الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون المصري لا يحمي حقوق المواطنين

عماد فواز

2009 / 11 / 21
دراسات وابحاث قانونية


مصر هي الدولة الوحيدة التي تجد فيها قطعة أرض أو منزل له خمس ملاك؟!، والسبب في صول هذه القضية إلى حد الظاهرة هو القصور في القانون وضعف السلطات الأمنية أمام نفوذ البلطجية.
وزارة الداخلية كشفت في تقرير حديث لها أنه خلال عام 2009 وقعت حوالي 274 ألف حالة تعدى على حيازة بمختلف أنواعها ( حيازة عقارات – حيازة زوجية – حيازة حضانة – حيازة أرضى – حيازة سفن – حيازة سيارات ..... إلخ ) .. فيما تنوعت الإعتداءات بين الإعتداء بالقوة القهرية 44.8 % الإعتداء بإستخدام أسلحه بيضاء 27.3 % الإعتداء بإستخدام الأسلحه النارية 19.4 % الإعتداء بإستأجار الغير من البلطجية 8.5 % .. فيما صدر قرارات المحامى العام بالفصل في نحو 88 ألف حاله، تم تنفيذ 21.5 % وعرقلة 66.3 % بسب أستخدام البلطجه والتجمهر، ووجود 12.2 % تحت الدراسة الأمنية .. وأضاف التقرير بأنه يوجد 65 % من حالات التعدى من أزواج ضد زوجاتهم بسبب خلافات أسرية .. كما أشارت الإحصائية لوجود ما يقرب من 74 ألف قضية منظورة أمام القضاء منذ أكثر من 5 سنوات من تحريرها ولم يبت فيها حتى الأن مما يهدد إستقرار الأمن العام نظرا إلى لوجوء المتضرر إلى إستخدام العنف لإعادة حقه بعد يأسه من قدرة القانون.
يقول " عبدالعال نصار – المحامي بمركز الأرض لحقوق الإنسان " نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية " لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .. وعلى مالك العقار أو حائزه أن يلجأ إلى القضاء المدني برفع دعوى الملكية أو دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة – إذا توافرت شروطهما - فإذا حالف التوفيق المالك أو الحائز الحقيقي، بعد وقت طويل وجهد كبير ونفقات طائلة، فلن يظفر في النهاية إلا باسترداد عقاره بعد أن يكون الغاصب قد احتله عدة سنوات، وبعد أن يكون قد استولى من ثماره على مئات أو ألوف من الجنيهات..وإذا كان الغاصب معسرًا أو معدمًا - وغالبًا ما يكون - فلن يجد المالك أو الحائز ما يرجع به عليه فتضيع عليه الثمار كما تضيع عليه نفقات التقاضي.. ومن الغريب أن القانون الجنائي يعاقب مختلس المنقول بالحبس الذي قد يبلغ في السرقات البسيطة ثلاث سنوات (مادة (317) و (318) عقوبات) فإذا اقترنت السرقة بالإكراه كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة (مادة (314) عقوبات) بينما لا يعاقب مختلس العقار أصلاً إذا دخل العقار دون أن يقصد منع حيازة صاحبه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه! وحتى إذا دخل العقار بقصد منع حيازة صاحبه بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه فعاقبه الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا (مادة (369) عقوبات)
يقول " أحمد ناجى – محامى " من يختلس منقولاً مملوكًا للغير يعد سارقًا ويعاقب بالحبس، ولو كان المسروق رغيفًا من الخبز وكان الباعث على السرقة الجوع.. أما من يختلس عقارًا مملوكًا للغير فلا يعد سارقًا ولا يعاقب، ولو كانت قيمة العقار ألوف الجنيهات وكان الباعث على الاختلاس الرغبة في سلب مال الغير، ولا عقاب عليه حتى لو استولى من ثمار العقار المغتصب على ما يقدر بمئات أو ألوف الجنيهات .. لو لم يتمكن صاحب العقار من استرداده .. حقًا إن المشرع أضاف إلى قانون العقوبات في سنة 1904, بابًا خاصًا بانتهاك حرمة ملك الغير ولكنه لسوء الحظ اشترط للعقاب على الجرائم الواردة في هذا الباب شروطًا تركت ثغرة واسعة يفلت بواسطتها مرتكبو تلك الجرائم من العقاب.. وآية ذلك أن القانون لا يعاقب من اغتصب عقارًا ولا من دخل عقارًا في حيازة آخر إلا إذا كان ذلك (بقصد منع حيازته بالقوة) أو (بقصد ارتكاب جريمة فيه) !! وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المواد (369) و (370) عقوبات, فإذا لم يثبت أن المتهم كان يقصد استعمال القوة بعد دخوله العقار أومن وضع يده على عقار في غياب صاحبه لا يعاقب أيضا .
يضيف " العقيد عبدالسلام شريف – مسؤل الرقابه الجنائية بمديرية أمن المنوفية " لقد كثر هذا النوع من السطو كثرة أقلقت الملاك وشغلت المحاكم بحيث أصبح الأمر يستلزم تدخل المشرع لحماية الحيازة في العقار من طريق تجريم غصب العقار وسلب الحيازة - ولو لم يكون الغصب ملحوظًا فيه استعمال القوة أو مقصودًا منه ارتكاب جريمة - كالسرقة العادية في المنقول، ومن طريق تشديد عقوبة سلب الحيازة بالقوة بجعلها عقوبة الجناية أسوةً بالسرقة بإكراه ، وأختصاص النيابة العامة بوجوب سرعة الفصل فى النزاع وإحالة المدان إلى القضاء وتشديد أقصى درجات العقاب علية .. وكذلك إلزام الجهات الأمنية المختصه بسرعة التنفيذ والأبتعاد عن الدراسات الأمنية التى تستغرق الشهور الطوال .. لعل في ذلك ما يحمي الحيازة في العقار حماية كافية ويردع المغامرين من السطو على أملاك الناس الآمنين .. وإتقاذ المجتمع من فوضوية لاحقة ونفور الأمن العام وأنتشار البلطجة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - اين اسم المصدر ؟
رضوان عبدالمكار الخضير ( 2009 / 11 / 22 - 09:04 )
اخي عماد .
اذكُر اني قرات مقالك هذا في تاريخ المقريزي ، او تاريخ ابن تغري بردي ،او واحد آخر من مؤرخي مصر في العهود الغابره ، فلماذا لا تذكر المصدر اللذي تاخذ منه ؟ وشكراً.

اخر الافلام

.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة


.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل




.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د


.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج




.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية