الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اقتراح -الديمقراطيين- للتعديلات الدستورية : -المعين- للاستشارة فقط و-المنتخب- للتشريع والرقابة

عبدالهادي مرهون

2004 / 8 / 1
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


اقتراح "الديمقراطيين" للتعديلات الدستورية : "المعين" للاستشارة فقط و"المنتخب" للتشريع والرقابة
بقلم: عقيل ميرزا

من المتوقع أن يكون دور الانعقاد الثالث والمقبل دور "التعديلات الدستورية" كما أشار رؤساء الكتل البرلمانية في أكثر من تصريح، ومن بين الكتل المتحمسة للتعديلات الدستورية كتلة الوطنيين الديمقراطيين التي أعدت مقترحا متكاملا قالت إنها ستقدمه في دور الانعقاد الثالث.



ويعطي مقترح التعديلات الدستورية لكتلة الديمقراطيين حق التشريع لمجلس النواب المنتخب من دون مشاركة غيره في هذا الحق، على أن يختص مجلس الشورى بتقديم المشورة فقط.
كما يشمل تعديل الديمقراطيين إضافة إلى النص بموجب الدستور "ضرورة أن تحوز الحكومة الجديدة أو الوزير الجديد على ثقة المجلس"، وكذلك "تحديد كوتا بنسبة محددة تخصص للمرأة بحيث لا تقل عن خمسة مقاعد تساعد على دمج المرأة في العمل السياسي والديمقراطي، وأن تعود رئاسة المجلس الوطني إلى المجلس المنتخب".

وأطلق تعديل كتلة الديمقراطيين اسم "السلطة التشريعية" على مجلس النواب بدلا من "المجلس الوطني" أي مجلسي الشورى والنواب كما جاء في الدستور لتصبح بداية المادة 32 من الدستور حسب تعديل الديمقراطيين "السلطة التشريعية يتولاها الملك ومجلس النواب، يعاونهما في ذلك مجلس الشورى".
كما أعطى تعديل الديمقراطيين حق إقرار المشروعات لمجلس النواب فقط، إذ جاء في التعديل "إذا أعاد مجلس النواب إقرار المشروع بغالبية ثلثي أعضائه صادق عليه الملك".
ولم يشرك التعديل "الديمقراطي" مجلس الشورى أيضا في البت في مصير الحرب الدفاعية فور إعلانها. وجاء في التعديل "الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانه على مجلس النواب للبت في مصيره بعد الاسترشاد بتوصيات مجلس الشورى".

وأبعد تعديل الديمقراطيين مجلس الشورى عن اتخاذ قرار بتمديد حال السلام الوطنية أو الأحكام العرفية، وقال التعديل: "لا تعلن السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب - بدلا من المجلس الوطني - بعد الاسترشاد برأي مجلس الشورى".

أما في الباب الثالث من الدستور والخاص بالسلطة التشريعية فعرف تعديل الديمقراطيين السلطة التشريعية بـ "الهيئة التشريعية ومجلس الشورى"، وقال التعديل في المادة التي تليها "يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس النواب ويتولى المهمات التشريعية، ومجلس الشورى المعين من قبل جلالة الملك من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة".

كما حصر التعديل موضوع التعاون مع رئيس الوزراء تحت قبة مجلس النواب فقط، تاركا مجلس الشورى للاستشارة في هذا الأمر إذ قال في المادة البند "ج" من المادة 67 "إذا رأى أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للتشاور في ذلك" بدلا من النظر في ذلك.
وأيضا حصر التعديل الديمقراطي إقرار إصدار القوانين في مجلس النواب إذ قال "لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلس النواب - بدلا من مجلسي الشورى والنواب - بعد الاسترشاد برأي مجلس الشورى وصادق عليه الملك".

وأعطى التعديل حق قبول مشروعات القوانين لمجلس النواب فقط، إذ قال التعديل في المادة 81 من الدستور "يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي حق له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي يضع توصياته لمجلس النواب بقبول المشروع أو تعديله. ولمجلس النواب قبول أو رفض هذه التوصيات كليا أو جزئيا على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات وفقا لأسبقية ورودها إلى مكتب المجلس". وذلك بعد أن كانت المادة السابقة تشرك مجلس الشورى في حق قبول أو رفض أي تعديل يجريه مجلس النواب.

وذكر التعديل أنه "عند اختلاف مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها وسماع الأسباب الموجبة لتمسك مجلس الشورى بتوصياته وبعدها لمجلس النواب أن يمسك نهائيا بقراراته السابقة أو أن يعدل فيها بما يتوافق مع توصيات مجلس الشورى كليا أو جزئيا. وفي حال رفض المشروع من قبل مجلس النواب بهذه الصورة لا يقدم مرة أخرى ثانية إلى المجلس الوطني". وذلك بعد أن كانت المادة الأصلية في الدستور تعطي مجلس الشورى المشاركة في التصويت على ما يختلف عليه المجلسان.

وأعطى التعديل الديمقراطي حق تعديل الدستور لمجلس النواب فقط إذ قال في البند "أ" من المادة 92 "لخمسة عشر عضوا من مجلس النواب - بدلا من مجلس النواب أو مجلس الشورى - حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".

وفي باب الأحكام الخاصة بانعقاد المجلسين أسند تعديل الديمقراطيين رئاسة المجلس الوطني إلى مجلس النواب بدلا من مجلس الشورى كما نص على ذلك الدستور إذ جاء في التعديل "يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى" وذلك بعد كانت هذه المادة لصالح مجلس الشورى.

أما بشأن الموازنة العامة فذكر تعديل الديمقراطيين في البند "ب" من المادة 109 من الدستور "تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس الشورى لوضع توصياته بشأنه وتحيله في الوقت ذاته إلى مجلس النواب - بدلا من تقديمه إلى مجلس النواب أولا - قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة".

كما أوكل تعديل الديمقراطيين اعتماد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة إلى مجلس النواب مسترشدا برأي مجلس الشورى بعد أن كان المجلسان معنيان باعتماد الحساب الختامي، إذ جاء في التعديل "الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا إلى مجلسي النواب والشورى خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن مجلس النواب مسترشدا بتوصيات مجلس الشورى إن وجدت، ومشفوعا بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السنوار ونتنياهو يعيقان سياسات بايدن الخارجية قبيل مناظرة ان


.. خامنئي يضع قيودا على تصريحات مرشحي الرئاسة




.. يقودها سموتريتش.. خطط إسرائيلية للسيطرة الدائمة على الضفة ال


.. قوات الاحتلال تنسحب من حي الجابريات في جنين بعد مواجهات مسلح




.. المدير العام للصحة في محافظة غزة يعلن توقف محطة الأوكسجين ال