الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان أينَّ حقوق المواطن الدستورية

نبيل محسن

2009 / 12 / 10
حقوق الانسان


للمواطن حقوق دستورية ، صادق عليها الشعب في ظل ما تضمنه الدستور بتبني الديمقراطية أي حكم الشعب بالشعب ومن اجل الشعب ؛ حقا كلام جميل ومنمق ؛ ولكن العبرة بالتشريع أم بالتطبيق ؛ سؤال جوابه الواقعي ؛ ضاعت حقوق المواطن بولادة المحاصصة ، وضاع الدستور بتوافقاتها ؛ ولا يمكن لتشريع تتحقق فيه العدالة طالما الاولوية للمتحاصصين ، فلا يمر تشريع إلا ونصيبهم وحظهم الاوفر ؛ فالمحاصصة ضيعت الدستور وتعمل بلا قانون ، وحقوق المواطن في خبر كان ؛ ما انجزه الدستور له يضيع في مطابخ المحاصصة ، بداية من التشريع فلهم حصة الاسد في الحقوق الخاصة ، وأول تجاوز فيها التشريعات ليست عامة ومطلقة ؛ وحقوق الاخرين القانونية المكتسبة يتجاوزها ، واحكام التشريعات مستثنون منها ؛ والملكية الخاصة يتم التغاضي عنها .
الامثلة عديدة لاحصر لها ولا نتكلم جزافا ونتهم عبثا ؛ فشواهد التشريع والتنفيذ لاحصر لها ؛ وآخرها قانون الانتخاب ؛ واولها المحاصصة وتشكيل اول حكومة بعد نفاذ الدستور ؛ وضغوطات مرام وغيرها وللان .
من اهم التجاوزات على الحقوق الاساسية للمواطن حقه من ثروته لتحقيق كرامة عيش المواطن ، حق السكن والعمل ؛ وما جاء بالدستور على الدولة (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ) و(ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ) وجاء فيه ايضا (أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية...ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. )
سوال فقط دون تعليق : أين حماية الامومة والطفولة والشيخوخة ؟ واين ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ) واين واين ثم أين :
حكم القانون ؟ فهل حقا نحن نعيش في ظل حكم القانون ؛ وهل يفعل الدستور وكما جاء فيه حقا وصدقا لنتأمل :
ما دعاني لهذا المقال ؛ مشاهدتي لقناة الحرية يوم امس وصوت الحق لمدرسة تطالب بحقوقها الضائعة ولاتدري أين ضاعت تلك الحقوق فضمن المقابلة يجيب السيد وزير التربية لدية تعليمات وزارة المالية ولاشأن له بذلك وتتظلم الاستاذة المحترمة بعد نيلها الماجستير ؛وبعد أن تم تعديل درجتها وفقا لحصولها على شهادة وهوحق دستوري كفل العمل بالقوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ويجيب السيد الوزير عن تساؤلات المعلم الاول والمعلم الثاني والمعلم الثالث وهي استخراجات غير دستورية فالمعلم والمهندس وذوي المهن الصحية لاعنوان لهم بقانون الخدمة الموحد ترفيعاتهم تتحقق بشهادتهم المهنية ؛ وجملة تعليمات وزارة المالية مخالفات دستورية إنها لاتجري وفق قانون أو بناء عليه ؛ و تتعدى القوانين النافذة ولا تعمل بها و اهم التجاوزات
في تظلم الست بعد نيلها شهادة الماجستير تم تعديل درجتها ويراد تنزيلها حسب تعليمات وزارة المالية واستعادة الفروقات منها ومن حاملي شهادة المعاهد يراد تنزيلهم الى الدرجة الرابعة بدلاً من الثالثة ؛ وكما بينت الفروقات تبلغ إثني عشر مليونا ً ؛ وتتسآل الست ؛ من المسول نريد ان نعرف ؛ المسؤول ؛ هي وزارة المالية وتجاوزها الدستوري لتشريع الدستور ومنه ضاعت حقوق الرواتب وظيفية وتقاعدية ؛ فالخلل الدستوري بإختصار هو :
يشير الدستور وقوانين الاثبات ؛ فبداية يؤكد الدستور بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وبالمادة (130) تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور .
وجاء بمواده ( 2/ج ؛ 13 و46 ونصها لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
جاء بالمادة - 98 إثبات ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة (19): ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،رغم ماجاء بالدستور من المواد المذكورة اعلاه وما جاء بقانون الاثبات والحقوق المكتسبة ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي إلا بنص ؛ لقد تجاوزت سلطة التنفيذ صلاحياتها أخذت موقع سطلة التشريع واصبحت بديلا عنها ؛ بل بديلا عن القوانين وخرقا وتجاوزا للحقوق القانونية التي تقررت وهي حجة ومن حجج الاثبات ؛ ودستوريا يجب العمل بقانون أوبناء عليه ؛ فتعليمات وزارة المالية هي أصلا من اجل توضيح وتسهيل العمل بالتشريع ، فلا يجوز لها إلا العمل وفقه وبناء على ما جاء فيه ؛ جميع التجاوزات الدستورية حصلت من تعليمات المالية في 1/1/2004 ونزلت درجة التعيين درجة واحدة وخفضت نهاية إستحقاق الدرجات الى الدرجة الثالثة نهايتها تجاوزا على الحقوق الدستورية وكما ذكرناه اعلاه ؛ ومستمرة بتعليماتها وتريد تخفيض آخر للدرجة الرابعة واستحصال الفروقات ؛ فالخلل بتلك التعليمات ؛ وجاء قرار هيئة امانة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 بالغاء التعليمات واعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ فلماذا لم تأخذ به وزارة المالية ؛ وتريد تخفيضا آخر ؛ واستعادة فروقات والامر غير دستورية ؛ الخلاصة العودة للدستور وهو المرجع ويتم بحذف التعليمات وتعود الحقوق وفق القانون والدستور .










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان ضد الحرب الإسرائيلية على ق


.. كيف يمكن وصف الوضع الإنساني في غزة؟




.. الصحة العالمية: المجاعة تطارد الملايين في السودان وسط قتال ع


.. الموظفون الحكوميون يتظاهرون في بيرو ضد رئيس البلاد




.. مؤيدو ترامب يطالبون بإعدام القاضي وبحرب أهلية