الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دلالة ودلالات لايجب ان تمر دون نظر

نبيل محسن

2010 / 1 / 10
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


دلالة ودلالات لايجب ان تمر دون نظر
ولا يجوز التعامل كطرفي العملة

يأمل المجتمع بعد التحول التعامل كأسنان المشط في احكام القانون والتوجه الى الدستور وإلا ما فائدة التحول ؟
بعد التحول يتغنى الجميع بالديمو – قراطية ؛ إنها ليست حروف بلا معنى ؛ وليست معنى كوجهي العملة ؛ وكما يقال ( يراويك حنطة ويبايعك شعير ) و بعبارة أخرى الديمقراطية ليست لطرف وجه العملة ولاتشمل كتابتها !؟
يجب أن يتمتع الفرد المواطن الواحد سواسيةً في احكام القوانين والدستور دون تمييز وبعدالة كما اكده الدستور .
ويجتمع الافراد في تجمعات لغايات وأهداف في ظل أحكام الدستور ؛ لغاية ما ؛ وكما يعلن نسعى لدولة القانون .
فدولة القانون يؤسسها المواطن وساحتها الديمقراطية والانتخابات ومنهجها أحكام القوانين ومرجعيتها الدستور .
التجمعات ومسمياتها المختلفة كبر حجمها ام صغر لاينظر لها الدستور كوجهين مختلفين لعملتي النقد ؛ هذا موظف صغير وهذا رئيس كبير ؛ وهذاحزبُ قوي وهذا حزب ضعيف ؛ أو هذا تجمع نقابي أو جمعية ؛ وهذه تجمعات لمظمات المجتمع المدني وهي اصغر الحلقات ؛ ولا ينظر لها الدستور عن غيرها إلا كأسنان المشط .
ومع إختلاف المسميات عن بعضها واهدافها وقدرتها للوصول للسلطة ؛ هناك ضوابط دستورية وكوابح قانونية لاتتيح لأحد التصرف دون احكام القانون ويجب ان يكون حكمه متساويا على الجميع وإلا ما فائدة التحول ؟ !!
إشارتنا بعيدة عما يدور في ساحة الانتخابات ؛ وإن هي تعنينا ؛ إشارتنا لتهميشنا نحن قاعدة الهرم وخاصة بعد إعتلائه تنسى القاعدة ؛ ويتم تهميشها من القمة ووسطها المقرب لها ؛ يتناسى الدستور وتتناسى احكام القوانين .
وشواهدها كثيرة ولكن أهم شواخصها إحتواء منظمات المجتمع المدني ومنعها لحقوقها الدستورية في العمل الحر وما يراد لها أن تكون وسيطا معبرا لشريائحها وهي الاقرب لها لمعرفة حاجاتها وآلامها وآمالها وتطلعاتها الدستورية ؛ والسعي بكل وجدانها لإيصال تلك الآمال والتطلعات الدستورية وأحلام الديمقراطية لتحققها السلطة .

إن دلالة استقالة التي قدم رئيس ائتلاف منظمات المجتمع المدني في محافظة النجف استقالته احتجاجا على ما وصفه من عمليات ( اعاقة وعرقلة ) من قبل مجلس محافظة النجف وتدخلها بعمل منظمات المجتمع المدني ومحاولة فرض قيود وسلطات لا داعي لها على المنظمات . وهذه تتكرر في محافظات عديدة وخلافا للقانون .
يجب أن ننظر باهمية بالغة لهذه الدلالة والتي سبقتها الالاف مثلها ؛و لايجب ان تمر دون نظر ؛ وننطلق منها لتصحيح ما جرى خلال السنوات ما بعد 9/4/2003 والسعي لاحتوائها من قبل الغير ؛ أومن أجل القاء ظلال اشك عليها ؛ وتهميش ما جاء لها في الدستور ضمن المادة -20/ للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
وما جاء ب المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
من اجل ضياع استحقاقاتها الدستورية ؛ من اجل المساهمة بالقرار وحقها الاطلاع على الميزانيات والتشريع والمراقبة وتحقيق الشفافية ومتابعة استحقاق المنظمات كل لشريحته وتحقيق ما جاء بالدستور لتوزيع الثروة وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع ؛ جرى تهميشها وتمييع تشريعها لاكثر من خمسة سنوات لتشريع قانون مسخ .
هناك دلالات عديدة غير مقبولة ؛ لاتتماشى مع الدستور ولا يمكن تعدادها بالكامل نثبت اهم التجاوزات :
1- تجاوز المادة 129؛ وعدم العمل بقانون التقاعد 27/2006 وقانوني مجلس الخدمة ومفوضية حقوق الانسان
2- النظر بوجهي العملة والتمييز في احكام القوانين وهي عديدة لاتحصر ؛ نشير لها فقط – أ- التمييز في احكام تعديل قانون التقاعد 27/2006 واستثناء البعض من احكامه وهي غير عامة وليست مطلقة مما يلغي شرعيته ؛ وفيه ايضا تعدد نفاذ القانون ؛ وفيه ايضا الخروج عن احكام القوانين النافذة واستحقاق اصحاب الوجه الظاهر من العملة في مجالات عديدة ؛ وفيه أيضا اعتماد تقاعدهم من الميزانية ولاول مرة بتاريخ التشريعات بالتعديل يرفد الصندوق من الميزانية وهو امر مخالف للدستور فالميزانية ملك الشعب ؛ ورواتب الوظيفة من الميزانية فقط ،ولم يسددوا اصحاب وجهة العملة حق صندوق التقاعد ؛ وغيرها وغيرها من تجاوزات اصحاب وجه العملة بذلك ؛ وخلافا لهم اصحاب الوجه الثاني منها ؛ حقوقهم لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز تغييرحقوقهم المكتسبة الايعد ثمان سنوات ؛ والاهم ظلموا عدوانا بشروط البنك الدولي ؛ واصحاب وجهة العملة مهما كانت رواتبهم معفوون من الشروط ؛ ومعفوون من احكام القوانين النافذة السابقة ؛ راجعوا المادة -13/ من قانون التقاعد 33/966 وراجعوا المادة -62 / من قانون الخدمة ؛ وراجعوا المادة-23 من الدستور ؛ وراجعوا قرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 ولِمَ لَمْ يطبق للمتقاعدين ؛ وراجعوا المادة 19/ لقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل والمادة 16 ثالثا بعد التعديل وجميع القوانين استحقاق المتقاعدون القدامى وفق القوانين النافذة السابقة لماذا لم تطبق وحقوقهم مكتسبة الدرجة القطعية ولا يجوز التنازل عنها ولا تتقادم مع الحياة والتجاوز هو تجاوز على المادة -126/ الدستورية ؛ ونقول ونقول هناك استحقاقات خارج إطار أحكام القوانين ؛ الاستحقاق وفق الشهادة ومدة الخدمة لايؤخذ بها وأوامر هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 أي الغاء التعليمات الغير دستورية وما تبعها من هيئة الوزراء قرارين لم ينفذا ؛ ويراد تخفيض جديد










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مظاهرة أمام وزارة الدفاع اليابانية رفضا لشراء طائرات مسيرة م


.. عادل شديد: مسألة رون أراد تثير حساسية مفرطة لدى المجتمع الإس




.. دول غربية تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف داخل رو


.. ما دلالات رفض نصف ضباط الجيش الإسرائيلي الاستمرار بالخدمة بع




.. أهالي جباليا يحاولون استصلاح ما يمكن من المباني ليسكنوها