الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروعية ودستورية تطبيق الانظمة والقوانيين

ماجد شاكر

2010 / 2 / 13
دراسات وابحاث قانونية


منذ أن حصل التغيير وسقط الصنم ومعه البعث استبشر المظلومين والمحرومين من أبناء الشعب العراقي خيرا بان يرفع عنهم الحرمان والظلم ولكن من خلال التجربة أجد أن أزلام النظام ألبعثي الموجودين في مفاصل الدولة يتربصون ويعرقلون أي تشريع أو قانون يصدر فيه مصلحة ورفع مظلومية عن شريحة من الشعب بشتى الوسائل لغاية في نفس يعقوب وسوف أبين ذلك بشكل واضح لا لبس فيه 0 لايخفى كم تعرضت شريحة الموظفين للظلم والمحرومية والمسخ زمن النظام ألبعثي المقبور 0 وعندما جاء الحاكم المدني بول بريمر كرئيس لسلطة الائتلاف المنحلة اصدر الأمر رقم 30 لسنة 2003 الغرض منه كما جاء فيه تحسين راتب الموظف 0 ألا أن هذا الأمر جاء بأحكام ونظرية جديدة على الواقع الإداري في العراق عندما جعل الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي بمستوى واحد عكس قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل المعمول به والذي مازال ساري المفعول والذي يسمح بان تكون الدرجة الوظيفية بمستوى والتي يصرف ويحدد الراتب الوظيفي الاسمي على أساسها والعنوان الوظيفي بمستوى وهكذا أصبح عدد كبير من الموظفين وخاصة الذين اشرفوا على نهاية الخدمة درجتهم الوظيفية بمستوى وعنوانهم الوظيفي بمستوى 0 ألا أن الحاكم الأمريكي المحتل واقولها بكل الم وأسف كان منصفا وعادلا أكثر من العراقيين عندما جعل تطبيق الأمر رقم 30 لسنة 2003 للمستقبل والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3979 مجلد 44 حيث حدد تاريخ نفاذه بالقسم (10 ) منه والذي نصها ( يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ) سدا لباب الاجتهاد والتطبيق بأثر رجعي وتأكيدا على هذا تضمنت الفقرة ( 5) من القسم (3) من الأمر رقم 30 لسنة 2003 منع تخفيض راتب الموظف أي درجته الوظيفية حتى لو كانت بمستوى أعلى من عنوانه الوظيفي والتي حصل عليها بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل 0 ألا أن الذي حصل وخاصة الدوائر التي فيها من البعثيين أو من يميل أليهم جعلوا من الأمر رقم 30 لسنة 2003 انتقاما من الموظف بحجة التسكين وان مستوى عنوانه الوظيفي يضعه بهذه الدرجة حيث تم تطبيق آمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 30 لسنة 2003 بأثر رجعي مفتوح حيث بموجب هذا التطبيق تم تنزيل درجة الموظف مثلا الذي عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ ودرجته الوظيفية بالدرجة الثالثة والتي حصل عليها بالثمانينات أو التسعينات بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الذي يسمح إن تكون الدرجة بمستوى والعنوان بمستوى نزل إلى الدرجة السابعة أي بمستوى من تم تعينه حديثا وهكذا الغية خدمته الوظيفية الطويلة وهكذا تعرض للظلم مرتين مرة كونه نزلت درجته خلافا للقانون والدستور ومرة لايمتلك فرصة التعويض كون خدمته شارفت نهايتها بحكم القانون لبلوغه سن التقاعد 63 سنة المشكلة الأكبر هذه الدوائر وخاصة وزارة المالية مصرة على هذا التطبيق رغم إلغاء الأمر رقم 30 لسنة 2003 بموجب المادة ( 21 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والذي هو ساري المفعول من 1|1| 2008 أن تطبيق أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 30 لسنة 2003 بأثر رجعي مفتوح غير مشروع ومخالف للدستور وبشكل صارخ حيث المادة ( 15) من قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الفقرة (أ) منعت تطبيق القوانين المدنية بأثر رجعي مالم يرد نص بذلك وانتقلت أحكام هذه المادة للمادة ( 19 ) الفقرة ( تاسعا ) من دستور جمهورية العراق والتي نصت على أن ليس للقوانين اثر رجعي مالم تنص على ذلك وهو الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وملزم لكافة مؤسسات الدولة كما جاء بالمادة (13) منه لربما سائل يسأل بان الأمر رقم 30 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة صادر قبل أن يشرع قانون أدارة الدولة والدستور الحالي أقول لهولاء هذه الأحكام الدستورية تضمنتها كافة دساتير العراق السابقة ومنها دستور سنة 1970 المادة (64 ) الفقرة (أ- ب ) منه حيث أن عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي مالم يرد نص بذلك من الأمور البديهية بالفقه القانوني ألا أن بقيا البعث ولغاية معروفة تحرف وتفرغ أي تشريع عن مضمونه 0 ولغرض معالجة هذا التطبيق المنحرف اصدر مجلس الوزراء المؤقر القرار رقم ( 310 ) لسنة 2008 الفقرة (خامسا)منه المتضمنة أعادة الدرجة الوظيفية لمن نزلت درجته الوظيفية بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 30 لسنة 2003 وبسبب النسب وهنا ذكر القرار النسب للتفريق بين من نزلت درجته الوظيفية بسبب عقوبة انضباطية لان الأصل بالقانون لا تنزل درجة الموظف ألا بسبب عقوبة انضباطية كما رسمها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14 ) لسنة 1991 0 ألا أن الأشاوس من بقايا البعث افرغوا هذا القرار (310) لسنة 2008 من محتواه مفسرين بسبب النسب الواردة فيه لتفريق بين من نزلت درجته الوظيفية بسبب العنوان الوظيفي وهو تفسير منحرف وملتوي ومعروف القصد من ورائه لو كانوا حريصين على العدالة كما أوجبها الدستور والقوانين لكان الأجدر بهم تبديل عنوان الموظف وجعله بمستوى الدرجة الوظيفية وليس العكس 0 أوجه رسالتي هذه أتمنى أن تحظى بعناية السادة المسؤوليين في العراق لأنصاف المظلومين والمحرومين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حرارة الجو ..أزمة جديدة تفاقم معاناة النازحين بغزة| #مراسلو_


.. ميقاتي: نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ونطالب بمعالجة ملف




.. شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد


.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال




.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا