) ،(1898)، (1936) ، و كذلك القانون البريطاني الصادر في عام (1838) ثم في ( 1898) وفي ( 1936) }
أما في البلاد العربية فقد صدرت قوانين حديثة توخت الدقة و الإفادة من القوانين التي سبقت في الصدور كما اسلفنا. وهنا يمكننا الإشارة إلى أهمها :
ففي مصر صدر قانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954 0 وفى السودان صدر قانون الوثائق القومية عام 1981 الذي نص على إلغاء قانون الوثائق لسنة 1965 و في سوريا صدر قرار برقم 29 بتاريخ 4/4/1959 الخاص بدائرة الوثائق التاريخية . وفي الجزئر صدر الأمر المرقم ( 36 –1971 ) الخاص بتنظيم أمورالوثائق ؛ اما في الاردن فقد صدر نظام رقم 27 لسنة 1977 الذي عنى بالمكتبات، وفى المغرب صدر ما سمي في حينه بـ ( ظهير شريف ) عدد 738-14ديجنبر 1926 المنشور في الجريدة الرسمية، الذي نظم موضوع المكتبات والوثائق الرسمية التى سميت بعد ئذ ( الخزانة العامة للكتب والوثائق ) . وفي الجماهيرية الليبية صدر القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن الآثار والوثائق التاريخية . اما في لبنان فقد تأسست مؤسسة حكومية تعنى بالمحفوظات والوثائق الوطنية بموجب المرسوم المرقم 1349 والمؤرخ في 26/5/1978 وكل هذه القوانين والأنظمة والمراسيم تلتقي عند هدف واحد محدد هو ( الحافظ على الوثائق ذات القيمة الاثباتية وتنظيم تجميعها وخزنها ووضع القواعد والأسس العلمية لتيسير الإطلاع عليها ونشرها ) (1)
اما في العراق ، فقد صدرت تشريعات عدة بهذا الشأن نستطيع ان نشير هنا إلى أهمها واحدثها منها ، قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (33) لسنة 1942 وتعديلاته . وقانون الأمانة العامة للمركز الوطني للوثائق رقم (142) لسنة 1963 وقانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم ( 141) لسنة 1972 0 وقانون الحافظ على الوثائق رقم ( 70) لسنة 1983 ثم نظام المركز الوطني للوثائق رقم ( 8) لسنة 1985. إن هذا البحث يشرح ويوضح الأبعاد والمبادئ الجوهرية التي اعتمدت على أسس العناية بالوثيقة : انتقاءاً، وحفظاً ورعاية ونشراً ، ووضعها بعدئذ أمام جمهور الدارسين والباحثين والمهتمين بتوثيق صفحات التأريخ في عصوره المختلفة .
لهذا يعتبر قانون الحافظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 ونظام المركز الوطني للوثائق رقم ( 8) لسنة ( 1985 وما جاء فيهما من مبادئ وإحكام و مراجع تشريعية نصت عليها القوانين الأخرى المرعية قبلها والتي أصبحت كلها المصدر الأساس لتكوين الركيزة المعتمدة في هذا البحث، ذلك ان مثل هذه المبادئ ستبقى هي مصدر العناية والحفاظ على الوثيقة في هذين التشريعين، او في تشريعات اخرى ترمي الى تعديلهما. او احلال نصوص اخرى اكثر تطوراً في المستقبل تحل محلهما:
ـــــــــــــــــــــــــ
* ــ مجلة القاضي : العدد الاول ـ السنة الاولى /2009 ـ أربيل ـ العراق
(1) لمزيد من التفاصيل ـ راجع ـ سالم الآلوسي ( التشريعات الوثائقية ـ الجزء الاول ـ دار الحرية للنشر ـ 1985 بغداد












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة




.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ


.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل




.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800