الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو نظام تقاعد فلسطيني لائق

مصطفى شحادة

2010 / 1 / 15
الحركة العمالية والنقابية


نحو نظام تقاعد فلسطيني لائق
قراءة في قانون التقاعد العام رقم (7) لعام 2005 المعدّل

الضمان الاجتماعي حق لكل مواطن، وقد عبر عن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 عندما أكد في المادة (22): "إن كل فرد باعتباره عضواً في المجتمع له الحق في الضمان الاجتماعي".
وقد صدرت العديد من اتفاقيات العمل الدولية بشأن التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي حيث وضعت المعايير الدولية بهذا الخصوص وبينت مفهوم الضمان الاجتماعي ومستوياته وأنواعه والقواعد والأحكام المشتركة لتشكيل نظام عام للضمان الاجتماعي الشامل تسعى الدول في ضوء إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعي جميع فروع الاقتصاد وجميع العاملين في الدولة.
كما صدر القانون الأساسي متضمناً في المادة (22) بند (1)نصاً يتعلق بالضمان الاجتماعي: "ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة".
والحقيقة أن الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة اجتماعية لا يمكن إغفالها لما تحققه من حماية اجتماعية وأمن اقتصادي لأفراد المجتمع وأسرهم في معيشتهم لمواجهة ما قد يتعرضون له من مخاطر خلال حياتهم سواء كانت هذه المخاطر، مخاطر مهنية ناتجة عن العمل كإصابات العمل والأمراض المهنية أو مخاطر عامة كالشيخوخة والعجز الصحي والوفاة. ثم تطور مفهوم الضمان الاجتماعي وأصبح الهدف منه ضمان دخل مناسب أو معيشة كريمة، أي صار مفهومه أوسع من فكرة الحماية الاقتصادية بمعناها الدقيق واعتبر من مسؤوليات الدولة في العصر الحديث.
ونظام الضمان الاجتماعي بهذا المفهوم ومع تطوره، أصبح يشكل أحد أهم الركائز الاجتماعية في الدولة لتأثيره على الاستقرار في المجتمع، وكذلك من أهم الركائز الاقتصادية، حيث أن أموال صناديق الضمان أصبحت تعد بالمليارات وقد ترتكز على استثماراتها عملية التنمية في البلد.
وبالنظر إلى واقعنا الفلسطيني، سنجد أن أنظمة التقاعد قبل مجىء السلطة كانت تقتصر على موظفي الحكومة من خلال قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لعام 1964 المطبق في غزة (نظام الـ10%)، وقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام 1959 في الضفة ( نظام2%). واستمر تطبيق هذين القانونين كل في نطاقه حتى عام 2000 حيث صدر مرسوم رئاسي تقرر بموجبه سريان قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لعام 1964 أي نظام الـ 10% على موظفي الضفة أيضاً، ولكن بدون معالجة الآثار السابقة لقانون التقاعد المدني الذي أوقف تطبيقه.
ثم صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لعام 2003 ليغطي عمال القطاع الخاص. وبعده صدر قانون التأمين لقوى الأمن رقم (16) لعام 2000 ليضع نظام تقاعد خاص بقوات الأمن والموظفين والعاملون فيها.
وبتقديري أن ذلك عبر عن فوضى تشريعية أدت إلى تعدد القوانين وتعدد أنظمة التقاعد، ولو طبقت فإنها ستؤدي إلى تعدد الأجهزه الإدارية تبعاً لتعد د الأنظمة وتضخم الموظفين فيها وبالتالي هدر الأموال في نفقاتها وتكاليفها الإدارية، وتشتت الجهود وتبعثر أموالها في صناديق متفرقة بحيث يصعب استثمارها كل على حدة بشكل منتج.
وبالتالي فإن هذه القوانين ستقود برامج تقاعد غير مستدامة ومن المرجح أنها ستنهار جميعاً بعد مدة من الزمن فيما لو ظلت قائمة.
وأخيراً جاء قانون التقاعد العام رقم (7) لعام 2005 كإصلاح وبديل لهذه القوانين وهو يوفر نقطة انطلاق جيدة حيث يقدم لأول مرة نظاماً للتقاعد موحداً وشاملاً ومتكاملاً للقطاع العام والخاص في فلسطين، ومع تطويره سيوفر حياة كريمة للعامل والموظف معاً واسرهم. وأرى أن أية انتقادات وملاحظات بشأنه يجب أن تنصب على تعديله وتطويره وليس إلغائه، لأن إلغائه بتقديري سيسبب ضرراً كبيراً.

قراءة في قانون التقاعد العام المعدل
نطاق تطبيق أحكام القانون:
بعد التعديل أصبح ينتفع بهذا القانون الفئات التالية:
- الموظفون المدنيون وموظفو قوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.
- موظفو منظمة التحرير الفلسطينية والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة.
- موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة.
- موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني.
- موظفو القطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل.
- موظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها.
مما يدل على اتساع قاعدة المشتركين والمنتفعين بأحكام هذا القانون وهو اتجاه سليم جداً ومبدأ تأميني هام وقد أحسن المشرع بهذا التعديل لأن توسيع دائرة الفئات الاجتماعية الخاضعة للتأمينات هو هدف دائم وأكدت عليه المعايير الدولية.
ولكن هذا التعديل كان من المفترض سحبه على مواد أخرى حتى تتوازن نصوص القانون لا أن يقتصر فقط على المادة (8) و استبدال تعبير "الحكومة" بتعبير "المشغل"، فمثلاً المادة (2) لازال نصها هكذا "تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه.. ".!!

أنواع التأمينات والمنافع التقاعدية التي يقدمها القانون:
أولاً - المعاش التقاعدي:
وفقاً للمادة (2) فإن القانون يقدم المنافع التقاعدية في الحالات التالية:
1- الإحالة على التقاعد.
2- الشيخوخة.
3- العجز عن العمل.
4- الوفاة.
بداية نقول أن التأمينات الواردة في هذه المادة تمثل جوهر الضمان الاجتماعي وهي من أهم فروع التأمينات الاجتماعية، وهي موضع الاهتمام الرئيسي لكل أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم.
وكل مشترك معّرض حتماً لإحدى هذه الحالات الأربع خلال خدمته في العمل. فكل مشترك سيصل إلى سن الشيخوخة، ومن لم يصل إلى الشيخوخة إما سيصاب بالعجز عن العمل أو سيتعرض لخطر الموت، وإذا لم يصاب بالعجز أو الموت،قد يطلب إحالته للمعاش ولسبب ما قبل الوصول لسن الشيخوخة، إذا توفرت له شروط استحقاق معاش التقاعد قبل السن الإلزامي.
أما الحالات الأخرى من التأمينات مثل إصابات العمل فإنها قد تتحقق لجزء ضئيل من المشتركين ولاتشمل الجميع. وبالتالي لاينتفع بها إلا نسبة ضئيلة رغم أن الجميع يدفع اشتراكات مقابلة.
ثانياً - المبالغ المجمعة في حساب المشترك وفقاً لنظام المساهمات المحددة:
وفقاً للمادة (26) من هذا القانون يستطيع المشترك عند بلوغه سن التقاعد الإلزامي سحب كامل المبالغ المجمعة باسمه في حساب المساهمات المحددة بما في ذلك حصة الموظف (وهي نسبة 3% من الراتب التي كتي كانت تستقطع شهرياً منه ) وحصة الحكومة أو المشغل (وهي نسبة الـ 3% المعادلة التي كانت تدفعها الحكومة أو المشغل شهرياً ) والعوائد التقاعدية بفعل استثمارها. وله الحق في اختيار إحدى البدائل التالية:
أ - كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب- مبلغ شهري على طول الحياة أو فقاً لجدول متفق عليه.
جـ- توليفة من البدائل المذكورة في (أ وب).
أما في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل المبلغ دفعة واحدة وكذلك في حالة وفاته يحصل المنتفعون المستحقون على كامل المبلغ دفعة واحدة ويوزع عليهم وفقاً للجدول الوارد في المادة (34) من القانون. وللعلم فإن نظام المساهمات المحددة نظام فريد غير معمول به في البلدان العربية وهو أشبه بنظام إدخار يُستثمر.
ولكن تجدر الملاحظة أن المشترك لايستطيع سحب هذه المبالغ إلا في حالات ثلاثة هي:
1- الوصول إلى سن الـ60 عاماً ولايستطيع سحبها قبل ذلك حتى لو أحيل على التقاعد.
2- حالة العجز.
3- حالة الوفاة.
أما لو بقي سليماً وتقاعد مبكراً فلن ينتفع بها!!
ومن الواضح أن هذه الصيغة وضعت لمصلحة صندوق التقاعد وليس لمصلحة الموظف وبالتالي تحتاج إلى إعادة نظر، أو على الأقل إيجاد حل يحقق التوازن بين مصلحة الصندوق ومصلحة المشترك.
ثالثاً - المنافع الإضافية التي تناولتها المادة (25) ويمكن إجمالها في الآتي:
1- في حالة وفاة المشترك أو عجزه عن العمل قبل بلوغه سن الـ60 عاماً يصرف له مبلغاً من المال معادلاً لنسبة الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفق الجدول رقم (1) الملحق بالمادة (25) من القانون.
2- يصرف لورثة المشترك راتب شهر بحد أدنى 5000 شيكل عند وفاته كمصاريف جنازة.
3- في حالة وفاة المشترك أثناء خدمته تستمر جهة التشغيل بصرف راتبه كما هو لمدة 3 أشهر. وكذلك في حالة وفاة المشترك بعد تقاعده تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه التقاعدي كما هو لمدة 3 أشهر.
4- تدفع له علاوة عائلية وفقاً لقانون الخدمة المدنية طالما كان يستحق المعاش.
5- إدخال مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون راتب ومدة البعثات الرسمية والإجازات العادية والاستثنائية في المنافع التقاعدية إذا سدد اشتراكاته عنها حسب القانون.
6- إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائماً عند انتهاء خدمة المنتفع يُسّوى معاشه على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد. وذلك اعتباراً من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف أيهما افضل للمنتفع.
رابعاً - الحصول على قروض:
وفقاً للمادة (109)، يستطيع المشترك الحصول على قروض أثناء خدمته بضمان الراتب ا لتقاعدي شرط أن لا تقل مدة خدمته عن ثلاث سنوات وتصل هذه القروض إلى راتب تسعة شهور لمن تزيد مدة خدمته أكثر من 15 سنة.

خامساً - شراء مدة خدمة لأغراض التقاعد:
وفقاً للمادة (113) يكون للموظف المحسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء. ولأغراض الشراء تعتبر كسور السنة من سنوات الخدمة الفعلية للموظف سنة كاملة.
سادساً - صرف علاوة شخصية:
وفقاً لمادة جديدة جاءت في تعديل القانون "يصرف مبلغ 300 شيكل إضافة للمعاش التقاعدي للمتقاعد أو ورثته على أن توزع على ورثة المتوفى أو الشهيد وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون".
سابعاً - الإعفاء من ضريبة الدخل:
- وفقاً للمادة (13) تعفى عائدات استثمار الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.
- وكذلك وفقاً للمادة (122) لايجوز تنفيذ أو حجز ولا البدء في أية إجراءات ضد وعلى حساب المساهمات التقاعدية للمشترك والحقوق المترتبة عنها، أو رصيد الحسابات الخاصة به الموجودة أو المدارة من قبل الهيئة، إضافة إلى ذلك لاتشكل مثل هذه المساهمات والمنافع وأرصدة الحساب جزءاً من ممتلكات وموجودات المشترك في حالة الإفلاس أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية الأولاد. وكل هذه الإجراءات هي لمزيد من حماية أموال المتقاعد وراتبه.
ثامناً- التقاعد الأساسي:
بموجب المادة (120) فإن موظفي القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغ سن الـ60 ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15سنة) تتحمل الخزينة العامة تقاعداً أساسياً لهم إذا لم يكن لهم دخل آخر.
تاسعاً - تقاعد المواطن المسن:
بموجب المادة (121) تتحمل الخزينة العامة تقاعداً أساسياً بمقدار 100 $ شهرياً لكل من بلغ سن الـ60 ولم يكن له أي دخل أو مصدر إعالة آخر. وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من 100$ يدفع الفرق فقط.
ويلاحظ هنا أن معاش التقاعد الأساسي للموظف ومعاش تقاعد المواطن المسن تدفع مباشرة من الخزينة العامة وليس من صناديق أو حسابات هيئة التقاعد حتى لا ترهق أو تستنزف من هذا الدفع،خاصة وأن معاش المواطن المسن سيصرف له بدون أن يدفع اية اشتراكات مقابلة. وقد أحسن المشرع بذلك خاصة وأن البيانات في الواقع الفلسطيني تشير إلى أن كثيراً من كبار السن يحتاجون إلى معونة. ولكن هذا المعاش يختلف عن المعونة التي تصرفها وزارة الشئون الاجتماعية أو تلك التي تقدمها بعض الجمعيات الخيرية، لأن معاش تقاعد المواطن المسن هنا أصبح حقاً قانونياً، كما أن طريقة الدفع هنا ستحافظ على كرامة المواطن.
وبهذا تكون السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا القانون أول من يؤسس صندوق تقاعد المواطن المسن في الشرق الأوسط، أي دفع مستحقات تقاعد 100$ لكل من بلغ 60 عاماً بدون أن يدفع أية اشتراكات مقابلة.
كيفية حساب معاشات التقاعد:
أولاً – معاش تقاعد الشيخوخة:
تنص المادة (25) في بند (1) الفقرة (أ): "تقاعد الشيخوخة محسوباً على أساس 2% عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من مدة الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد ".
نص هذه المادة يشير إلى أن القانون يعتمد في حساب معاش التقاعد على أساس ربطه بالراتب الذي كان يتقاضاه المشترك أثناء الخدمة، وهذا يعني أن الحد الأقصى لمعاش تقاعد الشيخوخة سيكون 80% من معدل الراتب لأخر 3 سنوات، إذا عمل الموظف لمدة 40 عاماً وذلك حسب المعادلة التالية:
2% (وهي نسبة المنفعة التقاعدية) x 40 (وهي مدة سنوات الخدمة) =80% (وهي نسبة المعاش التقاعدي إلى الراتب).
أما الحد الأدنى لمعاش تقاعد الشيخوخة فسيكون 30% من متوسط راتبه باعتبار الحد الأدنى للمدة المؤهلة للحصول على راتب التقاعد هي (15) سنة مع بلوغ السن الإلزامي 60 سنة.
وتكون المعادلة كالتالي:
2% (وهي نسبة المنفعة التقاعدية السنوية) x 15 (وهي الحد الأدنى لمدة الخدمة المؤهلة للحصول على راتب التقاعد ) =30% من متوسط راتبه لآخر 3 سنوات من خدمته.
فيكون معاش التقاعد لموظف راتبه 2000 شيكل كالتالي:
2%x15x2000=600 شيكل
ثانياً - معاش تقاعد العجز الصحي:
تنص المادة (25) بند (1) فقرة (ب):
"للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي بمعدل 2% عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاثة سنوات.
مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أوالعجز، يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي بحيث لاتزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة".
يلاحظ في هذا النص أن القانون لم يشترط توفر مدة معينة قبل حصول العجز وهذه ميزة هامة غير متوفرة في أغلب القوانين المقارنة حيث تشترك تلك القوانين قضاء مدة خدمة معينة (عادة ماتكون قصيرة) قبل حصول العجز أو الوفاة منعاً للتلاعب في التأمين وفقاً لمبدأ عدم استغلال التأمين.
وهذا يعني أن حساب معاش تقاعد العجز سيكون وفق المعادلة التالية:
2% (نسبة المنفعة التقاعديةالسنوية) xس (عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ العجز) +ص (عدد نصف السنوات المتبقية حتى بلوغه سن 60) ويساوي خ (عدد سنوات الخدمة التي ستحسب له) x متوسط الراتب لآخر 3 سنوات أو متوسط الراتب في مدة الخدمة الفعلية إن كانت أقل من 3 سنوات.

وبناءً على ذلك، لو فرضنا أن راتب الموظف 2000 شيكل واصيب بالعجز وله من الخدمة الفعلية 5 سنوات وكان عمره عند العجز 50 عاماً فيكون معاشه التقاعدي كالتالي:
2%x5+5=10(وهي عدد السنوات التي ستحسب له كمدة خدمة )=20% وهي نسبة معاشه التقاعدي من راتبه.
20% (وهي نسبة معاش العجز حسب الفرضية )x2000شيكل (الراتب)=400 شيكل

يلاحظ أن معاش تقاعد العجز في ضوء الفرضية أو المثال السابق يساوي 20% من الراتب وهو أقل من الحد الأدنى لمعاش تقاعد الشيخوخة البالغ 30%. مع العلم أنه قد يكون في حالات أخرى مساوياً أو أكثر من الحد الأدنى لمعاش تقاعد الشيخوخة مثل أن يصاب الموظف في المثال السابق وعمره 40 عاماً حينها سيكون معاشه مساوياً للحد الأدنى لمتقاعد الشيخوخة البالغ 30%.
ولكننا أوردنا المثال للتاكيد أن هناك حالات وفق فرضيات عديدة قد يكون معاشها التقاعدي أقل من 20% من راتبها السابق وقد تصل إلى 10%.
في ضوء هذه الحالات المتوقعة نقول أن الإقرار للمشترك بالحق في المعاش عن العجز الصحي يقوم أساساً على اعتبارات إنسانية محضة، وبالتالي فقد احسن المشرّع في عدم ربط هذا الحق في المعاش بوجوب أن يكون للمشترك مدة خدمة معينة.
ولكن الإقرار بحق المشترك بمعاش العجز أو الوفاة لايمكن أن يحقق الغاية منه إلا إذا حصل على معاش يكفى لتغطية تكاليف معيشته وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم، وهذا يقتضي ألا يقل معاشه عن حداً معيناً يساوي على الأقل الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة وهو 30%.
وبالتالي نقترح تعديلاً لهذا النص بإضافة حد أدنى لايقل عن 30% في كافة الحوال بالنسبة لمعاش العجز والوفاة.


ثالثاً- معاش تقاعد الوفاة:
- وفقاً للمادة (31) "يستحق الورثة الحصول على معاش تقاعد الورثة إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً في وقت وفاته، أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة في هذا القانون".
- وتوضح المادة (25) بند (3): "أن معاش تقاعد الورثة يحسب وفقاً للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي". وهذا يعني أن هناك حالتين للوفاة وهما:
الحالةالأولى:أن تكون الوفاة بعد التقاعد،في هذه الحالة سيوزع راتبه التقاعد على الورثة وفقاً للجدول المرفق.
الحالة الثانية: أن تحدث الوفاة خلال الخدمة، وفي هذه الحالة سيحسب معاشه وفقاً للأسس الي اعتمدت لاحتساب راتب العجز الصحي، وهو ما أوضحناه سابقاً
- وتبين المادة(32) من هم الورثة المستحقون، بينما شروط استحقاقهم للمعاش توضحها المادتين (33) و(35) إضافة للبند (5) من المادة (25)، أما طريقة توزيع الأنصبة المستحقة للورثة فتوضحها المادة (34) من خلال الجدول رقم (2) الملحق بها.

- وهنا لابد أن نشير إلى بعض الاضطراب في استخدام التعابير في نصوص المواد فمرة يستخدم تعبير "الورثة المستحقين" ومرة "الورثة الشرعيين" ومرة ثالثة "إلى من يعنيهم المشترك قبل وفاته"
وبالتالي لابد من التأكيد أن معاش تقاعد الوفاة ليس ميراثاً أو تركة من المتوفى حتى يوزع على الورثة الشرعيين، وحتى لايساء فهم هذا التعبير فالمستحقين من الورثة هم الورثة المعالين من المشترك قبل وفاته، وليس الورثة الشرعيين، ثم ان طريقة التوزيع على الورثة الشرعيين مختلفة عما جاء في القانون.
وبالتالي نقترح تثبيت تعبير "الورثة المستحقون" وإضافة تعريف له في المادة (1) إلى جانب التعريفات المذكورة كالتالي:
"الورثة المستحقون هم الورثة المعالون من قبل المشترك قبل وفاته"
والإعالة هنا يمكن أن تكون إعالة حكمية ويمكن أن تكون إعالة فعلية وهذا يعني أن الإعالة الفعلية تحتاج إلى إثبات.
أهلية الانتفاع بمعاش التقاعد:
حددت المادة (27) أهلية الانتفاع بالتقاعد الإلزامي على النحو التالي:
1- السن الإلزامي لتقاعد الشيخوخة هو (60) سنة، شريطة توافر (15) سنة خدمة لأغراض التقاعد وسددت جميع المساهمات عنها.
2- المشتركون الذين أكملوا (20) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور و(15) سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة.
3- الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50) سنة.
4- يمكن للمشتركين الذين أكملوا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية:
أ‌- منتسبي قوات الأمن.
ب‌- المختبرات ومراكز الأشعة.
ت‌- موظفو التنقيب عن النفط والغاز.
ث‌- موظفو المناجم.
5- إذا بلغ المشترك سن (60) ولم يكن مؤهلاً للحصول على تقاعد يحصل على مساهمته وفوائدها البسيطة دفعة واحدة في سن بلوغه الـ60.
حتى نفهم هذه المادة ينبغي أن نوضح الآتي:
هناك فرق بين سن الشيخوخة وبين سن استحقاق معاش الشيخوخة وبعبارة أخرى بين سن التقاعد الإلزامي وسن استحقاق معاش التقاعد وليس بالضرورة أن يتطابقا.
فسن الشيخوخة أو سن التقاعد الإلزامي هي سن قياسية حددها القانون بـ (60) سنة، وعند بلوغها تنتهي صفته كمشترك ويتوقف عن العمل وفي هذه الحالة فإن سبب استحقاق المعاش هو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة. أما سن استحقاق المعاش فهي السن التي لو بلغها المشترك لاستحق معاش الشيخوخة أو معاش التقاعد حتى ولو لم يبلغ السن الإلزامية المقررة قانوناً لترك الخدمة شرط توافر مدة خدمة معينة مقبولة لأغراض التقاعد، وتسمى "المدة المؤهلة" وعادة مايرتبط سن استحقاق معاش الشيخوخة بالمدة المؤهلة للحصول على المعاش وهذه يتم تقديرها بناء على نتيجة الدراسة الاكتوارية التي تُعد لهذا الغرض مع مراعاة التغاضي عن هذا الشرط في حالات الوفاة والعجز.
وهذه المدة المؤهلة قد تقل أو تزيد ارتباطاً بسن المطالبة بالمعاش وذلك حسب المعادلة التالية: كلما قلت سن المطالبة بالمعاش تزيد المدة المؤهلة والعكس صحيح.
المدة المؤهلة هنا حددها البند (3) من المادة (27) بـ 25 سنة ومنح المرأة 5 سنوات افتراضية كتمييز إيجابي لها، حيث نص البند المشار إليه: "الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد الشيخوخة هو 25 سنة للذكور و20 سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن الـ50.
وهذا يعني أن المشارك عندما يكون عمره 50 عاماً ويطلب إحالته على التقاعد فيجب أن تكون المدة المؤهلة له هي 25 عاماً. أما إذا كان عمره 55 عاماً فتقل المدة المؤهلة له لتصبح 20 عاماً ، أما إذا كان عمره 60 عاماً فتقل المدة المؤهلة له أكثر لتصبح فقط 15 عاماً.
وهذا ماعبرت عنه البنود (1)،(2)،(3) من المادة (27)، بحيث يكون من الميسور لكبار السن الحصول على المعاش بأقل مدة مؤهلة ممكنة.
واستثناء مما سبق منح القانون أيضاً 5 سنوات افتراضية لمن بلغوا سن 50 عاماً ويعملون بالوظائف المحددة في البند (4) من المادة (27).
أهلية الانتفاع بالتقاعد المبكر:
عالجت المادة (36) في البندين (1)، (2) موضوع التقاعد المبكر، حيث نصت على:
1- يمكن لموظف الخمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر، بعد موافقة الهيئة واستكمال 15 سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، وبلوغ سن 55 سنة. وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار 5% حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بـ 60 سنة.
2- يمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال 15 سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن 50 سنة.
ما يلاحظ على النص السابق من المادة أن الانتفاع بالتقاعد المبكر يقتصر فقط على موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، وهو أمر يثير الاستغراب حقاً، ولاأدري ما الحكمة من استبعاد الفئات الأخرى المشمولة بهذا القانون من الانتفاع بهذا الحق!! الأمر الذي يستدعي مراجعة هذا النص وتصويبه باتجاه منح هذا الحق بالتقاعد المبكر لجميع المشمولين بهذا النظام.
ويلاحظ أن النص يميز في شروط الانتفاع بالتقاعد المبكر بين المدنيين والعسكريين وهذا أمر مفهوم ولكن النص في البند (1) الخاص بالموظفين المدنيين يثير الالتباس عندما قال:"..... سوف ينخفض بمقدار5% حتى وصول سن التقاعد الإلزامي بـ60 سنة". فهل يقصد 5% عن كل سنة حتى سن الـ60 وبالتالي يكون الانخفاض 25% وهو أمر غير معقول، أم المقصود فقط 5%.

إدارة نظام التقاعد:
1- إدارة مستقلة:
نصت المادة (3) البند (1) من القانون على:
"1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون".
الحقيقة أن الإدارة هي العامل الحاسم في تطبيق نظم التقاعد ونظم التأمينات الاجتماعية بشكل عام، والاتجاه الحديث لإدارة نظم التقاعد يميل إلى إسناد مسؤولية إدارتها للدولة أو لهيئات ذات شخصية اعتبارية مستقلة تنشئها الدولة وتكون خاضعة لإشراف الدولة إدارياً ومالياً، باعتبار الضمان الاجتماعي خدمة عامة ومن أولى واجبات الدولة نحو مواطنيها.
وقد أحسن المشرع بإنشاء هيئة التقاعد كشخصية اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، وهذا يتوافق مع المعايير الدولية، كما أنه من المبادىء الأساسية أن تكن صناديق التقاعد مستقلة عن الدولة، وتدار أموالها أيضاً بشكل مستقل عن الأموال العامة.
ولكني أرى هنا إضافة لذلك أن تلتزم الخزانة العامة بتغطية أي عجز ينشأ في صندوق التقاعد، ليس بمنحة من الدولة غير مستردة، ولكن منحة تسترد في حال وجود فائض في أموال الصندوق، خاصة وأن القانون حظر على الهيئة الاقتراض من أجل تمويل موازنتها التشغيلية بموجب المادة (6).
وتمويل العجز الذي اقترحه يكون ضمن الفكرة التالية:لقد أوجب القانون على هيئة التقاعد فحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات بموجب المادة (24) التي تنص على "على الهيئة أن تجري كل ثلاث سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات والمنافع مع مراعات مؤشرات الأنظمة الأخرى وصولاً للتوازن المالي. تعد الدراسة من قبل خبير اكتواري متخصص وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية".
وهذا الفحص يجب أن يتناول قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز مالي في الصندوق ولم تكفِ الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه.
وعلى الخبير المالي أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه، أما إذا تبين من الفحص وجود مال فائض، فيُرحل هذا المال إلى حساب خاص ولايجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض التالية:
- تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً لما ورد سابقاً.
- تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة.
- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها مرسوم رئاسي بناء على عرض من رئيس هيئة التقاعد.

2- إدارة واحدة موحدة:
تنص المادة (12) بند(6): "تتولى إدارة التقاعد العام مسئولية إدارة كافة هذه الحسابات والإشراف عليها وتؤول إليها كافة الصلاحيات المخولة لأية إدارة سابقة وتنفيذ أحكام القوانين السارية بهذاالخصوص وفقاً لأحكام هذا القانون"
وهذا يعني أن هناك إدارة واحدة لنظام التقاعد العام وهي التي ستدير حساباته كما ستدير حسابات أنظمة التقاعد الأخرى وفق أنظمتها وهي نظام الـ10% ونظام الـ2% ونظام تأمين العسكريين وفقاً لقانون (16) لعام 2004، باعتبار أن كافة هذه الأنظمة مازالت تطبق على الموظفين المدنيين والعسكريين الذين هم فوق سن 45 عام.
ووجود إدارة واحدة ينسجم مع المعايير الدولية التي تسعى إلى توحيد نظم التقاعد باعتباره المبدأ السائد في إدارة نظم الضمان الاجتماعي، فوجود إدارة موحدة للتقاعد سيوفر دعماً إدارياً وهياكل وبنى حاكمة، كما سيقلل كثيراً من التكاليف الإدارية إضافة إلى زيادة الفعالية.
كما يخدم نظام واحد لإدارة البيانات وحفظ السجلات للقطاع الحكومي والخاص وهي مسألة في غاية الأهمية خاصة بالنسبة للإحصاءات والمؤشرات في هذا الجانب، كما أن إدارة واحدة تعني وحدة إدارة الاستثمار والمخاطر.
3- إدارة مسؤولة:
أشارت المادة (39) الفقرة الأخيرة إلى "يكون مجلس الإدارة (مجلس إدارة الهيئة ) فيما يقوم به من أعمال مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي".
كما أن المادة (59) أشارت إلى "يتحمل رئيس الهيئة المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن:
(1) الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون.
(2) الخسائر الناجمة عن الإهمال.
(3) الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد."
وهذا أمر طبيعي لأن هيئة تدير مبالغ ضخمة من الأموال، لابد أن تكون خاضعة للرقابة والمساءلة.
4- اللجان المتخصصة:

لقد أحسن القانون بإنشاء لجان متخصصة مثل لجنة الاستثمارات ولجنة التدقيق وإعطاء مجلس الإدارة صلاحية إنشاء غيرها من اللجان المتخصصة إذا تطلب الأمر، وذلك حسب ماجاء في المادتين (65) و(66) من القانون.
مما يعني فصل وظيفة الاستثمار عن وظيفة التأمين التقاعدي من خلال إقامة لجنة استثمارات مهنية متخصصة وهو مبدأ سليم، فمن موارد هيئة التقاعد سيتم تكوين احتياط عام واحتياطات خاصة وهذا يتطلب وجود إدارة لهذا الاحتياط، إدارة كفؤة ومتفرغة تهدف إلى الحفاظ على قيمته الحقيقية خشية تآكله بسبب التضخم وتحقيق عوائد مالية من استثماره استثماراً منتجاً لكي تصبح هذه الفوائد مصدراً هاماً من مصادر تمويل نظام التقاعد.
كما أن هناك شروطاً متعارف عليها في هذا الشأن يجب أن يوضحها مجلس إدارة الهيئة في دليل الاستثمار حتى يلتزم بها مدير الاستثمار وهي المؤسسة المالية التي تكلف بإدارة الاستثمارات تحت إشراف ومتابعة لجنة الاستثمارات، منها مثلاً أن يبتعد الاستثمار عن المخاطرة، وأن تكون الاستثمارات قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية بسهولة.. إلخ.

5- مجلس الإدارة:
يلاحظ أن تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد كما ورد في المادة (39) يتكون من تسعة أعضاء غالبيتهم إما ممثلين عن الحكومة أو مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية قد يكونوا مستقلين أو من أدارات حكومية متخصصة باستثناء اثنين هما: ممثل عن المتقاعدين وممثل آخر عن الهيئات المحلية وليس عن نقابة العاملين في الهيئات المحلية.
أي أن هناك هيمنة كاملة للحكومة على مجلس الإدارة، وهذا يخل بالتوازن المطلوب، فالمشاركون والمنتفعون التي أنشئت الهيئة لخدمتهم غير ممثلين في إداراتها، فهناك نقابات الموظفين في القطاع الحكومي والنقابات العمالية في القطاع الخاص وكذلك النقابات المهنية ومنظمات أصحاب العمل بصفتها"مشغل" تساهم في تمويل الصندوق مثلها مثل الحكومة كمشغل آخر، وهناك هيئات المجتمع المدني وجميع الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون، فلماذا تستبعد من التمثيل ؟
لذا نرى من الضروري توسيع مجلس الإدارة بأعضاء من هذه الجهات المذكورة شرط أن يتم اختيارهم وفق شروط مهنية وليس شروط تمثيلية فقط بمعنى أن يكون ممثلي هذه الجهات في مجلس الإدارة أصحاب كفاءة ومهنية في الأمور المالية والاقتصادية ونظم التأمينات التي تتطلبها العضوية في مجلس الإدارة، خاصة وأن المعايير الدولية لأنظمة الضمان الاجتماعي توجب أن تكون إدارتها قائمة على أساس مبدأ الثلاثية، أي مشاركة أطراف الانتاج الحكومة وأصحاب العمل والعمال وحتى ممثلي المجتمع المدني.

إعداد
مصطفى شحادة










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد إلغاء إسرائيل تصاريح عمليهم.. آلاف العمال يفقدون مصدر رز


.. ما انعكاسات البطالة في قطاع غزة؟




.. إضراب شامل في جنين حدادا على اغتيال القيادي إسلام خمايسي


.. حتى تحقيق مطالبهم كافة.. طلاب في جامعة غينت البلجيكية يواصلو




.. شركة ميكروسوفت تطلب من موظفيها العاملين في الذكاء الاصطناعي