الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معوقات اللاجئين العراقيين في المهجر 8 – 10

ضياء السورملي

2009 / 12 / 26
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة


في هذه الحلقة ساتناول بعض حالات تحديد وضع اللاجئين بشكل عام من الناحية القانونية في دائرة الهجرة البريطانية . توجد اربعة حالات بشكل عام لتحديد وصف وضع اللاجئ في المملكة المتحدة عدا الحالات الاستثنائية او الخاصة وهي
• صفة لاجئ (Refugee Status)
• السماح بالاقامة الاستثنائية (Exceptional Leave to Remain, ELR)
• الحماية الانسانية (Humanitarian Protection, HP)
• الاقامة المؤقتة بشروط (Discretionary Leave, DL)

قبل سنة 1999 كان الاشخاص الذين يميزون بصفتهم لاجئين ويضمنون حق اللجوء ، كان يحق لهم الاستقرار او الاقامة الدائمية بشكل كامل بعد اربعة سنوات من اقامتهم في المملكة المتحدة .
بعد سنة 1999 الاشخاص الذين يميزون بصفتهم لاجئين ويضمنون حق اللجوء تمنح لهم حق الاقامة الدائمية بشكل انسيابي ، حيث تمنح لهم الاقامة الدائمية (Indefinite Leave to Remain, ILR) والاستقرار في المملكة المتحدة .

السماح بالاقامة الاستثنائية ( ELR) هو حالة بديلة لشكل من اشكال الحماية والتي تم العمل على تطبيقها لغاية سنة 2003 ، وكانت تمنح الى اللاجئين الذين لم تنجح طلبات لجؤهم بشكل يؤهلهم للحصول على صفة لاجئ ، ولكن عند دراسة طلبات لجؤهم يتبين فيها وجود اسباب اخرى مقنعة تساعد على منع ارجاع مقدم طلب اللجوء الى بلده . تنطبق مثل هذه الحالات على الطلبات التي تم قبولها على اساس قانون حقوق الانسان لسنة 1998 او حسب التزامات المملكة المتحدة لمبادئ معاهدة الامم المتحدة لسنة 1984 المتعلقة بمناهضة التعذيب ( والتي وافقت عليها المملكة المتحدة سنة 1988 ) .

قبل سنة 1999 ، كان يحق للشخص الذي يكمل سبعة سنوات من اقامته الاستثنائية ان يتقدم بطلب الحصول على الاقامة الدائمية (ILR) . ولكن بعد سنة 1999 فان هذه السنوات السبعة تم تقليصها الى اربعة سنوات فقط ، وهذا معناه ان الشخص الذي تمت الموافقة على بقاءه في المملكة المتحدة بشكل استثنائي لمدة اربعة سنوات ، يكون من حقة التقدم بطلب البقاء للاقامة الدائمية وحصوله على نفس امتيازات صفة اللاجئ ، مثل حقه بالعمل والحصول على المساعدات التي تقدمها الدولة وكافة انواع الدعم المالي والصحي ، ويحرم من بعض الامتيازات الاخرى على سبيل المثال لا يحق للاجئ جمع او لمَ الشمل مع افراد عائلته بصورة اتوماتيكية مثلما يحصل مع شخص حامل صفة لاجئ .

ان صفة الاقامة الاستثنائية(ELR) قد تم الاستغناء عنها اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2003 وحل محلها الحماية الانسانية (HP) والاقامة المؤقتة بشروط (DL).

ان صفة الحماية الانسانية تمنح لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات ، وهي تمنح للاشخاص الذين تم رفض طلباتهم بصفة لاجئ ولكن بسبب عدم امكانية اعادتهم الى اماكن اقامتهم في دول اقامتهم الاصلية أو بسبب احتمال مواجهتهم اخطار حقيقية جمة تعرض حياتهم للخطر. ويكفي سبب واحد او اكثر من الحالات التالية لشمول طالب اللجوء بالحماية الانسانية : عقوبة الاعدام ، القتل لاسباب قانونية (أحكام قضائية وجنائية او احكام مدنية او احكام عشائرية او عرفية) او غير قانونية مثل الرغبة بالانتقام ، التعذيب ،عقوبة الاهانة او الحط من الكرامة الانسانية .

اما حالة منح الاقامة المؤقتة بشروط (DL) ، يتم منحها بشكل قانوني خارج قانون وقواعد الهجرة وضمن ظروف محدودة جدا ، وعادة تمنح للاشخاص الذين تم رفض طلبات لجؤهم ولم يتم منحهم صفة لاجئ او صفة الحماية الانسانية . ان صفة الاقامة المؤقتة بشروط تمنح عادة للاشخاص الذين تنطبق عليهم وتشملهم :

• المادة الثامنة من المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان والمتعلقة بحماية الحرية الشخصية والاسرية للافراد واسرهم
• المادة الثالثة من المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان والمتعلقة فقط بالاسباب الطبية او الحالات الانسانية الصعبة جدا
• ان يكون طالب اللجوء طفلا او قاصرا وغير مصاحب لاي من افراد عائلته والذي لا تتوفر الرعاية الكافية والواضحة له في دولته
• ربما يكون الشخص مؤهلا لصفة لاجئ او صفة الحماية الانسانية ولكن تم ابعاده او عدم شموله بها لعدم كفاية الادلة او عدم التاكد والتحقق من صحة تلك الادلة او الادعاءات
• يستطيع الشخص طالب اللجوء ان يوضح بشكل عملي ومقنع ويقدم الادلة التي تدل على ان هناك اسبابا مهمة تبين بان ابعاده سيكون غير مناسب وسوف يتسبب له بمشاكل تخالف مبادئ حقوق الانسان او تعرض حياته للمخاطر .

تمنح الاقامة المؤقتة بشرط لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات (ولكن في حالة الاطفال او القاصرين غير المصحوبين بعوائلهم فان الاقامة الموقتة بشرط تمنح لمدة ثلاث سنوات او لحين بلوغ الطفل او القاصر ثمانية عشر عاما ، ايهما اقرب ) وتتم مراجعتها في نهاية تلك المدة . وفي هذه المرحلة توجد امكانية تمديد الاقامة المؤقتة بشرط الى فترة ثلاث سنوات اخرى

ان الاشخاص الذين تم منحهم الاقامة بسبب الحماية الانسانية ، يكونون مؤهلين لتقديم طلب الاستقرار والمعيشة في المملكة المتحدة بعد اكمال ثلاث سنوات ، اما الاشخاص الذين تم منحهم الاقامة المؤقتة بشرط فيحق لهم التقدم بطلب الاستقرار والمعيشة الدائمة في المملكة المتحدة بعد ستة سنوات من تاريخ منحهم الاقامة المؤقتة بشرط .

ادناه الحلقات السبعة السابقة للاطلاع رجاء
http://www.kadhem.net/ar/node/150
http://www.kadhem.net/ar/node/154
http://www.kadhem.net/ar/node/157
http://www.kadhem.net/ar/node/159
http://www.kadhem.net/ar/node/160
http://www.kadhem.net/ar/node/162
http://www.kadhem.net/ar/node/165











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس


.. ”قاتل من أجل الكرامة“.. مسيرة في المغرب تصر على وقف حرب الا




.. مظاهرة في جامعة السوربون بباريس تندد بالحرب على غزة وتتهم ال


.. الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من المشاركين في الاعتصام الطلابي




.. بعد تدميره.. قوات الاحتلال تمشط محيط المنزل المحاصر في بلدة